هاشم يوسف الهاشمي
إجراءات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للرواتب بحكم الغاء للدستور ؛ ماذا نفسر العمل خلاف مواده .النظم والقرارات والتعليمات هي اجراءات ثانوية تشريعية اباحها الدستور للسلطة التنفيذية لتسهيل التشريعات من اجل تفسير التشريع وتطبيقه وفقا لما جاء به وبالاستناد له ولا يجوز الاجتهاد والخروج عنه والا يعتبر باطلا .وكذلك النظم وقرارات السلطة التنفيذية تكون إستناداً لقانون او بناء عايه وإلا يعتبر باطلا ومخالفاً للدستور وكما جاء بمواده 2/ج و13و46 فالعمل خلافا لهذه المواد وتعطيلها بمثابة الغاء الدستور ؛ وجاء فيها [لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.] وجاء ابضا [يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.] وأوضح أن تكون الممارسة وحددها ( أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه ) كما في النص الاتي للمادة -46- : [لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.]
إن العمل خلافا لمواد الدستور بحكم الغاء الدستور ؛ لاتقتصر التجاوزات في سلطة التنفيذ ، بل التشريع يشاركها في العديد من الالغاءات لمواد الدستور ويتغاضى عن سلطة التنفيذ بعدم المتابعة والطلب منها عدم التجاوز .ما بعد 9/4/2003 حصل العديد من التجاوزات على السنن والتشريعات وتجاوزها يعتبر تجاوز على الدستور وبمثابة الغاء له ايضا ؛ وبعد سن الدستور أيضا لم يتم الالتزام بذلك نوضح تلك التجاوزات التي تؤدي لالغاء مواد ومضمون الدستور وهو ألأمر مخالف وسيصطدم بالدستور ولابد من الغاء التجاوزات نؤشر على أهمها : -1 – عدم العمل بالقوانين النافذة تعطيل للمادة الدستورية -130- وتعطيل للمواد ( 2/ج ؛ و ؛ 13و46 ) عدم الاستناد لقانون أو بناء عليه ؛ تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 و1/1 /2008 لاتستند الى قانون .- 2- تعطيل العمل بقانون التقاعد 33/966 تجاوز على المادة -130- والعمل بجداول تجاوز على المواد ( 2/ج ؛ و13؛ 46 ) وبعد تشريع قانون التقاعد 27/2006 تجاوز على المادة – 129 – عدم العمل بقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية والواجب على سلطة التشريع المراقبة والامر بالعمل به ؛ حقوق المتقاعدين حقوق وفق الفصل الثاني فلا تتقادم مع الحياة التجاوز عليها وعلى حقوقهم المتمثلة بالفصل الثاني هو تعطيل للمادة -126 - ؛ التمييز وعدم تكافأ الفرص تجاوز على المادتين 14و16 ؛ في العديد من الاجراءات ومنها التمييز في التشريع العسكري المزمع المصادقة عليه في الاسبوع القادم ؛ نؤكد القول المشروع دستوري يعيد ويصحح العمل بالقوانين النافذة كونها حقوق مكتسبة لايجوز تعديلها أو الغاؤها الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، فلا يجوز دستوريا تحقيقها في القانون العسكري دون الاخذ بها لقانوني التقاعد المدني وقوى الامن الداخلي فلايجوز التمييز وعدم التكافأ .
تتضمن قوانين التقاعد إكتساب درجة البتات ( الدرجة القطعية ) وتتضمن في قانوني التقاعد المدني رقمي 33/966 و27/2006 عدم تقادم الحقوق مدى الحياة ، وحق المطالبة بالحقوق الغير مستلمة لمدة 5 سنوات وإذا كان سبب التأخير ليس بسبب المستفيد وتحديدا إذا كانت دائرة التقاعد السبب فلا تسقط حق المطالبة بالحقوق المتأخرة والغير مستلمة ؛ كما تضمنت قوانين التقاعد : [لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به . ] جاءت مادتي عدم التنازل وعدم التقادم بالمادتين 21و24 ؛ في قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ، عند التعديل تم الغائهما ويراد تثبيتهما بالقانون العسكري بالمادتين 70و71 فهل يجوز ذلك اليس مخالفا للمادة -14- ومضمون الدستور ومنهجه الحق والعدل والمساواة ؛ كذلك بالتعديل تم الغاء قاعدة استحقاق احتساب الراتب التقاعدي كما جاء بقانون التقاعد رقم 33/966 بضرب آخر راتب وظيفي بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 وتثبيت ما يماثلها للتشريع العسكري بالقسمة على 260 وهذه مخالفة واضحة وصريحة للدستور ؛ ورغم الحقوق مكتسبة ولا يجوز تغييرها أو تعديلها ا بعد دورتين انتخابيتين-3- الغاء صندوق التقاعد مخالف للمادة -23- لان اموال الصندوق ملكية خاصة يجب اعادتها لاصحابها ؛ بعد الغاء الصندوق ادخلت موجوداته مع الميزانية وصرفت مع المصروفات هذه مخالفة للسنن والتشريعات ؛ فتشريعات الصندوق وهي بحكم شركة مساهمة يتمتع مالكيها باستثمارها وتوزيع ارباحها لهم هذا ما جاء في بداية تكوينه والاموال المستقطعة هي تأمين للراتب التقاعدي والراتب ليس دعما من الدولة أو يدفع من الميزانية ؛ وتم تحميل المتقاعد اعباء شروط البنك الدولي خلافا لواقع الحال ولتصحيح اخطاء ومن اجل تعديل الوضع الا قتصادي دون ان يتحمل غيرهم من شرائح موظفي الدولة وهم معفوون من ذلك ؛ ومعفوون من احكام كافة التشريعات السابقة واللاحقة ورواتبهم لاتجري وفقا للقوانين والتشريعات فلا تعتمد على شهادة ولا على مدة خدمة وما تلغى من القوانين لاتجرى عليهم ولهم مميزات ورواتب عالية خلافا للدستور فأين هم من شروط البنك الدولي ؛ أخيرا جرى التجاوز على مواد الدستور ( 2؛ 13 ؛ 14 ؛ 16 ؛ 23 ؛ 46 ؛ 126؛ 129 ؛ 130 ) اضافة التجاوز على قانون الاثبات ومواده ( 98و105و106 ) فالتجاوز على مواد الدستور هو بحكم إلغاء الدستور .وهنا دعوة لسلطة التشريع لمراجعة ذلك والانتباه لمماثلة قانون التقاعد المدني والعسكري ومراجعة النوضيح .
https://telegram.me/buratha