احمد صادق
البطاقة ليست تشريع ملزم ، ولا يجوز الامتناع عن تسليم حق مكتسب وهي شركة مساهمة والمساهمة طوعيةوغير اجبارية ؛ منقول لتعليق يبدو للشركة (شركة البطاقة الذكية هي شركة عراقية 100% المساهمين فيها هم مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمنظومة العراقية للدفع الاكتروني.ومبلغ ال10 الاف دينار هو مبلغ اصدار البطاقة الذكية (مبلغ فتح الحساب الالكتروني) حاله حال مبلغ فتح الحساب الجاري او التوفير في المصرف وان هذا المبلغ يدفع مرة واحدة فقط كذلك ان الاستقطاعات الشهرية هي (0.005) خمسة بالالف من قيمة المبلغ ما لا يزيد عن 2500 دينارعلما ان هذه الخدمة عاملة الان في جميع فروع مصرقي الرافدين والرشيد في العراق وقريباً في اقليم أنتهى ) ؛ وسيقتنيها المستفيدون من الرعاية الاجتماعية والموظفون وستكون واردات الشركة كبيرة لاتتناسب مع خدمتها والتي لم تحسن ظروف الاداء لاستلام الراتب ؛ أن عدد المتقاعدون البالغين 1,75 مليون مدفوعاتهم السنوية 42 مليار دينار ؛ لماذا لاتستثمر البطاقة وتتحول ضمان صحي لهم ؛ علما الخدمات والسكن والعمل الطفل والمرأة والشيخوخة مكفولة بالدستور بمواده (29و30و31 بتشريع للضمان الاجتماعي .الراتب حق مكتسب لايجوز الامتناع عنه؛ وإجبار المتقاعد المساهمة بشركة؛ كفوا عن مضايقته وحجب راتبه .
شروط البنك الدولي تتعارض مع حقوق المواطن الدستورية ؛ كاسبا أم موظفا او متقاعدا ؛ وتؤدي لالغائها !!!!!فهي تلغي العمل باهم مواد الدستور ومن اهمها ، عدم العمل بالقوانين النافذة ، وعدم العمل بقانون للعديد من النظم والقرارات والتعليمات ، وتلغي حق المواطن ومطلب الدستور وما جاء في بعض مضامين مواده ( 29و30و31 : الاسرة اساس المجتمع،تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم - تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم وتحقق الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. ) هذه بعضا من حقوق المواطن الدستورية وهناك غيرها ) تتعارض الحقوق مع شروط البنك الدولي وتتعاكس معها ؛ وعند تطبيق الشروط يلغى الدستور بتعارضها معه .فشروط البنك الدولي وقبل أن نوضحها ؛ شروط تجري على عموم المواطنين والمسؤولين معفوون منها !!!أول شرط للبنك الدولي رفع أسعار الوقود ؛ وقد أثر بشكل مباشر على اسعار خدمات النقل وعلى جميع أسعار المواد والخدمات وارتفاع حاد لاسعار العقار والايجار ؛ وقد استنفذ جميع مدخول المواطن كاسبا موظفا متقاعدا لم تتحقق أهداف البنك الدولي لتحسين الاقتصاد ؛ فلم تحقق الشروط غير المردود السلبي للبطاقة التموينية ورفع اسعار الخدمات كالكهرباء والغاز والماء وزيادة الاعباء والسعي للاقتراض وبقاء الشروط مستمرة باستمرار الا قتراض وهي تلغي السيادة وتبقى الى مالا نهاية وتؤثر على الفقراء !! ومجمل الشروط وخلاصتها :-1 الغاء البطاقة التموينية العام 2010. 2-الخصخصة. 3- تشريع قانون للضرائب . 4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج . 5- التدخل في ادارة القطاع النفطي والتحكم فيه . 6- الغاء قانون التقاعد بحجة ان صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وايجاد قانون جديد يهدف الى تقليل مخصصات ذلك القانون لانه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك. 7-ضغط النفقات الحكومية والتي تؤدي الى تقليص الوظائف ؛ اعباء زيادة الاسعار تقع على كاهل الفرد العراقي ؛ ولا يمكن تحقيق تشريع قانون للضمان إجتماعي والصحي حق دستور من ملكية الشعب للثروة وهو ليس منة .
وحقوق الموظف الدستورية المكتسبة وفق القوانين وهي حجة من حجج الاثبات ، جرى التجاوز عليها بعد عشرات السنين من اكتسابها ، تم تنزيلها بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة ؛ وجاء القرار 310في 15/3/2009 لاعادة الدرجات التي نزلت الى ماكانت عليه قبل 9/4/2003 جرى الالتفاف على القرار واعتماد الدرجة الاولى للبكلوريوس والثانية للمعهد والرابعة للاعدادية أي تنزيل آخر عما كانت عليه عن التعليمات والحقوق القانونية الدرجة الاولى - أ- للبكلوريوس والاولى -ب - لكل من الاعدادية والمعهد سويةً .
أما حقوق المتقاعدين فهي حقوق توصف في الفصل الثاني من الدستور لاتتقادم مع الحياة ولا يجوز التنازل عنها ومكتسبة الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز دستوريا تغييرها أو تعديلها ألا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ، وجميع ما تم منذ 9/4/2003باطلا دستوريا ؛ وجاء بالدستور يجب العمل بالقوانين النافذة ؛ وجاء بقانون التقاعد 27/2006 بالمادة 19/ منه قبل التعديل والمادة المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه ؛ جميع إجراءات التقاعد بعد 9/4/2003 والدستور تؤكد حقوق المتقاعدين مكتسبة دستوريا وفق قوانين الخدمة والتقاعد 33/966؛ ما يجري لحقوق التقاعد ومن اجل الشروط التي تتضارب مع 15مادة دستورية ومع قانون الاثبات وقوانين الخدمة النافذة
https://telegram.me/buratha