وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إسقاط المكافآت التي بذمة ذوي الشهيد تأتي لجعل قانون التقاعد منصفاً لشريحة ذوي الشهداء الذين وقع عليهم إستبداد النظام المباد ومنحهم راتباً تقاعدياً يضمن لهم حياة كريمة في المجتمع.
وأوضح الدباغ أن مجلس الوزراء قد وافق على اقتراح السيد وزير المالية وإستناداً الى القسم (4) من قانون الإدارة والمالية والدين العام فقد بينت وزارة المالية/هيئة التقاعد الوطنية أن المادة (12) من التعليمات رقم (1) لسنة 2009 حول صرف الرواتب التقاعدية بأسر الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2009 قد نصت على أن تكون إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون في 6/3/2006 وقد أشار مجلس رعاية المؤسسة الى قيامه بصرف مبالغ شهرية لذوي الشهيد خلال المدة التي سبقت صدور التعليمات آنفاً ولا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي أو المكافئة الشهرية إستناداً الى أحكام البند أولاً من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006
وأضاف الدباغ أن المؤسسة قد بينت أن مسألة عدم إعتبار المكافئات التي سبق وأن تم صرفها لذوي الشهداء بديلة عن الرواتب التقاعدية عن الفترة التي صرفت خلالها يعود تقديرها للأمانة العامة لمجلس الوزراء وحيث لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي أو المكافئة الشهرية إستناداً الى أحكام البند أولاً من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 وعليه فأن منح الشهداء راتباً تقاعدياً إعتباراً من 6/3/2006 يستوجب اجراء مقاصة ما بين الراتب التقاعدي والمكافئة التي كانوا يستلمونها إلا انهم وبالنظر للضرر البالغ الذي لحق بهم فقد تمت موافقة.
https://telegram.me/buratha