المقالات

هل من ينصف المتقاعدين ويعيد حقوقهم الدستورية

1027 20:30:00 2008-09-16

( بقلم : أحمد صادق )

خلال مانشر عن الرواتب في السنتين الاخيرة ، وقد تيقنت التجاوزات الدستورية عليها ، وتيقن اِن اِجراءات ما بعد 9/4/2003 ، لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، وتأكد التمييز في احكام الاجراءات والتشريع اِِعفاء مشرعيها سواء بالتشريع أو بالاجراءات من احكامها، مما لايتماشى في الحق والعدل والمساواة كما جاء بالدستور .جاء برد هيئة التقاعد على ما نشر بالصباح بالعدد 1462 وتاريخ 12/8 /2008 ؛ خير تأكيد وجاء فيه :- 1- اِن القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل ( قد أنقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة ) نبين ما يلي :- 2- بموجب قانون التقاعد المدني المرقم 33 لسنة 966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد أشهر الخدمة مقسوما على نسبة ( 570) وعدل مقسوما على (420) ، اعتبارا من 1/7/980 على أن لايتجاوز ( 200 دينار ) عدل فيما بعد بما لايتجاوز ( 625 دينار ) لعام 993 من الراتب الوظيفي . [ أي 80% من آخر راتب وظيفي بالسلم ] 3- وقد أخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 بالحقوق [ المكتسبة بموجب التقاعد 33 لسنة 966 الملغى ] ..... على اساس النسبة (420 ) أي 35 سنة ؛ .. الخ [ ولم يذكر ان التعديل ألغى ذلك ]وما جاء على لسان هيئة التقاعد في اعلاه ، لم يوضح ما جاء بالتعديل كيفية اِنقاص حقوق المتقاعدين المكتسبة ، ولم يذكر حذف المواد الاساسية المذكورة بالقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل وموجودة بقانون 33/966 أيضا .اِن المواد التي حذفت دون الاشارة اليها بالتعديل ، والتي تؤكد اِن تلك الحقوق لايمكن تغييرها أو تعديلها ، الا بعد دورتين انتخابيتين وبالتعاقب وبالاستفتاء ؛ فالتجاوز على الحقوق المكتسبة بالتعديل كأنما الغى أحكام الدستور؛ واعتمد ذلك التشريع كونه الاعلى والاسمى من الدستور ، وليس العكس ؛ وهنا لايحتاج القول ان التعديل باطلا ؛ وما جاء بالتعديل في المادة -18 لألغاء المادة -31- ( تلغى جميع النصوص – القانونية – التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا – خلافا لهذا القانون ) أي هذا القانون يلغي أحكام الدستور، وقد الغى المادتين ( 21و24 / منه ، التي تؤكد : لايجوز التنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وتلك الحقوق :- لاتتقادم الحقوق التقاعدية مادام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون ؛ ومن ذلك تتوافق الحقوق الدستورية مع الفصل الثاني . لقد أكد الدستور في المادة -2/ج – لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور؛ واكد في مادتين ذلك ، فجاء بالمادة -46 / منه : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها اِلا بقانون أو بناء عليه ،على أن[ لايمس ذلك التحديد جوهر الحق والحرية .]فما جاء بهذه المادة يتوافق مع جاء بها أن نكون الاجراءات تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وأكدت المادة -126- في ثانيا :- لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول ؛ [ والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور ] ، اِلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه ، وبالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية عليه . [و ثلثي أعضاء المجلس وليس ثلثي الحاضرين]أولا : التجاوز على الفصل الثاني واضح ؛ وثانيا : لم يوافق عليه ثلثي أعضاء مجلس النواب ؛ و ما يفيد ليس ثلثي الحاضرين ، بل ثلثي أعضاء المجلس النيابي ، فالعدد المطلوب للموافقة 250 عضوا ، وهذا يجعل التعديل باطلا ؛ ورغم ذلك واهم منه التعديل باطل وفقا لما جاء بالمادة -126- لا يجوز تعديل الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين؛ وهنا التعديل منقوضا من اساسه . ماذا يجب العمل لتحقيق دستورية الرواتب ؛ كما جاء اعلاه :- ما جاء بالفصل الثاني [ السلطة التنفيذية ] وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور ؛ وما جاء في صلاحيات السيد رئيس الجمهورية [ هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ، يمثل سيادة البلاد ،ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ؛ ... وفقا لاحكام الدستور ؛ وما جاء في صلاحيات رئيس الوزراء :- اِقتراح مشروعات القوانين ، واصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين . [ بكل تأكيد القوانين والاجراءات وفقا للدستور . ] وما جاء بالدستور بالمادة -93 – ثالثا :- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن ، ( ويكفل القانون حق كل من رئيس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة ) ؛ ونظرا لما تيقن اِن اِجراءات ما بعد 9/4/2003 ، لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، وتأكد التمييز في احكام الاجراءات والتشريع اِِعفاء مشرعيها سواء بالتشريع أو بالاجراءات من احكامها، مما لايتماشى في الحق والعدل والمساواة كما جاء بالدستور . ؛ وما تم تفصيله اعلاه في حقوق الرواتب جاءت خلافا للدستور . ..نناشد كلا من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء المحترمين :- العمل وفق صلاحياتهم الدستورية ؛ الدستور السهر على ضمان الالتزام بالدستور ، :- واِقتراح مشروعات القوانين ، واصدار الانظمة والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين . مناشدتهم وفقا لصلاحياتهم :- على الغاء ما يتعارض مع الدستور وكما موضح اعلاه واهمها الغاء تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ والعمل بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين وفقا للمادة -126 - دون تقديم ذوي الشأن دعوى للمحكمة للتجاوزات الدستورية .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
أبن الفرات السيلاوي
2008-09-17
السلام عليكم كنت دائما بانه من يشرع قانون التقاعد يجب ان يكون هو متفاعد حتى يحس بالم هؤلاء المساكين اللذين لن ينصفهم احد لا من قبل ولا من بعد لكن اقول لهم الله الرحمن الرحيم هو كتب على نفسه الرحمه وهو خير الحاكمين ولكني اعلق املي على الشيخ الصغير وهذه دعوه له عبر براثا ان يكون المدافع عن حقوقنا وله من الله الاجر والثواب والله لقد وصل السيل الزبى نرى الموظف القديم راتبه يصل الى اكثر من مليون ونحن 200 الف نعدوك ياشيخنا ولعلنل نسمع صوتك الهادر بانصاف ابنائك واخوانك المتقاعدين والله الموفق
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك