حازم أحمد فضالة ||
الجواب من الدستور:
المادة (58)
أولًا: لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضوًا من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرًا على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه.)
الخيار الدستوري لعقد الجلسة هو:
يدعو خمسون عضوًا، مجلسَ النواب إلى جلسة استثنائية، دون الحاجة إلى (الحلبوسي).
ماذا يفعل النواب إذا خلا منصب رئيس المجلس؟
الجواب من النظام الداخلي لمجلس النواب:
المادة (12)
ثالثًا: إذا خلا منصب رئيس المجلس، أو أي من نائبيه، لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفًا له في أول جلسة يعقدها؛ لسد الشاغر وفقًا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
ـــــــــ
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha