المهندس زيد المحمداوي ||
نحن نعلم ان كل من تصدر بحقه مذكرة قبض فانه يلتجئ إلى الإقليم، وكذلك ان من تصدر بحقه مذكرة قبض وهو بالإقليم فهذا يعني انه في مأمن من ان تصله يد العدالة، قبل أيام صدرت مذكرتين أحدهما اعلامي والأخر مسؤول لكن وعلى عادة السلطة في الإقليم فأنها لا تنفذ تلك الأوامر وكأنها دولة مجاورة، لا بحكم حالها انها إقليم تابع لحكومة مركزية وهي ملزمة بتنفيذ القوانين والأنظمة الاتحادية.
الغريب بالموضوع ان يصل الامر الى التهجم على عمود وأساس العملية السياسية في العراق الا وهو الدستور، فتارة يطعنون بالدستور وتارة أخرى يفسرون مواده كيفما يشاؤوا، وكذلك هم يطعنوا بعدل الدستور وهو المحكمة الاتحادية العليا التي نص عليها الدستور، ويرفضون تطبيق قراراتها رغم ان الدستور في مادته (94) نص على ان قرارات المحكمة باتة وملزمة وغير قابلة للطعن ولا مجال الا تنفيذها او الانفصال عن العراق كي يكونوا خارج صلاحيات المحكمة الاتحادية، وكذلك حسب قرار رقم 30 لسنة 2005 المادة -5-ثانيا والمادة رقم 17 من قرار رقم 25 لسنة 2021.
ان السلطة في إقليم الشمال يطعن الدستور العراقي الصادر سنة 2005 ويطعن قرار رقم 30 لسنة 5005 ويطعن قرار رقم 25 لسنة 2021 في رفضه لقرار المحكمة الاتحادية وهذا يعني انه غير مقتنع بكل العملية السياسية رغم انهم صوتوا للدستور ولتلك القرارات لكن ما يأتي خلاف مصلحتهم لا يقبلون به.
مثلما قلنا أعلاه ان قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم وغير قابل للطعن، لكن فرضنا تنزلا اننا قبلنا بما أشار الية القضاء في الإقليم عندما أشار اليه وهي النقاط الاتية:
اولا – ان قانون النفط والغاز رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٧ الصادر من برلمان كوردستان لا تخالف أحكام الدستور. رغم ان المادة 93 من الدستور نصت في (1) على ان اختصاصها على الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثم أيضا في النقطة (5) من المادة أعلاه على (الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات) والمحكمة فصلت في قضية اختلف فيها المركز واحد أقاليمه وهذا هو الشيء الطبيعي والدستوري وبالتالي ان القانون رقم (22) للإقليم هو:
أ – غير دستوري لمخالفته الدستور
ب – حسب قرار المحكمة الاتحادية رقم 121 اتحادية 2022
ج – مخالف لقرار رقم 30 لسنة 2005 المادة -5-التي بينت اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
ثانيا – لم یرد ملف النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص علیھا في المادة (١١٠)".
هذه أحد اهم النقاط التي يتركز عليها الإقليم في مخالفته لقرار المحكمة الاتحادية لكنه نسي او تناسى ان يشير الى بقية المواد التي أشار اليها الدستور وهي:
أ – المادة 106 من الدستور التي نصت على تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية:
2 - التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها. أي ان ملف بيع النفط خارج شركة سومو (أي الحكومة الاتحادية) يعني مخالفة صريحة لهذه المادة لان اقتسام الأموال سيكون خارج اشراف وتوزيع الحكومة الاتحادية.
3 - ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة. بالتالي ان بيع النفط من قبل سلطة الإقليم يعني عدم وجود شفافية لان البرلمان في الإقليم لا يعلم أي شيء عن بيع النفط وان كلام يصدر من نواب في البرلمان الاتحادي وبرلمان الإقليم يشير الى بيع النفط لإسرائيل وهذا مخالف للقوانين النافذة ومنها العقوبات في المادة رقم 201 التي حددت عقوبة الإعدام لمثل هذه الحالة، وكذلك سيكون توزيع الأموال مخالف الى الدستور لأنه أشار بوجوب توزيع الأموال حسب النسب السكانية.
ب – المادة 110 من الدستور اشارت أيضا الى:
1 – ان يكون (رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته) والكل يعلم ان الكمارك في الإقليم غير خاضعة للحكومة المركزية وكما ان الإقليم لديه منافذ عديدة غير رسمية.
– في النقطة رقم 7 من المادة 110 اشارت الى سلطة حصرية وهي ان المشاريع الاستثمارية تكون من سلطة الحكومة المركزية، وان اهم المشاريع الاستثمارية في الإقليم ومنها المشاريع النفطية قد نفذها الإقليم دون علم الحكومة المركزية وبالتالي هي مخالفة دستورية أيضا.
3 – في النقطة الثامنة من المادة 110 اشارت الى ان تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق. وفقا للقوانين والاعراف الدولية، لكن الإقليم يمضي ببناء السدود دون علم الحكومة الاتحادية وهذه أيضا مخالفة دستورية.
لذلك وبعد الذي تم إيضاحه من المادة 110 من الدستور، يأتي الإقليم ويتحجج بهذه المادة التي يخالفها الإقليم فسي معظم مواده ويريد ان يتمسك في احداهن، ان كان ولا بد من ذلك فيجب الالتزام بجميع المواد في الدستور واجبار الإقليم على احترام الدستور.
ثالثا: أشار بيان القضاء في الإقليم الى المادة 112 من الدستور (تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف یتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منھا بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما یؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وینظم ذلك بقانون)
وعند مناقشة المادة، نلاحظ مخالفاتهم الاتية:
أ – ان المادة نصت الاتي (تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة) أي ان الإدارة تكون مشتركة مع الإقليم والاقليم يرفض ذلك رفضا قاطعا.
ب – أشارت المادة الى كلمة الحالية، أي ان المكتشفة قبل 2005 تكون ادارتها مشتركة والكل يعلم ان كل الحقول او معظمها التي تقع في الإقليم هي مكتشفة قبل 2005 ومنها خورمور وخورمالا وبالتالي لا حجة للإقليم في تفسير هذه المادة بشكل مختلف عما ذهبت الية المحكمة الاتحادية.
ج – ان الحقول التي تسيطر عليها سلطة الإقليم ومنها خورمور وخورمالا تقع خارج الحدود الإدارية للإقليم وبالتالي لا سلطة باي شكل من الاشكال لسلطة الإقليم عليها ويجب ارجاعها للإدارة التامة للحكومة الاتحادية وبدون أي نقاش او جدال.
د – اشارت أيضا الى الاتي (على أن توزع وارداتها بشكل منصف یتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد) اين الواردات النفطية توزع بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني وعلى جميع البلاد وبالتالي ان تفرد سلطة الإقليم بإيرادات النفط لثلاث محافظات فقط وحرمان البقية هو مخالف للدستور وان اخذ أموال من الموازنة العامة الاتحادية التي تكون هي بنفط الوسط والجنوب هو ان العمل على اضعاف الحكومة المركزية من قبل سلطة الإقليم اصبح واضحا ظلم لأهل الوسط والجنوب.
هـ -اشارت الى (یؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد) ونلاحظ ان تفرد سلطة الإقليم بإيرادات نفط المصدر من الإقليم لثلاث محافظات بان التنمية أصبحت مختلة وهو بذلك يخالف الدستور أيضا.
الخلاصة:
1 – المادة 93 من الدستور نصت على الصلاحيات التي (الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم) أي ان الولاية للمحكمة الاتحادية هي ولاية عامة على القضاء في الإقليم والمحافظات وبالتالي لا قول لقضاء الإقليم مقابل المحكمة الاتحادية العليا.
2 – في قرار رقم 30 لسنة 2005 المعدل، وكذلك في قرار رقم 25 لسنة 2021 والنافذ في المادة (4 – ثامنا -أ) نصت على التالي (الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم) وبالتالي ان القرار الأخير هو للمحكمة الاتحادية العليا ولا راي للقضاء في الإقليم مقابل راي المحكمة الاتحادية العليا.
3 – ان رفض الإقليم للدستور والمحكمة الاتحادية يعني نسف الدولة العراقية برمتها لان الدستور هو عماد الدولة العراقية الحديثة.
4 – ان الدستور يجب ان يعدل بإضافة صلاحيات كبيرة للدستور وكذلك المحكمة الاتحادية لتكون قادرة على اصدار عقوبات ممن يخرق الدستور العراقي.