قاسم العجرش ||
(ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب)
· لماذا لا تصادق رئاسة الجمهورية على جميع أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، أن مستوى تقصير رئاسة الجمهورية في القصاص ممن سفك دماء الشعب العراقي والذي لم يوازي حجم الجرائم التي قامت بها الجماعات الارهابية، يضعها في خانة المسائلة من قبل الشعب العراقي، بل من قبل كل المتضررين أينما كانوا.
· ان "هنالك مايقارب الستة الاف ارهابي محكوم بالاعدام يتم توفير لهم السكن والطعام الجيد ولم تنفذ بهم احكام الاعدام في وقت ان الابرياء يسقطون في الشوارع نتيجة للتفجيرات الارهابية التي تنفذها تلك الجماعات المجرمة
· يقبع في السجون العراقية الاف الارهابيين وهم من عتاة المجرمين وكبارهم واياديهم ملطخة بدماء عشرات الالاف من العراقيين الابرياء وتمت إدانتهم باحكام قضائية باتة واستنفذت كل الإجراءات القضائية معهم منذ سنوات طويلة، لكن رئاسة الجمهورية مقصرة في هذا الملف، ماذا يترتب على ذلك؟!
· ماهي أسباب تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين؟! إن الشعب العراقي يتمنى أن يرى في وسائل الإعلام نسخة من المرسوم الجمهوري المتضمن المصادقة على أحكام الإعدام ليشعر بأن العدالة تحققت، كما أن نشر المرسوم يعزز ثقة الشعب العراقي برئاسة الجمهورية خصوصاً بعد أن طال انتظار تنفيذ أحكام الإعدام. رئيس الجمهورية برهم صالح مدعو شخصيا وبلا لف او دوران الى الخروج امام الاعلام والشعب العراقي وبيان اسباب عدم المصادقة على احكام الاعدام بحق الارهابيين للأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية.
· أن وزارة العدل تنتظر أيضاً المرسوم الجمهوري بالأحكام كونها جهة إيداع، أما في حالة عدم وصول أي أمر بحق المحكومين فإنه لا يمكن التنفيذ، إذا فالأمر منوط بمصادقة رئيس الجمهورية.
· أن الرئاسة تتعمد التأخير بإصدار مراسيم الاحكام نتيجة لخضوعها لتأثيرات سياسية وعشائرية وأخارجية أقليمية، فضلا عن ضغوطات المنظمات الدولية.
· ومن اجل التسويف والمماطلة وعدم التصديق على أحكانم الإعدام فأن رئاسة الجمهورية حولت موضوع إصدار قراراتها بشأن المحكومين بالإعدام الى لجان كبيرة تقوم بتدقيق الأحكام دستورياً وقانونياً وبعضها تتم إعادته إلى مجلس القضاء لإعادة النظر بها.
· أن المشرع العراقي أوجب التمييز في احكام الإعدام تلقائياً، إيماناً منه بالخطورة التي تحيط هذا الحكم سواء المتهم أو المجنى عليه، خصوصا إن العقوبة تتعلق بإزهاق حياة مرتكب الجريمة، والحقيقة انه وقبل وصول الأحكام لمرحلة المصادقة في رئاسة الجمهورية يدقق نحو خمسين قاضياً ومدعيا عاماً خبراء بالشؤون الجزائية أحكام الإعدام إيغالاً في تمحيصها. وليس هنالك من داع لأن تعيد رئاسة الجمهورية التدقيق فضلا عن أن ذلك ليس من حقها اساسا.
· أن قرارا بالإعدام لا يمكن أن يصدر من المحاكم دون تدقيق أدلة الدعوى كاعترافات المتهم وأقوال الشهود والتقارير والكشوفات وبعد إصدار حكم الإعدام تعرض الدعوى على محكمة التمييز الاتحادية تلقائيا ودون الحاجة لانتظار طعن. ولذلك فإن إجراءات رئاسة الجمهورية تعتبر معطلة لحق المجتمع وتجاوز على القانون وإضرار بالضحايا وذويهم، بل وإستخفاف بالهيئة الأجتمكاعية كلها.
· في مرحلة الطعن التمييزي فأن الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام تنظر من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز والتي تشكل من كافة أعضاء المحكمة البالغ عددهم 30 عضواً، شنو رئيس الجمهورية افهم بالقانون من 30 قاضي تمييز؟!
· ان رئيس الجمهورية يقف عائقا بوجه تطبيق العدالة، مما يوجب مسائلته من قبل البرلمان لإضراره بالقانون وسير تطبيقه.
· يجب المطالبة بسحب صلاحية المصادقة على احكام الإعدام من رئيس الجمهورية، وأعتبارها مصادق عليها بعد لإكتسابها الدرجة القطعية وإستنفاذ الطرق القانونية للإستئناف، ولا عبرة بمصادقة الرئيس من عدمه.
· إعادة النظر بصلاحيات رئاسة الجمهورية وتقليل الذيل الإداري في الرئاسة الذي بات معيقا لتطبيق القانون.
· يفترض وفقاً لأحكام المادة (67) من الدستور العراقي أن يكون رئيس الجمهورية رمزاً لوحدة الوطن ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، وإنه الحريص على تطبيق القوانين وفقاً للخبرة السياسية التي يمتلكها والتي كانت سبباً من أسباب انتخابه لمنصب الرئاسة، وإنه وفقاً لنص المادة (71) من الدستور يؤدي مهمته ومسؤوليته بتفانٍ وإخلاص راعياً مصالح الشعب والعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، ويسعى الى رصانة استقلالية القضاء العراقي، ويلتزم بتطبيق القوانين بأمانة وحياد. والحال ان رئيس الجمهوري أخل بهذا الإلتزام وعرض الوحدة الوطنية للخطر، وأضر بالشعب جراء امتناعه عن التصديق على احكام القضاء العراقي بحق الإرهابيين، بل أن تأخير المصادقة على احكام الإعدام يعني ان لرئيس الجمهورية موقف سلبي من عدالة القضاء العراقي.
· بالرغم من اقتصار دور الرئيس ومهماته وفقاً لما حددته المادة (73) من الدستور، فإن الرئيس لم يكن مؤهلاً في الموقع الذي يشغله، ولم يكن دوره سوى دور وظيفي لم يكن بمستوى التفاني والإخلاص ورعاية مصالح الشعب وتدقيق القوانين التي يفترض أن تكون منسجمة مع مصالح الناس وتسعى لتنظيم وترتيب أمور حياتهم بشكل متساوٍ وشفاف .
· الرئيس وهو المتلكئ بتنفيذ أحكام الفقرة (ثامناً) من النص الخاص بصلاحياته وهو المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، فقد سبق وأن نشر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية (أن المراسيم الموقعة أرسلت الى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ هذه الأحكام بالمدانين بها، مؤكداً أن صدورها تم بعد دراسة الملفات من اللجنة القانونية الخاصة المشكّلة لهذا الغرض. وأضاف المكتب أن اللجنة القانونية في رئاسة الجمهورية مستمرة في دراسة الملفات المتبقية لحسمها والمصادقة عليها وفق الأصول الدستورية والقانونية النافذة).
· من يطالع صلاحيات السيد رئيس الجمهورية في الدستور العراقي (67 - 75) يلاحظ أن الفقرة ثامناً من المادة 73 نصّت على أن يتولى رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، ولم يكن من بينها أن يقوم السيد الرئيس بتشكيل لجنة قانونية تدقق الأحكام القضائية أو تقرر عدم تنفيذها لأي سبب مادامت اكتسبت درجة البتات، فمثل هذه اللجان مهما كان وزنها لايمكن ان ترقى الى مستوى الأحكام التي تصدرها المحاكم العراقية، فالقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة .
· إن وظيفة رئيس الجمهورية هي بالأساس جزء من السلطة التنفيذية، ويمارس السيد الرئيس صلاحياته وفقاً للدستور والقانون، وكل خرق في الدستور أو القانون يستوجب إخضاعه للمساءلة القانونية، وتشكيل لجنة من موظفين حقوقيين في رئاسة الجمهورية تقوم بتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، والتي اكتسبت الدرجة القطعية، والتي أرسلت الى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتنفيذ، لايمكن أن يعطي الحق لديوان الرئاسة أو الدائرة القانونية أن تقوم بتدقيق أعمال القضاة والأحكام الصادرة في القضايا المعروضة .
· الخلل لا يكمن في تصديق الأحكام أو تأخيرها، ولا في تنفيذ تلك الأحكام التي تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها، الخلل واضح في تشكيل لجنة قانونية تقوم بتدقيق أحكام المحاكم العراقية، وتدقق الأحكام والقرارات التي أصبحت باتّةً ومكتسبة للدرجة القطعية بمصادقة محكمة التمييز الاتحادية، أو مضي المدد القانونية المقررة للطعن؛ إن قيام لجنة قانونية بدراسة وتدقيق الأحكام القضائية لا قيمة له مطلقاً، ويعد الأمر من باب التدخل في عمل القضاء الذي أكد عليه الدستور العراقي، بالإضافة الى مماطلة وتبريرات ليس لها محل من القانون في انسيابية تنفيذ القرارات المكتسبة للدرجة القطعية من الأحكام وخصوصاً بحق من ارتكب أبشع الجرائم من الإرهابيين وغيرهم .
· إن المحاصصة السياسية التي أضرت بمسيرة العراق ولم تزل مستمرة عرّضت العراق ولم تزل الى خروقات دستورية وقانونية وتهميش لحقوق ومصالح واستخفاف بالشعب من قبل جميع عناصر تلك المحاصصة التي وضعت منافعها ومكاسبها فوق مصلحة العراق، وساهمت بذلك جميع العناصر السياسية التي تتحمل مسؤولية الحكم في العراق، ولعل السبب يكمن بالأساس في ضعف الأيمان بقضية بناء الدولة لدى هذه النخب، وعدم معرفتهم أو إيمانهم بفصل الحقوق والحريات في الدستور والقوانين.
https://telegram.me/buratha