ضياء ابو معارج الدراجي ||
اظاهر حضرتك قافل ما تعرف قوانين بلدك صار يومين مزلغ روحك على دجلة طرب وليش حركوها.
هذه هي قوانين البلد اقرائها بتمعن وافهم حتى تعلم لماذا وضعت والهدف منها واغلبها سنها النظام السابق ،شتريد اسميه علماني متحضر او دموي بلا عقيدة او نظام مدني بمذهب سني اي شيء يخطر ببالك لكنه سنها لمعرفته بالطبيعة الدينية العراقية وسارية المفعول الى يومنا هذا يعني مو قوانيين احزاب ما بعد 2003.
اترك وتر الاحزاب الفاسدة الجاي تعزف علية وجاي تلقي الكرة بملعبهم بحرق القناة علمود تبرر لفضائية دجلة الطائفية موقفها في انتهاك حرمة يوم العاشر من محرم الحرام وتحرض على حرب اهلية باعتبارها احزاب دينية شيعية هاجمت قناة فضائية سنية علمود تخرصات في دماغك الضيق او اهداف دست في رأسك لامر معين.
اسمع او اقراء وانتبه على المادة 214 كلش زين
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يعاقب على هذه الافعال بعقوبات شديدة قد تصل احيانا الى السجن المؤبد وهذه العقوبات تفرض ليس فقط بالنسبة للاديان والمذاهب والمعتقدات المعروفة وانما جائت عامة مطلقة لكل طائفة او فئة او رمزا .
المادة 372 من هذا القانون تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات على الاعتداء الواقع على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او تحطيم شعائرها او تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة تلك الشعائر او الاحتفال او الاجتماع ومن خرب او اتلف او شوه او دنس بناءا معدا لاقامة شعائر طائفة دينية او اذا حرف نصا عمدا تحريفا يغير من معناه او استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليله او اهان رمزا او شخصا موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية او قلد علنا مسكا او فعلا دينيا بقصد السخرية منه.
المادة 160 من هذا القانون تعاقب بالسجن المؤبد كل من استهدف اثارة اقتتال طائفي
المادة 195
يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح
المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض اآلخر او بالحث على االقتتال.
وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.
المادة 202 من هذا القانون تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لمن اهان فئة من سكان العراق سواء كانت هذه الفئة قومية او دينية او مذهبية او غير ذلك.
المادة 214 تعاقب من جهر بالصياح والغناء لاثارة اي فتنة بما فيها الفتنة الطائفية.
المادة 42 من الدستور اطلقت حرية الفكر والضمير والعقيدة
المادة 43 من الدستور تقرر ان اتباع كل دين او مذهب احرار في ممارسة شعائرهم وان على الدولة ان تكفل حرية العبادة وحماية اماكن العبادة بصرف النظر عن هذه العبادة وهذا حكم دستوري ملزم بالجميع .
https://telegram.me/buratha