🖊ماجد الشويلي
🔷الجزء الثالث
ورد في المادة (2) من مسودة مشروع القانون اعلاه مانصه ((يهدف هذا القانون لحماية المرأة والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على اساس النوع الاجتماعي)) !!
ولست ادري كيف تسلل مصطلح النوع الاجتماعي لهذه المسودة وهو مفهوم يحمل في طياته الكثير من المحاذير والتاثيرات السلبية على واقعنا الاجتماعي . ولايخلو زجه في هذا القانون من مؤشرات مريبة تثير فينا الوجل والخشية من مراميه تبعا لمدلولاته التي سنتعرف عليها من خلال تعريفه .
⛔فالنوع الاجتماعي (الجندر) :هو كل ما له علاقة بالمجتمع والثقافة وبالنظم الاجتماعية وبالتطور الحضاري ، وهو غير ثابت أو محدد فطريا بجنس بعينه.
لكن الاهم من تعريف مصطلح النوع الاجتماعي هو معرفة فلسفة النوع الاجتماعي (Gender):
فان هذه الفلسفة ترى بأنّ تقسيمات الأدوار بين الرجل والمرأة، والفروقات بينهما،بل وحتى التصورات والأفكار المتعلقة بنظرة كل من الذكر والانثى لنفسيهما... كل ذلك هو من صنع المجتمع، وثقافته، وأفكاره السائدة؛ أي أنّ ذلك كله مصطنع ويمكن تغييره وإلغاؤه بالتمام، بحيث يمكن للمرأة أن تقوم بأدوار الرجل، ويمكن للرجل أن يقوم بأدوار المرأة. كما بالإمكان أيضاً أن نغيّر فكرة الرجل عن نفسه وعن المرأة، وأن نغيّر فكرة المرأة عن نفسها وعن الرجل؛ فهذه الفكرة يقوم بصنعها المجتمع في الطفل من صغره ويرسخها فيه ، ويمكن تدارك ذلك بوسائل وسياسات معينة تعمل جملة المنظمات المؤيدة لهذه الفلسفة على تعميم هذه الوسائل والسياسات، وحتى فرضها، إن أمكن، بغض النظر عن عقيدة المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده.
بما يعني أنّ فلسفة الجندر تتنكّر في الاساس لتأثيرالفوارق البيولوجيّة الفطريّة المسؤولة عن تحديد أدوار الرجال والنساء، وتُنكر أن تكون فكرة الرجل عن نفسه تستند إلى واقع بيولوجي اوهرموني. وهي تنكر كذلك أي تأثير لتلك الفوارق البيولوجيّة في سلوك الذكر والانثى .
وقد ذهبت هذه الفلسفة بعيدا حتى زعمت بأنّ الذكورة والأنوثة هي ما يشعر به الذكر والأنثى، وما يريده كلّ منهما لنفسه، حتى وان كان ذلك مناقضاً لواقعه البيولوجي. وهذا يجعل من حق الذكر أن يتصرف كأنثى، بما فيه الزواج من ذكر آخر. ومن حق الأنثى أن تتصرف كذلك، حتى في تكوين أسرة قوامها أمرأة فحسب تنجب ممن تشاء. من هنا نجد أنّ السياسات الجندريّة تسعى إلى الخروج على الصيغة النمطيّة(الفطرية) للأسرة، وتريد أن تفرض ذلك على كل المجتمعات البشرية بالترغيب أوالترهيب اذا استلزم الامر.
وعليه فان اقحام مثل هذا المفهوم في قانون يتناول شؤون الاسرة يؤشر لمحاولة تغريب العلاقات الاسرية في المجتمع العراقي وربطها بالثقافة الغربية قسرا .!
وما يؤكد على ذلك هو ترتيب آثار العقوبة الجنائية
على كل من يتطاول على مقتضيات هذا المفهوم داخل الاسرة باي شكل من الاشكال ،
وقد يتوهم البعض او يتصور باننا نبالغ كثيرا في توجساتنا من ورود هكذا مصطلحات في القانون ، الا اننا في الحقيقة نعرض لمكنونات ومضامين هذه المفاهيم وعلاقتها بالغرب ونحاول ان نلفت نظر المشرع العراقي لحساسية الموضوع ومايمكن ان يترتب عليه من آثار سلبية تمس واقعنا الاجتماعي وعقيدتنا كشعب مسلم .
ان محاولات الغرب ارغام البلدان الاسلامية على تقبل مفاهيمهم وثقافاتهم واستمرائها يجب ان تجابه بالوعي والصلابة والايمان بالهوية الحقيقية لهذه الامة .
فقد وصل الحد بهم في عام 1998 تحدثت وثائق مؤتمر روما حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والتي ورد فيها مادة تقول: ((إن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر يشمل جريمة ضد الإنسانية))
وهو مانخشى ان يكون جزا مهما ورئيسيا من تشريعاتنا
(يتبع)
https://telegram.me/buratha