من المعلوم ان الموظف العام له حقوق وعليه واجبات وتلك المهمتين قد ضمنتها القوانين، فالحقوق التي تترتب للموظف كرسها قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون رواتب الموظفين رقم (22) لسنة 2008، إضافة الى القوانين الأخرى فالموظف الذي يؤدي واجباته الوظيفة ويلتزم بما عهد اليه من واجب يتمتع بالمزايا التي منحتها تلك القوانين له، اما اذا ارتكب جريمة أو مخالفة لا تأتلف وشرف الوظيفة العامة فللإدارة ان تفرض عليه العقوبة المناسبة اذا لم تكن قد شكلت تلك المخالفة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او القوانين الجزائية الأخرى. لذلك فأن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 حدد واجبات الموظف كما حدد الأفعال المحظور عليه ارتكابها ورتب جزاء لكل فعل لا يتناسب وواجبات الموظف وحدد لكل عقوبة أثر، والعقوبات التي تفرض على موظف الخدمة المدنية هي: :
1ـ لفت النظر 2ـ الانذار 3ـ قطع الراتب 4ـ التوبيخ 5ـ انقاص الراتب 6ـ تنزيل الدرجة 7 ـ الفصل 7ـ العزل
الا ان الإدارة ليست مطلقة اليد في فرض العقوبة من دون اتخاذ إجراء أصولي تتحقق بموجبه تلك العقوبة، فألزم الإدارة على تشكيل لجنة تحقيقية من ثلاثة أعضاء وفقاً لمستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف فالتحقيق مع المدير العام أو أصحاب الدرجات الخاصة لا يجوز ان يكون أعضاء اللجنة التحقيقية بوظيفة يقع مستواها أدنى من مستوى الموظف الذي يتم التحقيق معه وعلى ان يكون أحد الأعضاء من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون، وتقوم اللجنة بالتحقيق مع الموظف فإذا ثبت لها ارتكابه فعلاً لا يأتلف وشرف الوظيفة العامة عليها تقديم توصية الى الوزير المختص أو رئيس الدائرة بفرض العقوبة المناسبة وليس لرئيس الدائرة الحق في فرض جميع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، إذ له الحق في فرض إحدى العقوبات الأربعة الأولى المذكورة آنفاً فإذا ما رأت اللجنة ان الموظف المحال عليها يستحق عقوبة أشد فعلى رئيس الدائرة التوصية الى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بفرض العقوبات المشار اليها في التسلسلات (5 و6 و7 و8) وإذا ما وجدت اللجنة التحقيقية ان الفعل المرتكب يشكل جريمة فيجب عليها التوصية بإحالة الموظف على المحكمة المختصة ولا يمنع براءة الموظف أو الإفراج عنه من معاقبته انضباطياً وعليها تبليغ الموظف المخالف بالعقوبة المفروضة.عندها أباح القانون للموظف بالتظلم من تلك العقوبة أمام الرئيس الإداري الذي فرض العقوبة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالأمر الإداري القاضي بفرض العقوبة وعلى الإدارة البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها للتظلم، فأن رأت ان العقوبة مناسبة قررت رفض التظلم وفي هذه الحالة يلجأ الموظف الى الاعتراض على قرار فرض العقوبة أمام مجلس الانضباط العام من تاريخ رفض التظلم أو من التاريخ الذي تبلغ به بقرار الرفض، ويعد سكوت الإدارة عن الإجابة على التظلم رفضاً له عندها يقوم المجلس وفي جلسة سرية بالتحقيق في الطلب ويستمع الى أقوال الموظف (المعترض) وأقــوال ممثل الجهة التي فرضت العقوبة بحضور أحد اعضاء الادعاء العام أثناء المحاكمة وبعد الاستماع الى أقوال المعترض وممثل المعترض عليه والادعاء العام يصدر المجلس قراره في الدعوى بعد ان يستكمل إجراءات المحاكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وله ان يلغي العقوبة أو يخفضها الى الحد الذي يراه مناسباً مع الفعل المرتكب أو يؤيد قرار فرض العقوبة برد الدعوى ويكون قراره هذا خاضعاً للطعن به تمييزاً أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به أو اعتباره مبلغاً، وقرار الهيئة العامة الصادر بنتيجة الطعن يكون باتاً وملزماً ومن ذلك يظهر ان الإدارة لها الحق في إصدار العديد من القرارات التي تراها مناسبة لتسيير المرافق العامة في الدولة ومنها ما يتعلق بالوظيفة العامة مراعية أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات فأن تجاوزت قراراتها السلطة الممنوحة لها في تسيير المرافق العامة عد ذلك مخالفة لتلك السلطة الممنوحة لها ويكون قرارها معيباً. لذلك يرى فقهاء القانون الإداري بأن على الإدارة ان تزاول نشاطها المتعلق بالأعمال والمهام والواجبات المناطة بها بما يتفق وأحكام القانون ولا يجوز لها تجاوز تلك الأحكام، ولغرض مزاولة هذا النشاط تستخدم الإدارة لتنظيم عمل المؤسسات الرسمية أسلوبين من العمل القانوني هما القرار الإداري الذي يصدر من جانب الإدارة أو ذلك الذي يتم بموافقة الادارة وطرف آخر وهي العقود الإدارية، ومن الطبيعي ان للقرار الإداري والعقد الإداري نهاية إذ ان الحياة محكومة بالزوال فلا توجد ديمومة لكل عمل وقد ينتهي القرار الإداري بانتهاء الغرض الذي صدر من أجله وبالتالي تضع حداً لأثاره، فالقرار الإداري ينتهي أما من جانب الإدارة التي أصدرته أو عن طريق القضاء بأن يلجأ صاحب الشأن الى محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاؤه للأسباب التي يعتقد انها عيوب أصابته.
جريدة المواطن
23/5/13117
https://telegram.me/buratha