السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترمالسادة أعضاء محكمة التمييز الإتحادية المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :اشتريت في العام 1992 قطعة أرض من مديرية بلدية العمارة بالسعر الرسمي ونقدا لإنشاء دار حضانة عليها ، وسجلت الأرض (ملك صرف وبيع ) في السند العقاري ( الطابو) والملك لله تعالى ، وهنا لا أريد أن أبرر دوافع عدم بنائها بسبب تدهور سعر صرف الدينار والغلاء حينها ولا الحروب والإرهاب فيما بعد ، فالسبب الرئيس هو ان لا مديرية بلدية العمارة ولا أية جهة أخرى حددت سقفا زمنيا لبنائها.!فوجئت في العام الماضي بقيام مديرية بلدية العمارة باقامة دعوى قضائية ضدي في محكمة بداءة العمارة وقرر السيد القاضي مصادرة الأرض بحجة تجاوزي عليها ، الأمر الذي دفعني الى استئناف قرار الحكم في محكمة إستئناف العمارة التي أصدرت قرارها بنقض قرار محكمة البداءة لعدم وجود أي تجاوز من قبلي وإعادة الأرض لي ، إلاّ ان مديرية البلدية العمارة لم تقتنع بقرار محكمة الإستئناف ، فقامت برفع القضية الى محكمة التمييز والتي أصدرت قرارها بنقض قرار محكمة الإستئناف وهذه المرة بحجة ( عدم جدية المالك في بنائها ) وهنا أرجو أن يتسع صدركم الرحب سادتي القضاة الأفاضل لتوضيح الآتي بعد أن أعيد التأكيد على ان أية جهة بما فيها مديرية بلدية العمارة لم تحدد سقفا زمنيا للبناء ، بل ترك هذا الأمر للمالك ، وعلى الرغم من كل هذا : 1- أنا تعهدت أمام محكمة البداءة ببناء الأرض خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات آخذة بنظر الإعتبار حجم المساحة ، والآن فأنا أتعهد أمامكم وأمام محكمتكم الموقرة ( محكمة التمييز الاتحادية ) من أني سأقوم ببناء الأرض على وفق الفترة الزمنية التي تحددونها .2- قمت بتقديم طلب باجازة البناء الى مديرية بلدية العمارة للشروع في بنائها وإنجازه بأسرع وقت ممكن بعد أن كسبت القضية في محكمة الاستئناف ، إلاّ ان مديرية بلدية العمارة لم توافق بحجة ان الأرض عليها دعوى قضائية .3- ان مديرية بلدية العمارة انتهت علاقتها بالأرض بعد بيعها واستلامها المبلغ على وفق السعر التجاري السائد حينها ، وسجلتها باسم المالك ( ملك صرف وبيع ) في الطابو .4- ان مديرية بلدية العمارة ليس من حقها اقامة الدعوى لعدم وجود أية خصومة بيني وبينها استنادا الى كتاب وزارة البلديات والأشغال العامة مديرية البلديات العامة / الأملاك المرقم المرقم 10745 في 20/ 6 / 2006 الذي أرفقته مديرية بلدية العمارة ( ذاتها ) بكتابها 3960 في 6 / 4 / 2009 والمرفقة نسخة منه في أصل الدعوى ، والذي ينص على ( تشير الفقرة الثانية من التعليمات ، إن دور دوائر الرعاية الإجتماعية هو الإشراف على تطبيق القرار وبالتالي فهي المسؤولة عن أي مخالفة تصدر من الشخص المخصصة له القطعة ( علما انه لم يصدر مني أي تجاوز وهذا ما أكده قرار محكمة الإستئناف الذي نقض قرار محكمة البداءة .5- أليس من المنطقي جدا وقانونا أن تقوم مديرية بلدية العمارة ( مثلا ) بتقديم انذار وتحديد سقف زمني للبناء ( طبعا هي تدرك ان هذا ليس من حقها ) إستنادا الى كتاب مرجعيتها ممثلة بوزارة البلديات والأشغال العامة أعلاه ، ولانها باعت الأرض واستلمت قيمتها نقدا وبالسعر التجاري السائد في وقته وسجلتها باسم المالك في الطابو ( ملك صرف وبيع ) .؟! وهل من المعقول ان مديرية في محافظة لا تحترم وزارتها .؟6- فهل يحق لمحكمة ما المضي في دعوى قضائية دون وجود لمبدأ ( الخصومة ) بين الطرفين .؟7- وأرجو بيان على أي سند قانوني يتقرر بموجبه مصادرة أو سلب ملكية خاصة .؟ وهل تتم مصادرة أرضا ملكا صرف وبيع ومسجلة في الطابو ومرسومة ضمن مخطط المدينة ، والسند العقاري ( الطابو) حجة قانونية وضمن النظام العام ، ولا يحق لأية جهة مصادرته إلاّ في حالتي التلاعب والتزوير .؟السادة القضاة الأكارم : أنا لا أعرف هل أسقطت بعض من أوراق الدعوة سهوا ، أم سحبت قصدا .؟! كما وأرجو التأكد من سرعة اتخاذ القرار في محكتكم الموقرة بدءا بتاريخ وصول دعوى تمييز مديرية بلدية العمارة وصدور قرار محكمتكم الموقرة .. انه لا يتعدى أياما قلائل ، ليس إلا .!أنا أثق بعدالة القضاء العراقي وأعرف مدى إنشغالكم وقصر وقتكم المتاح ، لكن يحدوني الأمل الكبير في أن حضراتكم ستتدخلون شخصيا بصفتكم حاملي راية القانون والحق والعدل وأن تطلعون على ملف الدعوى أعلاه ، لتتأكدوا شخصيا ان ما قلته مثبت فيها وأن ما قاله المدعي لا يستند الى أية حجة قانونية .وفقكم الله لإحقاق الحق والعدل ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
المواطنةسولاف كمال لفتة
https://telegram.me/buratha