احمد صادق
أولا ً لايجوز العمل بالقوانين والقرارات بالاثر الرجعي ، وثانيا الاستحقاقات وفق القوانين النافذة تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وهي حقوق مكتسبة ، وثالثا للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا ، ورابعا لايجوز لسلطة التنفيذ أن تكون بدل سلطة التشريع في تنفيذ القوانين ؛ فسلطتها في التعليمات لتسهيل العمل بالقوانين ، يجب ان تستند الى قانون او بناء عليه وإلا يعتبر الاجراء باطلا ؛ وخامسا ً الحقوق المكتسبة وفق الفصل الثاني تتوافق مع المادة 126 الدستورية فلا يجوز تغييرها أو تبديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ؛ وسادسا لايجوز التمييز ويجب تكافؤ الفرص وأحكام التشريع تسري على الجميع دون إستثناء ، فالتشريع يجب أن يكون عاما ومطلقا ؛ فلا يجوز أن يحقق مصلحة فردية وأحكامه يجب ان تسري على الجميع ؛ وهذا قد تحقق في قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة1960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 ؛ وجاء فيه تجري احكام هذا القانون على الوزير ؛ وماجاء من قرار ات وتعليمات وحتى بالتشريع ما بعد 9/4/2003 ما يخالف ما ذكر أعلاه ؛ ونحدد بداية النظر بتعليمات 1/1/2004 والتي تم فيه تخفيض درجة التعيين لجميع الشهادات درجة واحدة وتخفيض مدد الخدمة للجميع عشر سنوات وتسكين الشهادات خلافا لاكتسابها وفق المدد وخلافا لاستحقاقها بالقوانين وبأثر رجعي ؛ مما يشكل عيوبا إدارية واجبة النقض بالدعوى الادارية ؛ والنقض بالدعوى الدستورية بخصوصها وكذلك بالنسبة للراتب التقاعدي ؛ جاء القرار 310 في 15/3/2009 واضحا وصريحا ليعيد الحقوق وفق القوانين والدستور ؛ ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2004 الى ما كانت عليه ؛ أي اعادتها وفق ما جاء إستحقاقها بالقوانين والدستور وفق ما فصل أعلاه تطابقا لحقوقها المكتسبة .
التجاوزات بدأت من عدم الاخذ بالأمر 30 في 2003 لسلطة الاحتلال والذي جاء متوافقا مع الاعراف والسنن والدستور ؛ هناك مقال نشر على الانترنيت ومن المفيد تثبيته حيث جاء فيه ( لقد أصدر الحاكم المدني بول بريمر كرئيس لسلطة الائتلاف المنحلة اصدر الأمر رقم 30 لسنة 2003 الغرض منه كما جاء فيه تحسين راتب الموظف 0 ألا أن هذا الأمر جاء بأحكام ونظرية جديدة على الواقع الإداري في العراق عندما جعل الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي بمستوى واحد عكس قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل المعمول به والذي مازال ساري المفعول والذي يسمح بان تكون الدرجة الوظيفية بمستوى والتي يصرف ويحدد الراتب الوظيفي الاسمي على أساسها والعنوان الوظيفي بمستوى وهكذا أصبح عدد كبير من الموظفين وخاصة الذين اشرفوا على نهاية الخدمة درجتهم الوظيفية بمستوى وعنوانهم الوظيفي بمستوى 0 ألا أن الحاكم الأمريكي المحتل كان منصفا وعادلا أكثر من العراقيين عندما جعل تطبيق الأمر رقم 30 لسنة 2003 للمستقبل والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3979 مجلد 44 حيث حدد تاريخ نفاذه بالقسم (10 ) منه والذي نصها ( يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه ) سدا لباب الاجتهاد والتطبيق بأثر رجعي وتأكيدا على هذا تضمنت الفقرة ( 5) من القسم (3) من الأمر رقم 30 لسنة 2003 منع تخفيض راتب الموظف أي درجته الوظيفية حتى لو كانت بمستوى أعلى من عنوانه الوظيفي والتي حصل عليها بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل 0 ( ويتوافق هذا مع قرار للمحكمة التميزيية بعنوان - مخصصات - العدد / 166/ 2009 بتاريخ 26/2/2009 والمنشور في مجلة الحقيقة القانونية كون المميز قد تقاعد في 30/12/2007 وتم نفاذ القانون في 1/1/2008 فلا يسري عليه القانون بالاثر الرجعي ؛ ألا أن الذي حصل جعلوا من الأمر رقم 30 لسنة 2003 انتقاما من الموظف بحجة التسكين وان مستوى عنوانه الوظيفي يضعه بهذه الدرجة حيث تم تطبيق آمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 30 لسنة 2003 بأثر رجعي مفتوح حيث بموجب هذا التطبيق تم تنزيل درجة الموظف مثلا الذي عنوانه الوظيفي معاون ملاحظ ودرجته الوظيفية بالدرجة الثالثة والتي حصل عليها بالثمانينات أو التسعينات بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل الذي يسمح إن تكون الدرجة بمستوى والعنوان بمستوى نزل إلى الدرجة السابعة أي بمستوى من تم تعينه حديثا وهكذا الغية خدمته الوظيفية الطويلة وهكذا تعرض للظلم مرتين مرة كونه نزلت درجته خلافا للقانون والدستور ومرة لايمتلك فرصة التعويض كون خدمته شارفت نهايتها بحكم القانون لبلوغه سن التقاعد 63 سنة المشكلة الأكبر هذه الدوائر وخاصة وزارة المالية مصرة على هذا التطبيق رغم إلغاء الأمر رقم 30 لسنة 2003 بموجب المادة ( 21 ) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 والذي هو ساري المفعول من 1|1| 2008 أن تطبيق أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 30 لسنة 2003 بأثر رجعي مفتوح غير مشروع ومخالف للدستور وبشكل صارخ حيث المادة ( 15) من قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الفقرة (أ) منعت تطبيق القوانين المدنية بأثر رجعي مالم يرد نص بذلك وانتقلت أحكام هذه المادة للمادة ( 19 ) الفقرة ( تاسعا ) من دستور جمهورية العراق والتي نصت على أن ليس للقوانين اثر رجعي مالم تنص على ذلك وهو الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وملزم لكافة مؤسسات الدولة كما جاء بالمادة (13) منه لربما سائل يسأل بان الأمر رقم 30 لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة صادر قبل أن يشرع قانون أدارة الدولة والدستور الحالي أقول لهولاء هذه الأحكام الدستورية تضمنتها كافة دساتير العراق السابقة ومنها دستور سنة 1970 المادة (64 ) الفقرة (أ- ب ) منه حيث أن عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي مالم يرد نص بذلك من الأمور البديهية بالفقه القانوني 0 ولغرض معالجة هذا التطبيق المنحرف اصدر مجلس الوزراء المؤقر القرار رقم ( 310 ) لسنة 2009 الفقرة (خامسا)منه المتضمنة أعادة الدرجة الوظيفية لمن نزلت درجته الوظيفية بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 30 لسنة 2003 وبسبب النسب وهنا ذكر القرار النسب للتفريق بين من نزلت درجته الوظيفية بسبب عقوبة انضباطية لان الأصل بالقانون لا تنزل درجة الموظف ألا بسبب عقوبة انضباطية كما رسمها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14 ) لسنة 1991 0 ولكن قد افرغوا هذا القرار (310) لسنة 2009 من محتواه مفسرين بسبب النسب الواردة فيه لتفريق بين من نزلت درجته الوظيفية بسبب العنوان الوظيفي وهو تفسير منحرف وملتوي ومعروف القصد من ورائه لو كانوا حريصين على العدالة كما أوجبها الدستور والقوانين لكان الأجدر بهم تبديل عنوان الموظف وجعله بمستوى الدرجة الوظيفية وليس العكس 0 أوجه رسالتي هذه أتمنى أن تحظى بعناية السادة المسؤوليين في العراق لأنصاف المظلومين والمحرومين ) إنتهى ... والجدير :جاء بالدستور بالمادة 130): تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
هذا وهناك العديد من قرارات الهيئة التميزيية الموسعة ويجب العمل بها للجميع وفق ما قد تقرر ؛ كما جاء بالمادة 105 / إثبات : للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباً ؛ وكما جاء في المادة المادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.وجاء بالمادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة .وبالمادة المادة 99 ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.إن جهل صاحب الحق في القضايا القانونية والدستورية لحقوقه وكيفية الاجراءات اللازمة كي تتوافق مع الدستور ؛ يتوجب على السلطة التنفيذية والتشريعية التصحيح دون الحاجة لاقامة دعوى إداري أو دستورية حرصا منها على إقامة دولة القانون والدستور وحرصا منها على ما جاء بالدستور في تكافؤ الفرص .
الحقوق القانونية للرواتب الوظيفية وفق ما تحققت قبل تعليمات السلم الوظيفي الباطلة والتي لاتستند الى قانون أو بناء عليه ومخالفة لمواد الدستور ( 2/ج؛5؛13؛46) ومخالفتها مع ما جاء بالمادة -13 / منه : اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. الاستحقاق القانوني وفق الشهادة ومدة الخدمة يتحقق وفق القوانين النافذة وهي حجة من حجج الاثبات بالاتي :1- يتم تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة ونهاية استحقاقها بالدرجة الاولى -أ- بخدمة 27 سنة 2- يتم تعيين شهادة الإعدادية والمعهد سويةً ( نؤكد سويةً ) بالدرجة السابعة والمعهد بالمرتبتين الاولى والثانية منها حسب مدة الدراسة بعد الاعدادية والجميع استحقاقهم النهائي الدرجة الاولى - ب - بمدة 31 سنة للاعدادية ومدد 30و29 للمعهد ( نكرر ونؤكد نهاية استحقاقهم جميعا بدرجة واحدة الدرجة الاولى - ب - ) 3- يتم تعيين شهادة المتوسطة بالدرجة الثامنة ونهاية استحقاقها نهاية الدرجة الثانية بمدة 23 سنة ) وجاء بأصل تعليمات 1/1/2004 بعد تنزيل درجة التعيين درجة واحدة ؛ وتنزيل عشر سنوات واكثر من خدمتهم وأعتمد لشهادة البكلوريوس بداية الدرجة الثانية وراتبها 574 في جدول عام 2004 ؛ وإعتمد لشهادة الاعدادية نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ وعمليا إعتمد للجميع نهاية الدرجة الثالثة بالراتب552 الفا .وحاليا تم الفريق بين شهادتي الإعدادية والمعهد وتغيير ما جاء بأصل التعليمات والاجراء بشكل إنتقائي لايعتمد على اساس قانوني وحتى على اصل التعليمات ؛ فجاء وفق ما قد تقرر في السلم في 1/1/2008 ؛ ( ونكرر بالاثر الرجعي غير الدستوري ) ومؤخرا كما اتفقوا مع نقابة المعلمين لتحقيق التسكين وتطبيق القرار 310 :1- شهادة البكلوريوس الدرجة الاولى بدايتها وليس الدرجة والاولى - أ - 2- شهادة المعهد الدرجة الثانية 3- شهادة الاعدادية نزلت الى الدرجة الرابعة ولا تتطابق مع التعليمات أصلا
الامر القانوني المهم إعادة درجة التعيين كما كانت عليه السادسة للبكلوريوس والسابعة للاعدادية والمعهد ومن ثم اعادة استحقاقهم للدرجة الاولى - أ- و- ب - ؛ والجدول المرفق مع تطبيق القرار 310 لايمثل مدد خدمتهم الاصلية بالقوانين التي حصلوا عليها ويعتمد القرار الاثر الرجعي ؛ ويجب الانتباه لما جاء لهم باصل قانون الخدمة 24 لسنة 1960 وقد تحقق لهم مسبقا والامر كما جاء بقانون الاثبات يعتبر حجة من حجج الاثبات .
https://telegram.me/buratha