المقالات

إستحقاقات الرواتب الدستورية تُضَيَّعْ وغير الدستورية للمسؤول تُثَبَّتْ

952 11:54:00 2010-02-26

حسن المنصوري

لم تعد التجاوزات الدستورية على الرواتب خافية ، وإنها أكثر من عشرة مواد دستورية وهي كفيلة بالغائه .المتابعة الميدانية بالتتابع بعد 9/4/2003 ، إبتداءً من القرار -30- لسلطة الائتلاف ؛ وهي جاءت لمعالجة الراتب الوظيفي وليس للراتب التقاعدي شأنُ بها ، جاء ذلك بالقرار التمييزي للمحكمة التمييزية الموسعة في القضية 115 في 10/10/2004 ، التي قضت برد هيئة التقاعد واعتمدت الحقوق مكتسبة أولا ، وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يجب العمل بها لانها لم تلغ أو تعدل ، ويتوافق الامر اولا مع مادة-98 - من قانون الاثبات المادة ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.وتوافقت مع الدستور والمادة -130 - تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.... في الامور التي ذكرناها لم يؤخذ بها للرواتب الوظيفية أو التقاعدية ووفقا لمادة الاثبات يجب الاخذ بالاحكام التي تصدر من محاكم التمييز في القضايا المماثلة كما جاء بمادة الاثبات المادة -105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباً . وإضافة لمادتي الاثبات الاتية : المادة 99 اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.المادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتةوالمادة الدستورية المادة (126): اولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور. ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ثالثاـ لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.إضافة لتجاوز مواد الدستور 2/ج ؛ 5 ؛ 13؛ 14؛ 15؛ 19؛ 23 ؛ 46؛ 129؛ اليس هذا التجاوز بمثابة الغاء للدستور ؛ وهنا يتوجب علينا توضيح الامر بشكل أن لايكون هناك غموض؛ فالمسالة تتعلق بتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 غير الدستوري لانه لايستند الى قانون او بناء عليه ؛ والجداول كذلك لنوضح الامر :

جاءت تعليمات السلم الوظيفي مخالفةً لمادة الاثبات -98 : فلم يؤخذ بالقوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ ولم يعمل بالمادة -130- الدستورية العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ، وهي حقوق مكتسبة كما جاء بالقرار التمييزي الرقم 115 في 10/10/204 باعتماد حقوق التقاعد وفقا لاستحقاقه وفق قوانين الخدمة واستحقاقها لاحتساب الراتب التقاعدي للمميز له ؛ وخالفت مواد الدستور 2/ج و13و46 عدم استنادها لقانون .

لقد أنزلت التعليمات درجة التعيين لجميع الشهادات ؛ وأنزلت من خدمتهم عشر سنوات واسكنتهم بدرجات اقل ؛ وجاءت باجتهاد الاسكان خلافا للقوانين التي تقررت ؛ ولم تأخذ بالشهادة ومدة الخدمة للراتب الوظيفة والتقاعد

وجاء قرار هيئة الوزاء الرقم 310 في 15/3/2009 لمعالجة التجاوز الدستوري وتصحيح التعليمات ، فلم تأخذ به وزارة المالية ؛ وجاء بالامر : إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 على ما كانت عليه ؛ واعقبته بتأكيدين الاول بضرورة اعادة حقوق الوظيفة وفق الشهادة ومدة الخدمة والامر الثاني تشكيل لجنة متابعة له .

والامرلايقتصر على ذلك في (إستحقاقات الرواتب الدستورية تُضَيَّعْ ؛ وغيرالدستورية للمسؤول تُثَبَّتْ )

في 1/7/2004 اعتمد قرار رئاسة الوزراء في جدول المتقاعدين غير الدستوري لمن لديه خدمة اكثر من 25 سنة 80% من راتب القرين الوظيفي والذي اعتمد له بالتعليمات غير الدستورية واستحقاقه القانوني الدرجة الاولى -أ- وراتبها بسلم 2004 هو 930 الفا ؛ تقرربالتعليمات 552 الفا راتب نهاية الدرجة الثالثة ؛ فتم إعتماد 445 الفا للمتقاعد الذي لديه 25 سنة ؛ أصرت دائرة التقاعد تثبيت 345 الفا له ؛ وليكن بالعلم لم يسمى راتب تقاعدي ؛ كان يسمى دفوعات وقتية ريثما يشرع قانون للتقاعد ؛ واستمر الحال لتشريع قانون تقاعد ؛ وأملوا المتقاعد بدفع فروقات له ؛ وجاء تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ لينصف المتقاعدون القدامى بالمادة -19 منه ؛ والتي لم تكن باصل المسودة ؛ وتم تثبيتها من قبل منظمات المجتمع المدني وتنص : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .وجاء بتعديل القانون 27/2006 بالمادة المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذهوهذه الاخيرة تتوافق مع مادة الاثبات المادة 99 اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.هذا وجاء بالقوانين والسنن جميعها عدم الاخذ بالاثر الرجعي ؛ وتتوافق مع المادة -19 قبل تعديل قانون 27 .فجاء بقانوني التقاعد 33/966 وقانون 27/2006 قبل التعديل يؤكد الحقوق وفق الفصل الثاني والمادة 126 اعلاه ؛ ولا يجوز تغيير وتعديل الحقوق إلا بعد دورتين انتخابيتين ؛ ما يعني جميع احراءات التقاعد لاغية ؛ فجاء :المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به المادة 24 أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. وجاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم 158 في 7/ 2/2001 كذلك .وفي المادة 20 قبل التعديل اكتساب درجة البتاة ؛ ويتوافق مع مادة الاثبات 106 اعلاه وحجيتها .

فما سبق دلالة إن ( إستحقاقات الرواتب الدستورية تُضَيَّعْ ) وهناك دلالات اخرى لايسعنا تفصيلها بالمختصر .

أما ( ال غيرالدستورية للمسؤول تُثَبَّتْ ) فهي لانقول عديدة بل نقول جميعها بدون استثناء نستعرض اهمها :

ونبدأ بالقرار رقم -9- ولنبدأ بما قبله بتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 بالوقت الذي نزلت نهاية الاستحقاق لشهادة البكلوريوس عن استحقاق القوانين التي تقررت ؛ تم مضاعفة استحقاق المدير العام بدلا عما هو مقرر له بالقوانين التي تقررت بمضاعفة استحقاقهم خمسة اضعاف ؛ ففي سلم 960 استحقاقهم ضعف آخر ما جاء بالسلم وفي سلم عام 1980 ؛ 6و1 مرة عنه فكيف اصبح استحقاق المدير العام 5و1 مليون الى 3مليون بخمسة امثال ؟

اما الامر -9- لنعود لاستحقق الوزير بالقوانين النافذة والتي تقررت فجاء بقانون الخدمة الر قم 24 لسنة 1960 يستحق رئيس مجلس الخدمة راتب وزير وتقررله 220 دينار من أصل نهاية السلم 150 ديناراً ؛ وجاء بقانون التقاعد بالمادة 13/ منه وتكررت في قانون الملاك رقم 25/1960 ؛ يسري أحكام هذا القانون على الوزير ؛ ويستحق راتبا تقاعديا 50 دينارا أي 50% من أعلى راتب للموظف ، إن كانت لديه خدمة أكثر من 10 سنوات وإن كانت لديه خدمة اقل من عشر سنوات فيستحق مكافئة فقط ؛ كيف تقررت بالمادة -9- راتب القاضي وفق شروط خاصة لاستحقاقه راتب تقاعدي وفق آخر راتب مع المخصصات وبشروط معينة اهمها له خدمة طويلة مع عمر يتجاوز 63 ؛ الامر خاص بالقاضي وفق تلك الظروف؛ وخلافا له الجميع تقاعدهم من الراتب الاسمي.

نود سؤال النائب السيد حسين الفلوجي بطروحاته فيقول ليس من الممكن ان يكون راتب المسؤول مثل بقية الموظفين ؛ نسأله عند تشريع قوانين الراتب ؛ هل تعودوا لقوانين الخدمة النافذة واسسها ؟ أم باجتهادكم !!؟

ونود بيان تعديل التشريع -50- لاعضاء مجلس النواب واصرارهم على تشريعه رغم رده من قبل الرئاسة مرتين ؛ ويصبح نافذا دون موافقة الرئاسة ان اقره مجلس النواب ثالثةً وبنسبة الثلثين؛ اليس ذلك مدعاة للتساؤل !

وهناك امر مهم جدا فيما يخص ضياع الميزانية بالرواتب وبالمنافع الاجتماعية ؛ اليس ضياع الميزانية وهي ثروة كل فرد وله حقوق في السكن والعمل وتنمية الموارد الزراعية والصناعية ؛ ان حقوق المسؤول على حسابهم ؛ وهناك امور لايمكن تضمينها جميعا فقط نشير لها ؛ لايجوز دفع رواتب التقاعد من الميزانية خلافا للسنن وهي اموال الشعب ؛ ولا يجوز اعتماد نفاذ تعديل قانون التقاعد 27/200 باثر رجعي للمسؤول وضياع مدة 22 شهرا من حقوق قد تقررت بقانون التقاعد 27/2006 نافذة في 1/1/2006 يعتبر نفاذه للمتقاعدين في 10/10/2008 أي هناك تاريخين للنفاذ ؛ ولايجوز تعطيل قانون نشر بالجريدة الرسمية خلافا للمادة -129 .وهناك وهناك امور عديدة تم فيها تجاوز الدستور ؛ هنا يتطلب ان يكون اعضاء اللجنة القانونية للمجلس النيابي ووزارة المالية ومدير التقاعد ؛ يتم مناظرتهم بهذا ؛ رغم التضمين هنا تسلسلي وواضح ولكن لانستطيع تضمين امور اكثر حتى لا يضيع الوضوح . لابد للمجلس القادم من اعادة النظر بجميع تشريعات الرواتب ؛ من اجراءات تنفيذية وتشريعية ؛ ولايجوز لاحد تجاوز الدستور وتم تجاوز 15 مادة دستورية و تجاوز قانون الاثبات ؛ ولم يعمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد 33/966 والذي يمثل مدة الخدمة والشهادة خلافا لجدول المتقاعدين الذي اعتمد 345 الفا دون سند أجتهاداً بدون قانون ، تخصيص جميع الشهادات سويةً .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك