المقالات

محنة الرواتب حكومية ودستورية أسبابها

1038 19:03:00 2010-05-19

هاشم يوسف الهاشمي على هامش ندوة المستشار لقناة العراقية /

عدم التخصص والخروج عن الاحكام النافذة الموحدة والمحاباة على حساب حقوق المواطن الدستورية

مدخل في قانونية الاستحقاق الدستوريالاختصاص ليس بالضرورة أن يكون مدير عام لمصرف أو هيئة التقاعد أو في وزارة المالية ؛ التخصص هنا يعني التفرغ للمهمة أولا ومتابعة جميع الاحكام النافذة ومعرفة السنن والاحكام والقوانين النافذة وتعارضها مع الحقوق الدستورية المكتسبة ، حدا يوازن عدم الغاء الدستور ، و التمييز في العدالة الاجتماعية وأسس الميزانية .وبإعتراف وزارة المالية بالتجاوز، إن أحكام القوانين تسري على الجميع وهي موحدة كقانوني الخدمة والتقاعد وقانون الملاك ولايمكن الخروج عن موازنة الملاك مع الميزانية والاسس المتبعة وتجاوز حقوق المواطنين .حقوق الرواتب حقوق مكتسبة دستوريا لقوانين نافذة وهي حجة من حجج الاثبات ( م/98 إثبات ) ويجب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل ( م/130 دستورية ) ويجب الاخذ بها عند إقرارها من قبل المحكمة ا لتميزيية (م105 إثبات ) وجاء به ( م/106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة ) وفي- م/ 99 : اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.وجاء بالدستور العمل وفق قانون ؛ ولايجوز العمل دون الاستناد له المواد ( 2/ج؛5؛13؛46 ) وجاء بالدستور ما يحمي التجاوزات الدستورية وخصص لها مواد للطعن ؛ كما لايجوز تنزيل الرواتب دون أحكام ق الانضباط .و سنن التشريع تحدد أوضاع الرواتب ؛ وأحكام القوانين تسري على الجميع حتى الوزير وهي عامة ومطلقة .وما جاء به الدكتور السنهوري وضح فيه تجاوز الاحكام الادارية وكيفية نقضها ويمكن كذلك نقض التشريع . اسس التعيين وفقا للشهادة ومدة الخدمة وقد حدد قانون الخدمة الموحد رقم 24 لسنة 1960 درجات التعيين ونهاية الاستحقاق ، كما حدد إمتيازات ومخصصات وفقا لأسس معينة وإعتمد لكل مهنة وضعا معينا فصله بمادة ضمن القوانين وكانت هناك مخصصات عائلية واطفال ومهنية ولكنها دمجت وزيادات أخرى في القرار1118 في 14/7/1980 واصبح الراتب الكلي وتغيرت الدرجات ونهاية السلم من 150 دينارا الى250دينارا وما دار بندوة المستشار وطلب 20دينارا المهنية والاطفال فقد دمجت بالقرار المذكور ؛ ومن الخصوصيات في أحكام القوانين أعتمد للقاضي تكريما له ولخصوصيته أحتساب تقاعده لآخر راتب يتقاضاه مع المخصصات .لقد أعتمدت هذه الخصوصية للاستثناءات وبداية من تعليمات السلم في 1/1/2004للمدراء العامين غير الدستوري وتبعه الأمر (9في 2005 ) رواتب الوزراء ومجلس الحكم ، وإستمر به لمجلس النواب وليس لهم راتب وظيفي كما جاء بالدستور كما ليس لهم راتب تقاعدي وفق ما يتابع ذلك في القوانين ، ويتم الاستثناء من احكام القوانين والتي تسري على الجميع ؛ فجاء بقانون التقاعد 33/966 بالمادة 13/ منه وتكرر في قانون الملاك :تسري احكام هذا القانون على الوزير ؛ ويستحق 50% من أعلى راتب تقاعدي عند خدمة عشر سنوات ولا يستحق غير المكافأة أن لم تبلغ خدمته ذلك ؛ وراتب عضو مجلس الخدمة راتب وزير واستحقاقه 50% إضافة لآخر راتب في السلم فتحدد الراتب 220 دينارا من آخر راتب بسلم 960 وهو 150 دينارا . وإستحقاق الشهادة : تعيين شهادة البكلوريوس الدرجة السادسة ونهاية استحقاقها الوظيفي بخدمة 27 سنة الدرجة الاولى - أ- وحقوقها التقاعدي 80% لخدمة 28 سنة ؛ وتعيين شهادتي المعهد والاعدادية بالدرجة السابعة ونهاية استحقاقهما الدرجة الاولى- ب - بمدة خدمة 29 و30و 31 سنة وإستحقاقهم للتقاعد براتبهم الاسمي الاخير دون مخصصات جاء بتعليمات السلم الوظيفي 1/1/2004 بتنزيل درجة التعيين درجة واحدة وتخفيض نهاية الاستحقاق بتعليمات لاتستند الى قانون ودون حصول عقوبة إنضباطية وعدم العمل بالقوانين النافذة ، وقد أكتسبت حقوقهم درجة البتاة وإستشهادا بقرا المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ كما جاء بالامر 30 نفاذه بعد تاريخ نشره وتبقى الحقوق كما هي لمن حصل على درجته ووظيفته قبل ذلك ؛ وعلى ضوء ذلك جاء القرار 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت على ما كانت عليه قبل 9/4/2003 قرار صريح وواضح .وجاء بالقرار 3 آذار 2010 مخالف له والتفاف عليه ، فلم يعيد درجة التعيين على ما كانت عليه ؛ ولم يعيد الاستحقاق في السلم على ما هو عليه بل تم العمل بإجتهاد ؛ أعطى شهادة البكلوريوس الدرجة الاولى وليس الدرجة الاولى- أ- ؛ وأعطى شهادة المعهد الدرجة الثانية بدلا من الدرجة الاولى - ب- إستحقاقها مع الاعدادية سويةً السابعة في قوانين الخدمة واعطى للاعدادية الدرجة الرابعة وغبنها كما غبن شهادة المتوسطة ؛ واصبح تمييز شريحتين خلافا للقوانين الموحدة والتي تسري على الوزير كما تسري على المعلم والكاتب والفراش .واصبح للخاصة حقوق لاتجري وفق أحكام القوانين ؛ والقوانين ليست عامة ومطلقة يستوجب الغاؤها بدعوى ؛ وبديلا عن تفعيل القرار310 ؟، إقامة دعوى إدارية ضد التعليمات لمخالفتها الدستورية ؛ فتعود الحقوق لسابقها مسؤولية واضعي سياسات الرواتب لاتأخذ بالمعايير والاسس التشريعية ؛ ولا تنظر للقوانين النافذة وإستحقاقها ؛ والخطأ الجسيم التباعد في إستحقاق الدرجات الاخيرة كبير جدا وغير متوازن وفي حسابات التعليمات حجبها وتنزيلها ( وقد جاءت خلافا للدستور وعند عودتها ستربكهم ) فبعد أن جاء في سلمي 2004 و2007 خلواً من المخصصات وفي سلم 2008 أعتمدت مخصصات ؛ عند تطبيق القرار 310 ستتضاعف الرواتب ثلاث اضعاف وأخيرا لابد من تفعيل قانون مجلس الخدمة النافذ قبل سنة وشهرين ومعطل لحد الان ، لتكون الرواتب على عاتقه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
الحاج عطا الحاج يوسف منصور
2010-05-31
السلام عليكم ورحمة الله ما كتبته يا اخي الهاشمي شعور صادق عن مظلومية شريحة واسعة من العراقيين ، اتمنى على اصحاب الضمائر الحية من المسؤلين ورجال القانون ان يوازنوا بين الامور وان يعطوا لأصحاب الحق حقوقهم لأن الحق اولى بالاتباع والطلب ليس بصدقة يتصدقون بها على الناس وفق الله المخلصين والسلام المرسل الحاج عطا
ابو حيدر
2010-05-21
الررواتب والاجور في العراق منذ تشكيل الحكومات ولحد عصر الانفتاح والديمقراطية المزعومةوضعت فقط لتحسين ذوي المناصب العليا ولم يؤخذ بالوضع الاجتماعي للموظف وخصوصا في بداية تعيينه مما خلق روح اللامبالاة في الاداء الوظيفي بسبب الفجوة الكبيرة مابين الدرجات وحدود الرواتب وفي جميع المخصصات ولجميع درجات سلم الرواتب ولذا كان على المشرع المالي ان ياخذ بالوضع الاقتصادي ومتطلبات المعيشة للانسان العراقي طالما ان القوانين وضعت لخدمة اصحاب الدرجات العليا والخاصة
عراقي
2010-05-20
متكولولي رواتب الكهرباء على ياقانون بيهه مخصصات بريمر 30 بالميه ومخصصات غير معروفة 75 بالمية وساعات اضافية ضمن ورقة الراتب وبعد وبعد والتعيين بالواسطات والمحسوبية ولاحول ولا قوة الا بالله وصارت عوائل والكم الله يا فقراء
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك