المقالات

لماذا تهضموا حقوق المتقاعدين خلاف استحقاقهم القانوني والدستوري

2516 14:15:00 2009-04-22

سلام جميل ال ابراهيم

جاء بتعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 في المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه .وجاء بالمادة 19 منه قبل التعديل : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .وضمن مواده يتحقق اكتساب درجة البتات ، وعدم التنازل عن الحقوق ، والحقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ نذكرها :جاء بالفصل السابع من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 بالاعتراضات : جاء في المادة 20 - اولا : يتم تقديم طلب الاعتراض بواسطة لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين وفق الفقرة ادناه :ب . يطعن بقرارات اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ او العلم بقرار الوزير او رئيس الدائرة او دائرة التقاعد . ثالثا . للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا . رابعا . اذا تسلّم المتقاعد راتب التقاعد او المكافاة ولم يعترض على الاحتساب او الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلّمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا . ..( ودلالة اكتساب الراتب التقاعدي لدرجة البتات ؛ ما يستوجب العمل باحكام المادة 106 اثبات ) ا وما جاء بالفصل الثامن احكام متفرّقة المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به وجاء بالمادة -24 - أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.كما جاء باحكام قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ضمن مواده إكتساب درجة البتات في المادة – 9 – الفقرة 3 منه؛ وجاء بالمادة -43/ منه ؛ ما يقابل المادة -21 / اعلاه في قانون 27 لسنة 2006 ؛ وما يقابل المادة – 24 اعلاه جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم -158 – بتاريخ 7/2/2001 في المادة المادة 1 لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة .

إن إكتساب درجة البتات وعدم التقادم وعدم جواز التنازل عن الحقوق وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به .يتحقق من ذلك توافق الحقوق وفقا للفصل الثاني من الدستور ، ما يجعل الاستحقاق يكون وفق المادة الدستورية -126- وجاء فيها : اولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور. ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. وما جاء بقانون الاثبات بالمادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.وما جاء بالمادة 105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

وعند النظر بما جاء بقرا الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز بالدعوى المرقمة 115 موسعة بتاريخ 10-10-2004 ، رد قرار التمييز لدى هيئة التقاعد العامة ؛ واعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ يتوافق مع ما جاء بالمادة -105 – اثبات ؛ فيجب الاخذ بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966إسوةً بذلك ؛ وتوافقا مع المادة الدستورية -130- ايضا بوجوب العمل بالقوانين النافذة واضافة لما بيناه تتوافق الحقوق مع الفصل الثاني والمادة -126 منه . سؤال يفرض نفسه كيف تم تغيير الحقوق ؟[ وعند النظر للحقوق التقاعدية وما جاء بتفصيل الاستحقاق التقاعدي بقانون 27/2006 المعدل :-في المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي ]:- د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.وبتدقيق ما جاء بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والحقوق المكتسبة فيها تتوافق مع ما جاء اعلاه في وصف الاستحقاق التقاعدي بالمادة -1 – بتعديل قانون التقاعد ؛ واستحقاقه بقوانين الخدمة قبل التعديل كما جاء فيه بالمادة 16 – لتعديل المادة 29 – بالفقرة ثالثا ؛ وقبل التعديل بالمادة -19- الحقوق وفق قانوني الخدمة والملاك اعلاه ؛ وحقوق الموظف فيها : يستحق كلاً من شهادتي البكلوريوس والاعدادية وفهما ما يلي :-أ – يتم التعيين لشهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة ؛ واستحقاقه نهاية الدرحة الاولى ( الاولى - أ -) - ب – يتم التعيين لشهادة الاعدادية بالدرجة السابعة ؛ واستحقاقه النهائي الدرجة الاولى ( الاولى – ب - ) لقد تحقق للموظف واكتسب حقوقه وفقا لقانوني الخدمة والملاك ووفق قوانين التقاعد وما جاء فيهما ؛ ووفقا للدستور تعتبر الحقوق التقاعدية وفق الفصل الثاني من الدستور وتتحقق لهم المادة -126- عدم تغيير الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين وبالا ستفتاء وما جاء فيهما ؛ فهي حقوق تقررت وفق القوانين والدستور ؛ وجاء بقانون الاثبات في الفرع الاول القرائن القانونية المادة 98 - ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات . [ فهي قوانين تقررت لمصلحته وهي حجة قانونية ]كما انها مكتسبة درجة البتات ؛ ولا يجوز التنازل عنها ؛ ولا تتقادم حقوقهم مدى الحياة ؛ وجاء بقانون الاثبات بالمادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.وجاء فيه حجية الاحكام - بالمادة 105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباوتقرر للقضاة حكم تمييزي بالقرار 115 في 10/10/2004 ، اعتماد قرارا مجلس الخدمة لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وهنا البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا ....[فلماذا لم يعمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 لما جاء بقانون الاثبات ؟؟!!]

ما تحقق للمتقاعدين في هضم حقوقهم خلاف استحقاقهم القانوني والدستوري ؛ واضح هنا وما عرضناه ؛ ويتطلب التفصيل للاجراءات التي تمت لهم خلافا لقوانين الخدمة والملاك والدستور وقانون الاثبات ما يلي :وفقا لتعليمات السلم الوظيفي للموظفين بدلا من استحقاقهم الموضح اعلاه نهاية خدمتهم لشهادة البكلوريوس الدرجة الاولى – أ- وراتبها بالسلم 920 الفا ؛ ونهاية استحقاق شهادة الاعدادية الدرجة الاولى – ب – وراتبها بالسلم 820 الفا بالتعليمات نزلت خدمتهم عشر سنوات لكلٍ منها وتحقق لهم راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا .وهي تعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وهي باطلة دستوريا ؛ وجاء مؤخراً توجيه السيد رئيس الوزراء الى وزارة المالية بالتوجيه رقم 310 في 15/3/2009 بوجوب اعادة حقوق الدرجات التي نزلت .

ما تحقق للمتقاعدين العمل بجداول هي ايضا خلافا للدستور وباطلة إذ لا تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وتم اعتماد خدمة 25 سنة لخدمتهم وشطب اية خدمة مهما كانت ؛ واعتمدت لهم لاحتساب الحقوق التقاعدية بالجدول على اساس رواتب اقرانهم التي نزلت حسب التعليمات ؛ وقياسا للراتب الوظيفي لاقرانهم 552 الفا تقرر لهم بالجدول 345 الفا أي بنسبة 5’62 منه ؛ هذا باطل دستوريا لعدم اعتماد قوانين نافذة لايجوز تجاوزها .واستحقاقهم وفق قوانين الخدمة والملاك والتقاعد 33/966 وأكدته جميع التعديلات اللاحقة وحقوقهم وفق المعادلة :إعتماد آخر راتب تقاعدي وضربه بعدد سنين الخدمة مقسوما على 420 ومضافا له مخصصات زوجية واطفال لغاية 90% منه ولا يزيد على80% لاخر راتب بالسلم ؛ بالتعدل اعيد العمل بجدول غير قانوني والغيت المادتين 21 و24 وتتضمنا ؛ عدم التنازل عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل يعتبر باطلا ؛ وعدم التقادم.

هنا نوجه انظار السادة في المجلس النيابي وهم ينظروا تشريع قانون الخدمة والتقاعد العسكري ونتساءل ما يلي : 1- جاء بالدستور بالمادة -14- عدم التمييز ؛ ولا يجوز عدم تحقيق الحق والعدل والمساواة .2- هل يجوز الغاء المادتين 12 و24 وتثبيت المادتين 70و71 ما يقابلهما لتشريع القانون العسكري والغاؤها هنا 3- هل يجوز الغاء قاعدة الاستحقاق للتقاعد المدني المذكورة بقانون التقاعد 33 لسنة 966 وتثبيتها بالقانون العسكري وما جاء فيه ادناه المادة-56-أولا- يحسب الراتب التقاعدي للعسكري على أساس آخر راتب تقاضاة أو راتب الرتبة التي أحيل بموجبها إلى التقاعد مضروبا بعدد أشهر خدمته التقاعدية مقسوما على الرقم(260) مائتين وستين.الراتب التقاعدي = الراتب * عدد أشهر الخدمة التقاعدية

260ونتقدم الى المجلس النيابي ونقول ما جاء بالتشريع العسكري مطابق للدستور ؛ فهل يتم التماثل للدني نترقب !!

ونأمل النظر لما فصلناه ووفقا للحقوق الدستورية يجب اعادة النظر وإعادة الحقوق الدستورية المهضومة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
علي عبدالامير
2009-04-25
بعد سقوط الصنم اعد نظام لرواتب الموظفين . قلنا ان هذا النظام غير صحيح ومن وراءه هدف .ثم جاءت كل وزارة تطالب بنظام خاص لها . سنوا قانون المتقاعدين قلنا انه غير قانوني ومن وراءه هدف . دولة بنظام جديد وحكومة جديدة تحتاج الى التغيير والتغيير ليس اسقاط الصنم وحده بل اسقاط الكثير من المسؤليين الحكوميين والاداريين السابقين من تبعات النظام المقبور .ولايقاف هذا التغيير سن قانون التقاعد بشكله المتعارف عليه والغير قانوني . فزاد من تمسك هؤلاء بالوظائف لقلة الراتب التقاعدي مقارنة برواتب المستمر بالخدمة.
علي عبدالامير
2009-04-22
مع ايماني (ليس كل ما يعرف يقال) . لكن هذه المرة ساقول ما يعرفه القلة القليلة . من دراسة دقيقة لموضوع المتقاعدين نرى ان هناك هدف يفوق مستوى عقول المتعوقلين . ان الهدف الرئيسي من عرقلة وهضم حقوق المتقاعدين ليس مرتبط بعدم فهم القوانين او التخصيصات المالية .هذا الكلام موجه الى عباقرة الدهر . المسالة تتعلق بمشروع بعثي هو الابقاء على اكبر عدد من عناصرهم في مؤسسات الدولة لنخرها وتدميرها وعدم طلبهم الاحالة على التقاعد نتيجة فروقات الرواتب.وتعطيل عمل الحكومة لاحالتهم على التقاعد واحداث ضجيج ضدها.
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك