حسن المنصوري
أصل القرار جاء ليعيد العمل وفق الاستحقاق القانوني الذي تقرر ويعتبر مكتسبا ، والعمل وفق القوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات ، وجاء ليلغي تعليمات السلم الوظيفي النافذ في 1/1/2004 المخالف للدستور ، كونه لايستند الى قانون أو بناء عليه ، كما أغفل العديد من مواد الدستور وتجاوزها وخاصة للمتقاعدين ؛ ومنذ التعليمات تم التجاوز على السنن والتشريعات والدستور فلم يراع المساواة والعدالة الاجتماعية وضروري معرفة الاستحقاق القانوني وما تقرر؛ ومتابعة القرار وبيان عدم العمل وفق ذلك الاستحقاق والتجاوز عليه وخاصة استحقاق شهادة الاعدادية ؛ ولم يحقق لجميع الشهادات كما هو مقرراً في القوانين وكما يلي :1- درجة تعيين شهادة البكلوريوس السادسة ونهاية استحقاقها الدرجة الاولى -أ- بخدمة 27 سنة 2- درجة تعيين شهادة الاعدادية السابعة والمعهد ايضا ووفقا لمدة دراسة المعهد يتم تعيينها بالمرحلة الثانية منها ؛ ونهاية الاستحقاق للاعدادية والمعهد سواسيةً الدرجة الاولى - ب- والفرق وصولا لها بالمدة فقط ؛31؛30؛29 3- درجة تعيين شهادة المتوسطة الثامنة ونهاية استحقاقها نهاية الدرجة الثانية وأعتمد لها الخامسة بالتعليمات
جاءت تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 لاتستند الى قانون أو بناءً عليه فهي باطلة دستورياً ؛ ولم تأخذ بالقوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات كما جاء بمادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.أو ما جاء بالمادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة ؛ والحقوق مكتسبة أو حكم المادة - 105 - للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباً .كما لم يعمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل كما جاء بالمادة الدستورية 130 ؛ فضلا عن كون التعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي تخالف الدستور بمواده ( 2/ج؛5؛13؛46 ) فضلا عن تجاوزها للمواد 14؛16 فلم تأخذ بنظر الاعتبار عدم التمييز وتكافؤ الفرص للجميع ؛ لقد تم تنزيل الاستحقاق بالتعليمات للموظفين بشكل غير دستوري ؛ تم وضع إستحقاق للقائمين على التعليمات يخالف إستحقاقهم القانوني والسنن : تم تنزيل استحقاق شهادة البكلوريوس لبداية الدرجة الثانية والاعدادية لنهاية الدرجة الثالثة وعمليا أعتمد لهما سويةً نهاية استحقاق الدرجة الثالثة ؛ وعند تطبيق القرار 310/ في 1/3/2010 مؤخرا ؛ اعتمد لشهادة البكلوريوس بداية الدرجة الاولى وليس نهايتها أي الدرجة الاولى - ا - ؛ وأعتمد لشهادة المعهد بداية الدرجة الثانية وإستحقاقها القانوني الدرجة الاولى - ب - ؛ والمقرر لشهادة الاعدادية أيضا مثلها والفارق الوصول للدرجة الاولى - ب- بينهما في مدة الخدمة فالاعدادية تصل لها بخدمة 31 سنة والمعهد بخدمة 30 و29 سنة ؛ وما جرى في التطبيق الحالي ويطبق في 1/3/2010 تم تنزيل آخر لشهادة الاعدادية واعتماد الدرجة الرابعة لها .وفي التعليمات تم تمييز الدرجات الخاصة والمدراء العامون خلافا لما تقرر لهم بالقوانين وضاعفوا استحقاقهم خلافا لها وخلافا لاحكام الدستور وما يجب ؛ فكان إستحقاقهم بسلم 1960 وبتعديلاته ضعفي نهاية السلبم واستحقاقهم كان 300 دينار من نهاية السلم ومقداره 150 دينارا ؛ واستحقاقهم في سلم 1980 بعد القرار الرقم 118 في تموز 1,6 مرة من آخر السلم والذي اصبح 250 ديناراً تقررلهم 400 ديناراً ؛ وحاليا بعد تعليمات السلم في 1/1/2004 ؛ تم تنزيل استحقاق الموظفين لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الف دينارا اعتمد للدرجات الخاصة والمدراء العامون 3 مليون دينارا ؛ وعند التعديل الاخير في 1/1/2008 ؛ تم اضافة 240 الفا لهم ليصبح راتبهم 3,240 مليون ؛ ومؤخرا أضيفت المخصصات لهم ليتضاعف تقاعدهم كما جاء بالقرار الاخير دمج المخصصات مع الراتب ليتضاعف راتبهم التقاعدي ؛ وخلافا لاحكام القوانين فإن الراتب التقاعدي من الراتب الاسمي فقط ؛ وجاء هذا الاستثناء لجميع المستثنون من احكام القوانين وجاء التأكيد بتعديل قانون التقاعد ليمرر هذا التجاوزعلى أصل القرار 310في 15/3/2009 ؛ وإن تطبيقه في 1/ 3/2010 ؛ لم يتوافق مع اصل الاستحقاق القانوني الذي تقرر وتم التجاوز عليه بتعليمات 1/1/2004 ؛ وإعادة الاستحقاق وفق ما تقرر ؛ والأستحقاق النهائي يجب ان يكون كما يلي : 1- إلإستحقاق شهادة البكلوريوس الدرجة الاولى -ا - نهاية الدرجة وليس بدايتها2- إستحقاق كل من شهادتي الإعدادية والمعهد متساويتان الدرجة الأولى -ب - وفرقهما بمدة الخدمة فقط 3- أستحقاق شهادة المتوسطة نهاية الدرجة الثانية وليس الخامسة ؛ كما تقررالقوانين وهي حجة من حجج الاثبات4- المدراء العامون والدرجات الخاصة لايجوز إستثنائهم من اأحكام القوانين ولا يجوز استحقاقهم التقاعد دون شروط وأحكام القانون من الشهادة أو المدة ؛ أو من شروط استحقاق الصندوق ودفع مستحقاته .نأمل أن تراجع الاجراءات والتشريعات ومطابقتها مع القوانين النافذة واستحقاقاتها الدستورية ؛ ولا يمكن تجاوز الدستور وهناك إجراءات لتصحيحها وفق القوانين والدستور .
https://telegram.me/buratha