هاشم يوسف الهاشمي على هامش ندوة المستشار لقناة العراقية /
عدم التخصص والخروج عن الاحكام النافذة الموحدة والمحاباة على حساب حقوق المواطن الدستورية
مدخل في قانونية الاستحقاق الدستوريالاختصاص ليس بالضرورة أن يكون مدير عام لمصرف أو هيئة التقاعد أو في وزارة المالية ؛ التخصص هنا يعني التفرغ للمهمة أولا ومتابعة جميع الاحكام النافذة ومعرفة السنن والاحكام والقوانين النافذة وتعارضها مع الحقوق الدستورية المكتسبة ، حدا يوازن عدم الغاء الدستور ، و التمييز في العدالة الاجتماعية وأسس الميزانية .وبإعتراف وزارة المالية بالتجاوز، إن أحكام القوانين تسري على الجميع وهي موحدة كقانوني الخدمة والتقاعد وقانون الملاك ولايمكن الخروج عن موازنة الملاك مع الميزانية والاسس المتبعة وتجاوز حقوق المواطنين .حقوق الرواتب حقوق مكتسبة دستوريا لقوانين نافذة وهي حجة من حجج الاثبات ( م/98 إثبات ) ويجب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل ( م/130 دستورية ) ويجب الاخذ بها عند إقرارها من قبل المحكمة ا لتميزيية (م105 إثبات ) وجاء به ( م/106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة ) وفي- م/ 99 : اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.وجاء بالدستور العمل وفق قانون ؛ ولايجوز العمل دون الاستناد له المواد ( 2/ج؛5؛13؛46 ) وجاء بالدستور ما يحمي التجاوزات الدستورية وخصص لها مواد للطعن ؛ كما لايجوز تنزيل الرواتب دون أحكام ق الانضباط .و سنن التشريع تحدد أوضاع الرواتب ؛ وأحكام القوانين تسري على الجميع حتى الوزير وهي عامة ومطلقة .وما جاء به الدكتور السنهوري وضح فيه تجاوز الاحكام الادارية وكيفية نقضها ويمكن كذلك نقض التشريع . اسس التعيين وفقا للشهادة ومدة الخدمة وقد حدد قانون الخدمة الموحد رقم 24 لسنة 1960 درجات التعيين ونهاية الاستحقاق ، كما حدد إمتيازات ومخصصات وفقا لأسس معينة وإعتمد لكل مهنة وضعا معينا فصله بمادة ضمن القوانين وكانت هناك مخصصات عائلية واطفال ومهنية ولكنها دمجت وزيادات أخرى في القرار1118 في 14/7/1980 واصبح الراتب الكلي وتغيرت الدرجات ونهاية السلم من 150 دينارا الى250دينارا وما دار بندوة المستشار وطلب 20دينارا المهنية والاطفال فقد دمجت بالقرار المذكور ؛ ومن الخصوصيات في أحكام القوانين أعتمد للقاضي تكريما له ولخصوصيته أحتساب تقاعده لآخر راتب يتقاضاه مع المخصصات .لقد أعتمدت هذه الخصوصية للاستثناءات وبداية من تعليمات السلم في 1/1/2004للمدراء العامين غير الدستوري وتبعه الأمر (9في 2005 ) رواتب الوزراء ومجلس الحكم ، وإستمر به لمجلس النواب وليس لهم راتب وظيفي كما جاء بالدستور كما ليس لهم راتب تقاعدي وفق ما يتابع ذلك في القوانين ، ويتم الاستثناء من احكام القوانين والتي تسري على الجميع ؛ فجاء بقانون التقاعد 33/966 بالمادة 13/ منه وتكرر في قانون الملاك :تسري احكام هذا القانون على الوزير ؛ ويستحق 50% من أعلى راتب تقاعدي عند خدمة عشر سنوات ولا يستحق غير المكافأة أن لم تبلغ خدمته ذلك ؛ وراتب عضو مجلس الخدمة راتب وزير واستحقاقه 50% إضافة لآخر راتب في السلم فتحدد الراتب 220 دينارا من آخر راتب بسلم 960 وهو 150 دينارا . وإستحقاق الشهادة : تعيين شهادة البكلوريوس الدرجة السادسة ونهاية استحقاقها الوظيفي بخدمة 27 سنة الدرجة الاولى - أ- وحقوقها التقاعدي 80% لخدمة 28 سنة ؛ وتعيين شهادتي المعهد والاعدادية بالدرجة السابعة ونهاية استحقاقهما الدرجة الاولى- ب - بمدة خدمة 29 و30و 31 سنة وإستحقاقهم للتقاعد براتبهم الاسمي الاخير دون مخصصات جاء بتعليمات السلم الوظيفي 1/1/2004 بتنزيل درجة التعيين درجة واحدة وتخفيض نهاية الاستحقاق بتعليمات لاتستند الى قانون ودون حصول عقوبة إنضباطية وعدم العمل بالقوانين النافذة ، وقد أكتسبت حقوقهم درجة البتاة وإستشهادا بقرا المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ كما جاء بالامر 30 نفاذه بعد تاريخ نشره وتبقى الحقوق كما هي لمن حصل على درجته ووظيفته قبل ذلك ؛ وعلى ضوء ذلك جاء القرار 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت على ما كانت عليه قبل 9/4/2003 قرار صريح وواضح .وجاء بالقرار 3 آذار 2010 مخالف له والتفاف عليه ، فلم يعيد درجة التعيين على ما كانت عليه ؛ ولم يعيد الاستحقاق في السلم على ما هو عليه بل تم العمل بإجتهاد ؛ أعطى شهادة البكلوريوس الدرجة الاولى وليس الدرجة الاولى- أ- ؛ وأعطى شهادة المعهد الدرجة الثانية بدلا من الدرجة الاولى - ب- إستحقاقها مع الاعدادية سويةً السابعة في قوانين الخدمة واعطى للاعدادية الدرجة الرابعة وغبنها كما غبن شهادة المتوسطة ؛ واصبح تمييز شريحتين خلافا للقوانين الموحدة والتي تسري على الوزير كما تسري على المعلم والكاتب والفراش .واصبح للخاصة حقوق لاتجري وفق أحكام القوانين ؛ والقوانين ليست عامة ومطلقة يستوجب الغاؤها بدعوى ؛ وبديلا عن تفعيل القرار310 ؟، إقامة دعوى إدارية ضد التعليمات لمخالفتها الدستورية ؛ فتعود الحقوق لسابقها مسؤولية واضعي سياسات الرواتب لاتأخذ بالمعايير والاسس التشريعية ؛ ولا تنظر للقوانين النافذة وإستحقاقها ؛ والخطأ الجسيم التباعد في إستحقاق الدرجات الاخيرة كبير جدا وغير متوازن وفي حسابات التعليمات حجبها وتنزيلها ( وقد جاءت خلافا للدستور وعند عودتها ستربكهم ) فبعد أن جاء في سلمي 2004 و2007 خلواً من المخصصات وفي سلم 2008 أعتمدت مخصصات ؛ عند تطبيق القرار 310 ستتضاعف الرواتب ثلاث اضعاف وأخيرا لابد من تفعيل قانون مجلس الخدمة النافذ قبل سنة وشهرين ومعطل لحد الان ، لتكون الرواتب على عاتقه
https://telegram.me/buratha