ضياء ابو معارج الدراجي
المادة ٧٦ من الدستور العراقي ليس فيها فرصه اخيرة ولا حل برلمان.
وانما هي لوب مدور حتى يصل الى الفقرة رابعا نيل الثقة لنخرج من هذا اللوب.
اللوب مصطلح برمجي نستخدمه نحن المبرمجين لتكرار العملية عده مرات حتى يصل البرنامج الى الحل النهائي والخروج بنتائج المطلوبة.
الفقرة رابعا من المادة ٧٦ من الدستور هي المخرج النهائي لعملية التكليف وبخلاف ذلك تستمر عملية الترشيح والتكليف الى ما لا نهاية حتى يتم منح الثقة لمن يحصل عليها ضمن المواقيت المحددة في الدستور
نص المادة للتذكير
المادة (76):
أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.
رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha