صفوت جميل
الدولة القوية كل أربعاء 1-3العمل بالدستور ومعارضة برلمانية أمينة 7/4/2010ورقابة شعبية مقتدرة وإعلام صادقالتغيرات التي حدثت بعد 9/4/2003 وإدارات الحكم بالمحاصصة التي وضعت نصب عينها المنفعة الذاتية وتحقيق أفضل ما يمكن والاستفادة لتحقيق مدخول ثابت من ميزانيات الدولة على مدى الحياة على حساب عملية التنمية وإستحقاق المواطن وإفقاره ، بطفرات متوالية تضاعفت تخصيصات الرواتب وفق مربع الشطرنج وكانت تخصيصاتها المتضاعفة خلال السنوات السبع فقفزت من عام 2005 ؛ 2,1 مليار $ اصبحت عام 2006 4,5 مليار $ وقفزت عام 2007 8,1 مليار$ ؛ وهي غامضة للاعوام التي تليها ولانعلم كم هي فقط مانسمعه نسبة الميزانية التشغيلية تتجاوز 83% من الميزانية والباقي للاستثمار؛ واللافت للنظر ليس هناك حسابات ختامية أوجداول تفصيلية للميزانية .؛ وفي سنن جديد لاسابقة لها اصبح راتب التقاعد من الميزانية والمسألة الثانية إجراءات الرواتب لاتعمل بقانون وتلغي الدستور ، في جانبين جانب الموظفون والمتقاعدون التجاوز على حقوقهم وخلاف القوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ومكتسبة الدرجة القطعية ؛ ولايعمل بالاثر الرجعي ، ولايجوز تنزيلها إلا بعقوبة إنضباطية ؛ وهي قوانين نافذة لم تلغ أو تعدل ؛ ويجب العمل بها وفق الاستحقاق الدستوري؛ خلافا لما ذٌكِرْ ؛ وجميع الاجراءات تخالف مواد الدستور الاتية - 2/ج -13-46 ؛ حيث يؤكد الدستور : لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور؛ والسيادة للقانون؛ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه ؛ لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية؛ إضافة لتأكيد الدستور : تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.؛ وعدم التمييز فالعراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وتجاوز الدستور يعني إلغاءه .هذا فضلا عن تاكيد الدستور (تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور) ورغم حقوق المتقاعدون حقوق لاتتقادم مع الحياة ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل من هذا القبيل لايعتد به ، وقد إكتسب الدرجة القطعية ويتحقق لهم مضمون المادة الدستورية 126 -ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ثالثاـ لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.رغم هذه الموانع الدستورية جاءت إجراءات ما بعد 9/4/2003 مناقضة للسنن والاعراف والدستور .مخالفة الدستورولأهم مادة لايجوز العمل بلا قانون أوتجاوز إستحقاقات القوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ إن تعطيل قوانين نافذة لم تلغ أو تعدل والمتمثلة بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 / لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 إضافة لقانون التقاعد 27/2006 ؛ كما تم تعطيل وتجاو المادة الدستورية -129 : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك.فتم تجاوز هذه المادة وعطلت قانوني الخدمة الاتحادية رقم ( 107 ) والنافذ بتاريخ 19/3/2009 وقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان والنافذ في-/ 12 /2008 ولحد الان لعلاقتهما بالرواتب بتنظيمها أو إقامة الدعوى الدستورية ؛ ما تم بتعليمات السلم في 1/1/2004 تنزيل درجة التعيين درجة واحدة وتخفيض التسكين بين درجتين واربعة درجات والعمل بجداول للمتقاعدين بدلا من قانون التقاعد النافذ تخفيض استحقاتهم الدستورية ؛ ووفقا للدستور وما وضحناه تعاد حقوقهم عند إقامة الدعوى الدستورية وفروقاتهم منذ 1/1/2004 وفقا للدستور ؛ كما تعاد حقوق الرواتب الوظيفية ، عند إقامة دعوى ألإدارية ومن ثم عوى دستورية في المحكمة الاتحادية العليا وتعود إستحقاقتهم منذ وقوعها وتعود كما كانت وفق ما جاء بمادة الاثبات لمادة 99 :اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.علما لاقرب حدث قوانين الخدمة والملاك لم تلغ أو تعدل ؛ فقط ما جرى لها من تخفيض وفق تعليمات غير دستورية فهي باطلة فتعود الاستحقاقات الوظيفية كما في مادة الاثبات -99/ ثانيا .هذا ما جاء من إجراءات للراتب الوظيفي والتقاعدي للموظفين ؛ وما جاء برواتب المسؤولين جميع إجراءاتها تخالف الدستورروهي لاتعمل وفق قانون وما جاء بالقوانين راتب موظف مجلس الخدمة راتب وزير وبالقوانين للوزير 50 % أكثر من اعلا راتب بالسلم ؛ وتقاعده وفق المادة 13 بقانون التقاعد تسري احكام القانون عليه ؛ وتقاعده 50% من اعلا تقاعد القانون إن كانت لديه خدمة10 سنوات ؛ ودون ذلك لايستحق إلا إكرامية .
https://telegram.me/buratha