( بقلم : كاظم شلتاغ )
مثال الالوسي هذا النائب صاحب الشوارب العريضة ، والوجه الذي تبرز فيه ندوب الخشونة والعنف ،.. سنّي المذهب .. نفعي التوجه ،.. اسرائيلي الهوى ،.. أميركي المنشأ والمنتهى !.زعيم حزب الامة ( لااعلم اي امة الالوسي زعيمها ) ،.. صاحب تطلعات اكبر من حجمه الشعبي العراقي بكثير ،.. مندفع باقصى سرعة للوصول الى القيادة ،.. لايملك من الامر شيئ غير جرأته التي تبدو في الكثير من الاحيان على انها وقاحة وصلف لاغير ،.. سافر مرتين الى اسرائيل متجاهلا كل مشاعر الشعب العراقي وسياسيه ، وواضعا نصب عينيه الادارة الامريكية ان رضيت فلا شيئ مهم بالنسبة له بعد ذالك !.في المرّة الاولى غضّ الشعب العراقي وقيادته النظر عن هذا التصرف !.وفي الثانية احتاج الالوسي للتنبيه بقوّة من قبل مجلس النواب العراقي وهكذا حصل !.
حكم عليه وادين في مجلس النواب العراقي لزيارته للكيان الصهيوني المعتدي (اسرائيل) واعتبر جانيّا من الدرجة الاولى ،.. دافع عن نفسه باتهام ايران وازلامها والمحبين لها في البرلمان انهم اصحاب المصلحة في طرده لمواقفه الثورية الشريفة والوطنية ضد الجارة أيران !. دافع عنه المحامي طارق حرب صاحب الصوت الجهوري والبلاغة الركيكة المفتعلة أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، كسب القضية مثال الالوسي برجوعه للمجلس ، ولكنّ المحكمة الاتحادية خسرت شعبها في النتيجة !. هل كان طرد الالوسي قانونيا من قاعة مجلس النواب العراقي اعلى سلطة تشريعية وتمثيلية شعبية في العراق ؟. أم انها نزوة طرأت لاعضاء المجلس على حين غفلة ثم ولّت الابار ؟. وهل من وظائق وواجبات المحكمة الاتحادية العليا دستوريا النظر في قضية الجانّي الالوسي ؟. من هي المحكمة العليا ؟. وماهي وظيفتها دستوريا ؟. ومن رئيسها والمتحكم بسير العمل فيها ؟. ولماذا اقحمت نفسها بقضية هي ليس من اختصاص قضاياها الدستورية ؟.
في الفصل الثالث من الدستور العراقي ، وتحت بند القضاء العراقي تقول لنا المادة :(89 )تتكّون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون في الفصل الثالث من الدستورالعراقي.
وفي المادة (90) من نفس الفصل يقرر القوانين الاتية لوظائف المحكمة الاتحادية العليا في العراق : تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأت :اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة .رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .ثامناً : أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقلم.ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم المادة المادة (91) قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات .
والان اسألكم برب العراق والالوسي ومجلس النواب والقمر اذا تلاهم : هل ترون لقضية الالوسي الجانّي ورجوعه لمقعد البرلماني اي رائحة تتصل بوظائف المحكمة الاتحادية العليا لتقرر المحكمة الغاء قرار ممثلي الشعب ، وابطال اجماع المؤسسة الدستورية لالشيئ الا بسبب ان الالوسي (( أمدللّ خوالة من الامريكان والصهاينة )) ؟.
اولا: المحكمة لرقابة دستورية القوانين ، والقوانين التي على اساسها طرد الالوسي القوانين السابقة التي تحكم بالاعدام على زائر اسرائيل ، وبدلا من الاعدام اكتفى المجلس بطرد الالوسي الجانّي من قاعة البرلماني ، فاذن اي دستورية هذه التي قامت بالاشراف على تطبيقها المحكمة الاتحادية العليا لتعيد الالوسي على حساب القانون والشعب والعراق ؟.!
ثانيا : هل فسرّت المحكمة الاتحادية حقا نصوص الدستور بعدالة وقضائية ومهنية نزيهة عندما قفزت على القانون لتبرأ الالوسي بضغط سياسي ؟.أم ان رئيس المحكمة الدستورية (الجعود شاليط ) خال العمام في المحكمة ونسيب الالوسي في الرضاعة ؟.
ثالثا : ولااعلم هل الالوسي اصبح من ضمن القوانين الاتحادية التي تختص بها المحكمة للفصل ؟.أم انه رئيس وزراء العراق حتى يرجع بملفه للمحكمة الاتحادية العليا ؟.
رابعا : لعل ان الالوسي حكومة من حكومات الاتحاد او الاقاليم ولهذا فصلت المحكمة بمشكلته كاقليم اعتدى على صلاحيات اقليم اخر ، لكنّ الغريب ان وجه مثال الالوسي ولايشبه اي خارطه من خرايط اقاليم العراق ؟.
خامسا : وربما كان الالوسي حكومة حسب الفقرة الخامسة من المادة (90) ولهذا رحلّت مشكلته مع البرلمان العراقي للمحكمة الاتحادية لتفصل بنزاعه مع حكومات الاقاليم الاخرى ؟.
سادسا : ولماذا وربما يكون الالوسي رئيس جمهورية وجهت له تهمة الخيانة العظمى ، او رئيسا للوزراء زار اسرائيل سهوا ولهذا تطلّب الامر بالرجوع الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في قضيته للبراءة او الادانة ؟.
سابعا : او ان الالوسي تحوّل الى صندوق اقتراع كي تنظر المحكمة بشؤونه القانونية وتقرر نزاهته من الفساد ؟.
ثامنا أ و ب : يبدو ان الالوسي اصبح اكبر من القضاء والهيئات الادارية ولهذا فصلت المحكمة الاتحادية العليا بامره ولتعيده رغم انف مجلس النواب وممثلي الشعب والدولة والحكومة والامة ايضا لمجلس النواب ليقول للعالم انظروا الى ديمقراطية العراق القانونية التي يقرر فيها المجلس التشريعي العراقي بالاجماع بخيانة عضو ثم تأتي محكمة لايعرف الشعب العراقي اصلها من فصلها ومن هم القائمين عليها لتبرأ الالوسي بجلسة روحية ؟.صحيح في زمن الغثيان يصعب الضحك ؟.وفي زمن الالوسي كل شيئ جائز ؟.وانا الوسي اذن انا موجود !.وانا من حزب الامة اذن انا القانون !.وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .
https://telegram.me/buratha