المقالات

تعديل قانون التقاعد الغاء لبعض مواد الدستور واحكامه

1140 14:33:00 2008-09-02

( بقلم : هادي صالح )

تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ، بداية لايأخذ باحكام التشريع نفسه ، ولاتسري احكامه على الجميع بصورة مطلقة ، فاحكامه التشريعية تلغي حقوقا دستورية لايمكن الغاؤها توافق مع المادة -126- ؛ ويجزل العطاء لشريحة استثناها الدستور من الراتب الوظيفي ، وبنفس الوقت تخالف احكام التشريع لاستحقاق راتب التقاعد .المادة -1- يلغى نص المادة ( 1 ) ويحل محله ما يأتي :- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.فهل يجوز الاستحقاق خلافا للتشريع الذي جاء بالقانون ؛ شمول البعض بعبارة (ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك ) ؛ وهل يجوز سريان نفاذ القانون بتاريخين مختلفين ؛ وهل يجوز مخالفة المادة الدستورية المادة (63): اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.وهل يجوز التمييز باحكام تشريع وما جاء بالعديد من مواده ومنها اضافة لما سبق :

المادة -3- يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي :أ- خدمة الموظف الفعليـة المؤداة في الدولـة التـي يتم استيـفاء التوقيفات التقاعديه عنها .ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمه تقاعديه ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ؛ المادة -6- أولا: يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه.المادة -7- أولاأ‌- إذا كان عمره بتاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنه وله خدمه تقاعديه لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنه. ب‌- إذا كان عمره بتاريخ الاحاله إلى التقاعد لا يقل عن 55 خمسه وخمسين سنه وله خدمه تقاعديـــــه لا تقل عن 30 ثلاثين سنهخامسا- أ‌- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .هل يجوزو استثناء البعض من اهذه الاحكام والتي جاءت بالتعديل ؟ !المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : ماجاء بهذه المادة تلغي احكام المادة -126- الدستورية ؛ فهل يصح ذلك ؟ ولماذا الاستثناء ؟جميع ما جاء من احكام مواد التعديل ؛ تسري على البعض والاخرين أي الاستثناءات مستثنين عن احكام التشريع .كما ان تطبيق بعض احكام تشريعاته لاؤخذ بها ؛ فما جاء بالمادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-

ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0يؤكد التعديل عدم سريان نفاذه ؛ لمن تقاعد فبله ؛ وهذا تأكيد لاحكام المادة -19- الملغية رغم حصانة الدستور .اِن الغاء المادتين 21و24 والتي تعززان حقوق المتقاعد وحصانته في المادة -126- دون الاشارة اليها ؛ يعتبر هذا الاجر اء بحكم الغاء هذه المادة الدستورية ؛ ويعتبر هذا التشريع اعلى من الدستور ؛ حيث يلغي احكامه .كما يلغي احكام المادة -130- وخلافا لها ؛ بعدم العمل بالقوانين النافذة والاستحقاق المكتسب وفق المادتين المحذوفة ؛ كما يعتبر الغاء القوانين النافذة واحكام الدستور بالغاء قانون 33/966 ؛ وهو نتيجة اكتسابه حقوق ما جاء وفق الفصل الثاني ، وما يتحقق للاستحقاقاته اكتساب الدرجة القطعية وما ورد فيه ولا يجوز التنازل لشخص عن الحقوق التقاعدية وان تم ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ كما ان الحقوق لاتتقادم طالما المستحق والمستفيد على قيد الحياة ؛ فالغاء قانون التقاعد رقم 33/966 واستحقاقاته الغاء للمادة الدستورية -126- .

وان العمل بجداول وتعليمات واستحقاقها الذي خفض الاستحقاق القانوني وخفض درجة التعيين ونهاية الاستحقاق مدة عشر سنوات واعتماد تلك الدرجة ؛ مخالف ولاغي للمواد الدستورية الاتية :-

المادة (19): تاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، والمواد ( 2/ ؛ و13 ؛ و46 ) والتي تؤكد ان تكون التعليمات والاوامر والقرارات تستند الى قانون أو بناء عليه .تطبيق جداول المتقاعدين والاخذ بتخفيض آخر راتب وظيفي لاحتساب الدفوعات الوقتية وتثبيت ذلك بالتعديل بحكم الغاء احكام هذه المواد الدستورية ؛ مما يؤدي الى الغاء مواد الدستور هنا وما سبق بيانه .

فهل يعتبر لهذا التعديل اصولي ويتماشى مع احكام الدستور ؛ هنا الكفاية والوضوح كون التعديل غير دستوري .وأخيرا هل هو تعديل ام تغيير الاستحقاقات جذريا بالغاء حكم المادة -7- لاستحقاق مغايير لها ؛ والغاء استحقاق المتقاعدون القدامى وفق المادة -19-قبل التعديل اعتماد القوانين النافذة ؛ وهو امر يتماشى مع احكام الدستور ؛ واعادة العمل بالتعديل بالجداول الغير دستورية وموقتة ؛ ولم تكن ضمن احكام القانون قبل التعديل .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك