حسن المنصوري
جاء قرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ، والمقصود بها تعليمات السلم الوظيفي النافذ في 1/1/2004 والذي نزلت درجات التعيين درجة واحدة ونزل عشر سنوا ت واكثر من مدة الخدمة وجعل تسكينا للشهادات وهذا يناقض الدستور لانه لايستند الى قانون أو بناء عليه أضافة لم يعمل وفق المادة الدستورية-130 والتي توجب العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ او تعدل ؛ وحقوق الرواتب وفق قوانين قد تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وتكون مكتسبة وقد أيد ذلك قرار للمحكمة التمييزية الموسعة الرقم 115 في 10/10/2004 ، بتلك القضية واعتبرت حقوق الدرجة التي وصل اليها المميز مكتسبة دستوريا ؛ ويستوجب الاخذ بها لجميع الموظفين وفق مادة الاثبات -105 - للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباً وماجاء بالمادة الاثبات 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة .وما جاء به بمادتيه :لمادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.المادة 99 اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدمجميع مواد الاثبات تؤكد الحقوق مكتسبة ؛ الى جانب ذلك التعليمات تتناقض مع مواد دستورية عديدة اهمها _ 2/ج؛5؛13؛14؛16؛19_23؛30؛46؛ 63؛126؛129؛130 ) وإهمها لاتعمل بقانون ولا تأخذ بالقوانين النافذة
فالقرار المذكور 310 يعيد الحقوق الدستورية ويؤدي العمل وفق الدستور ويلغي تجاوزات التعليمات للدستور.
ومن المهم أن نؤكد القرار لا يعني المدرسين والمعلمين فقط ؛ بل يشمل جميع الموظفين والمتقاعدين وجميع الشهادات بما فيها المتوسطة والابتدائية ؛ على ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ أي وفق السلم السابق ؛ ويحقق درجات التعيين قبل التنزيل ويعيد التسكين وفق القوانين النافذة للسلم وهي كالاتي : نهاية تسكين شهادة البكلوريوس بخدمة 27 سنة الدرجة الاولى-أ- ونهاية تسكين شهادة الاعدادية بخدمة31سنة الدرجة الاولى-ب- ؛ والمعهد في 30و29 سنة حسب مدةالدراسةونهاية تسكين شهادة المتوسطة بخدمة 14سنة نهاية الدرجة الثانية .
علما ما جاء بقانون الخدمة بالمادة-18/ منه : تعفى الشهادات المهنية من الاختبار عند الترفيع وترفيعاتها أليا
فلا حاجة لسلم جديد ؛ و قد خرج الامر من يد وزارة المالية بتكوين لجنة للنظر بالسلم فهو من إختصاص هيئة مجلس الخدمة والمشرع بالرقم ( 107) والنافذ في 15/3/2009 ولم ينفذ خلاف الدستور ؛ تجاوز غير مقبول .
هذا والزيادة للمتقاعدين غير واردة ومخالفة للدستور ؛ وجميع الاجراءات للمتقاعدين ومنذ 9/4/2003 ولغاية تعديل قانون التقاعد 27 لسنة2006 بتاريخ 1/10/2007 وكافة الاجراءات وخاصة العمل بجداول غير دستورية ومخالفة لإستحقاقهم بالفصل الثاني والتي تتوافق مع المادة -126 ونصها : ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. فالامر اصبح خارج إختصاص وزارة المالية واصبح امر النظر بالرواتب الوظيفية والتقاعدية موقوفا على قانون مجلس الخدمة الموحد وماجاء به ، ومن اختصاصاته دراسة سلالم واستحقاقات الرواتب ورفعها لمجلس الوزراء لتقديم اللوائح للمجلس النيابي ؛ ونود أن نذكر ؛ لايجوز تخفيض إستحقاق الراتب الوظيفي إلا بعقوبة إنضباطية ؛ والتعليمات كما قلنا مخالفة للدستور ويستوجب إقامة دعوى إدارية وإن لم تنظر بها أو لم يكون القرار متوافقا تتبعها دعوى دستورية وتعاد الحقوق كما كانت لاصلها وكأنما لم تكن من أصلها ، هذا ما جاء بمادة الاثبات 99 ؛ ولو تعلم وزارة المالية ذلك لما أقدمت عليه ؛حيث حقوقهم يجب أن تعاد منذ تاريخ التعليمات في 1/1/2004 .أما المتقاعدون فحقوقهم وفق القوانين النافذة وإستحقاقاتهم الوظيفية كما فصلناها وفق الشهادات أعلاه ؛ واهمها العمل بالقوانين النافذة وفق المادة الدستورية -130 - وحقوقم يجب العمل وفقا لقانون التقاعد 33/966 كونه لم يلغ أو يعدل ؛ وإستحقاقهم الدستوري وفق المادة -126 ؛ وعند إقامة الدعوى الدستورية ؛ تعاد إستحقاقاتهم منذ 9/4/2003 كاملةً وفروقاتها مستحقة دستوريا ؛ والاختصاص بيد مجلس الخدمة حاليا ، ويستحقوا فروقاتهم .
https://telegram.me/buratha