هادي صالح
لابد لكل إجراء يخضع لقانون ، والرواتب تتحكم فيها مجموعة معلومة من القوانين متمثلة بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25لسنة 1960 ومن احكامهما يتم إستحقاق التعيين بموجبهما ؛ فلايجوز التعيين بعيدا عن إعداد الملاك المصاحب للميزانية ؛ ومن يتعيين خلافا له يفصل ؛ هذا ما جاء بالمادة 62 من قانون الخدمة ؛ ومن أحكام التعيين يتم وفق الشهادة ومدة الخدمة ، ويتم الترفيع بموجب سلم وظيفي معد وفق قانون له أحكامه ؛ ولنعلم إن أحكام القانون تسري على الجميع دون إستثناء ، فجاء بالمادة -13 من قانون التقاعد وتكررت بقانون الملاك : تسري أحكام هذا القانون على الوزير ؛ وفي نفس المادة : يستحق الوزير راتبا قدره تقاعديا مقداره 50ديناراً ، أي بنسبة 50% من أعلى راتب تقاعدي من السلم الوظيفي حينما كان آخر راتب بالسلم الوظيفي 150دينارا وكان آخر راتب تقاعدي حدد بمائة( 100) دينار ؛ إن كانت لديه خدمة عشر سنوات وبدون ذلك يستحق إكرامية فقط ؛ كما يتحدد الراتب التقاعدي للموظف بشروط وأحكام قانوني الخدمة والملاك المذكورين وحسب الشهادة ومدة الخدمة وبشرط ملازم تسديد حصة التقاعد ، وحصيلة ذلك يتحدد الراتب التقاعدي بعدد اشهر الخدمة مضروبا بآخر راتب وظيفي مقسوما على 420 فيكون الراتب التقاعدي يتناسب طرديا مع زيادة مدة الخدمة ؛ فمن كانت خدمته 48 شهرا لا راتب تقاعدي له اصلا ؛ حيث تحدد إستحقاق الراتب التقاعدي بشرط خدمة 15 سنة أي 180 شهرا ؛ ومن أحكام القانون وهو ساري على الجميع استحقاقه لاقل من (180شهرا )إكرامية فقط ؛ ومن لديه خدمة 22 سنة أي 264 شهرا سيكون راتبه الوظيفي أقل ممن لديه خدمة 27 سنة لشهادة البكلوروس مثلا ؛ يكون راتبه راتب الدرجة الاولى ؛ ومن لديه خدمة 17 سنة يكون راتبه راتب الدرجة الثالثة ؛ وعند ضرب مدة خدمة كل منهما بعدد اشهر الخدمة ؛ سنرى يتحقق لهم راتبا بشكل طردي كلما زادت مدة الخدمة زاد الراتب التقاعدي ؛ وهنا المؤشر واضح لمن لديه خدمة اربع سنوات أو حتى ثمانية احكام القوانين لايستحق راتبا تقاعديا ؛ والنائب علاوة على ذلك جاء بالدستور بالمادة-63: اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون... نجد في حكم هذه المادة كافيا عدم إستحقاقه للراتب التقاعدي وهو أصلا لم يتحدد له راتب وظيفي ومن ليس له راتب وظيفي ولم يفي بحق صندوق التقاعد ؛ بأي قانون يستحق ؟هذا فضلا عما ترتب للاستثناءات وفق القرار9/ مخالف لجميع أحكام القوانين ؛ فضلا عن ذلك وضعوا لهم تقاعد وفق أحكام ما تقررللقاضي ووفق ظروف وشروط معينة يستحق تقاعده مجموع ما يتقاضاه لاخر راتب مع المخصصات ؛ عند بلوغه السن القانونية وتحقق له مدة خدمة معينة ؛ ولا يحق له إلا وفق تلك الشروط ؛ فكيف وبأي احكام قانونية يستحق جميع استثناءات والدرجات الخاصة والوزير ما تحقق للقاضي ؛ وخلافا أيضا لما جاء بالقوانين ومنها المادة -13/ من قانون التقاعد رقم 33/966 النافذ ، عدم استحقاق تقاعد للوزير عند خدمة أقل من عشر سنوات وعند تحقق خدمةعشر سنوات يستحق50% من أعلى راتب تقاعدي بالسلم ؛ نكتفي بذلك وهناك من التعزيزات الدستورية والقانونية والسنن والتشريعات التي تدعم عدم استحقاق النائب لراتب تقاعدي .
فقط نذكر بتعديل قانون التقاعد 27 في 10/10/2007 وجميعه مخالف للدستور واهم مخالفاته إلإستثناء من أحكامه لمن هم مستثنون أصلا من القانون برمته ؛ ولا يجوز أن يكون القانون مفردا وغير عام فسيكون باطلا كما يراه الدكتور السنهوري ؛ وإضافة لذلك لأول مرة بتاريخ قوانين الخدمة الملاك جعلوا الراتب التقاعدي من الميزانية ؛ وهي ملك الشعب تجاوزوا عليها وحققوا لهم راتب تقاعدي مدى الحياة منه .؟فهل تكفي هذه الادلة القانونية ؛ وهناك المزيد منها ؛ فبعد ذلك هل للنائب راتب تقاعدي ؟ !!!
لا بل من الضروري استعراض تعديلات قانون التقاعد 27/2006 ؛ وبيان ما جاء على لسان دائرة التقاعد بعدديها المؤرخين في 21و31/8/2008 ؛ وإعترافها بان التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين واهم هذا التجاوز بنظرنا تجاوزعلى حقوق الفصل الثاني منه والمادة -126: حيث لايجوز تغيير وتبديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ فكل ما جاء من تشريع أو إجراء ما بعد 9/4/2003 يكون باطلا ؛ ولنوضح تعديل القانون سريعا ؛ لقد تجاوز التعديل على كل إستحقاق دستوري للمستفيدين الاصليين ؛ واعطى الاستثناء ماليس لهم من حقوق في القانون وتم اعتماد حقوق لاتتوافق مع السنن والتشريعات ؛ وكان نفاذ القانون للاستثناء باثر رجعي واستحقاق الاصليين بتاريخ التعديبل 1/10/2007 ؛ وحقهم الاولي بتاريخ 1/1/2006 تاريخ نفاذ القانون قبل التعديل ؛ وقد تم التجاوز على مادة الدستور -129: بعدم نفاذ القانون وتجميده وعدم العمل به خلافا للدستور .
كما تم الغاء الايجابيات فيه بتعديل المادة-7- وضياع مكتسباتها وتخفيض استحقاقها ؛ اما المادة -19- تتوافق مع استحقاق المادة -126 والحقوق تتوافق مع استحقاق الدستور ؛ وقد تم تحقيقها ولم تكن بالقانون اصلا ؛ وكان سعيهم لإلغائها منذ 1/1/2006 وتم لهم ذلك ....خلاصة القول التعديل جاء لتثبيت حقوق للمستثنون لايستحقوها قانونا ولا بالدستور ؛ وبالمقابل ضياع حقوق الاخرين الدستورية ؛ ونؤكد بطلان حقوق الاستثناء كما جاء على لسان السنهوري فهي ليست عامة ومطلقة . وعند تقديمها للمحكمة الدستورية ستلغى تلك الامتيازات غير القانونية
https://telegram.me/buratha