جمعة العطواني ||
*مركز افق للدراسات والتحليل السياسي
ذكرنا في مقال سابق اهمية هذا القانون على الصعيد الشرعي والعقائدي والوطني والسياسي، داخليا وخارجيا.
نود ان نشير هنا على بعض الملاحظات التي نراها مناسبة، وضرورة اضافتها او محلاحظتها في هذا القانون ، وهذه الملاحظات تستحضر بعض الاجتهادات التي كانت تستخدم في قوانين سابقة من اجل الالتفاف على مواد دستورية او نصوص قانونية ، وحتى لا تقبل نصوص هذا القانون الاجتهاد او التحايل او الالتفاف عليه نورد بعض الملاحظات ومنها .
اولا:
المادة (1)من القانون تنص على ( يهدف القانون الى تحقيق ما يلي):
1- تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل والغاصب للاراضي الفلسطينية باي شكل من الاشكال .
ينبغي ان تضاف فقرة ( ولمقدسات المسلمين )
لان المغتصب ليست فقط اراض فلسطينية او شعب مهجر، بل ان القضية مرتبطة بمقدسات المسلمين التي لا يحق لاي طرف التنازل عنها حتى لو كان فلسطينيا.
2- منع اقامة العلاقات الدبلوماسية او السياسة او العسكرية او الاقتصادية او الثقافية او اية علاقات من شكل اخر مع الكيان الصهيوني.
ينبغي ان تضاف فقرة ( وكذلك العلاقات الشخصية ).
لان البعض ربما سيتحايل على القانون بذريعة انه اقام علاقات شخصية مع اشخاص من الكيان الصهيوني تحت مبرر ( حرية المعتقد والتعبير وما اشابه ذلك) .
نطاق السريان
المادة 2
تسري احكام هذا القانون على كل من :
1- العراقيين داخل العراق او خارجه بما فيهم المسؤولون ومواطنو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والاجانب والمقيمون داخل العراق .
2- مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة .
3- حكومات الاقليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة .
4- المحافظين ومجالس المحافظات غير المتظمة باقليم والادارات المحلية والدوائر المرتبطة بها.
5- وسائل الاعلام العراقية .
6- وسائل التواصل الاجتماعي .
7- مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق.
8- الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الاجنبية والمستثمرين الاجانب العاملين في العراق .
ينبغي ان تضاف بعض الفقرات وتوضح اخرى منها على سبيل المثال .
- العراقيون ممن يحملون جنسيات اخرى ، لكي لايبر سفره الى الكيان الصهيوني او بناءه علاقات مع مؤسسات او مسؤولين صهاينة على انه كان يتعامل بصفته مواطن من الدولة التي يحمل جنسيتها .
- كما يشمل هذا القانون وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ووسائل التواصل الاجتماعي للعراقيين خارج العراق ايضا.
المادة (4)
تضاف لها فقرات منها :
1- يمنع اقامة اية علاقات من قبل مواطن عراقي او مسؤول او غير ذلك مع اي مواطن صهيوني يعيش داخل الاراضي الفلسطينية او حارجها ممن يحمل الجنسية الاسرائيلية .
2- تنص الفقرة ( 7) من المادة ( 4) على ان منع التطبيع يتضمن ما يلي:
( قبول اي نوع من انواع المساعدات او التبرعات او الهبات من الكيان الصهيوني او المؤسسات المروجة للتطبيع معه).
نقترح اضافة فقرة تنص على ما يلي:
- وكذلك يمنع قبول اي تبرعات من الاشخاص الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية داخل الاراضي الفلسطسنية المحتلة او خارجها .
لكي لايبرر البعض انه يتلقى مساعدات من اشخاص وليس من منظمات او مؤسسات من الكيان الصهيوني او ممن تروج له .
المادة (5) : تنص الفقرة (2) من هذه المادة على ما يلي:
( توجه تهمة الخيانة العظمى وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من رئيس الجمهورية اونوابه ، او رئيس مجلس النواب او نائبيه ، او رئيس مجلس الوزراء او نوابه ، او عضو مجلس النواب او الوزير او من هم بدرجتهم او كيل الوزير او من بدرجته او مدير عام او من بدرجته )
- نقترح اضافة الزعيم السياسي او رئيس الحزب السياسي او السياسي المستقل.
كون السياسي او رئيس الحزب يمثل قيمة سياسية مهمة في الدولة العراقية توازي ان لم تكن اهم من المدير العام او وكيل الوزير.
- تشمل هذه الفقرة قيادات البعث الصدامي المشمولين بقانون المسائلة والعدالة.
المادة (6).
نقترح اضافة فقرة
- يعامل العراقي الشريك او المسؤول في الشركات الاجنبية المنصوص عليها في (2) من المادة (6) من هذا القانون وفق احكام المادة (4) من هذا القانون.
المادة (8)
تنص المادة على ( لا يستفيد مرتكب احد الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون من الاعذار والظروف المخففة الواردة في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ( المعدل) او اي قانون اخر يحل محله )
نقترح اضافة فقرة :
ولا يشمل بقانون العفو الخاص.