المقالات

تعدد الزوجات وأسبابها


بسم الله الرحمن الرحيم 

(وإنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاعَ فَإنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) 

 

قضية تعدد الزوجات في القران الكريم , من أكثر الحالات التي يتدخل فيها الناس سلبا وإيجابا , في حين نعلم أن هذه القضية محسومة بكتاب الله ، فلا يجوز أن يُقال : ما رأيك بقضية التعدد . هل تصلح حالات التعدد أولا ؟ هناك فرق بين التعدد في الزوجات كقضية عامة وتشريع رباني ، وبين التعدد ومناسبته لشخص بعينه يوجه له سؤال هل تتمكن أن تتزوج بأكثر من زوجة أو لا , ويكون الرأي الإسلامي بناء على رد الذي وجه له السؤال فيكون بديلا عن الحكم والرخصة الربانية ... 

بعد ان طرحت احدى البرلمانيات العراقيات , مقترحا إنسانيا حول تعدد الزوجات , ارتفعت الاصوات داخل العراق وخارجه , معتبرين هذا الراي كانه امر غريب في الساحة الاسلامية , وقد عقدت قناة الاولى في الكويت برنامجا خاصا حول الموضوع , ورأيت وسمعت شخصا يحمل شهادة دكتوراه يغرد بهذا النظام الاسلامي كانه يثبت لزوجته انه مخلص لها ويعارض هذا القانون .. 

الامر الأول في عرض مناقشة هذا الموضوع ومعارضته ومناقشته من جانل تقييمه هو كفر بالله تعالى , لأنه ردّ للتشريع الرباني .والثاني وارد ؛ إذ كان القانون لا يصلح التعدد لكل إنسان أذن من تزوج بامرأتين قديما قدم التاريخ او حيثا ومستقبلا , هم جميعا على خطا حسب راي النقاد للقانون .. 

ثالثا : التعدد كان ولا يزال معروفاً عند أمم الأرض وقد سمعت أحد دعاة الإسلام يقول : الإسـلام لم يُنشئ التعـدد ، وإنما حَـدَّده بعد ان كان بلا عدد معين .. ثم لم يأمر بالتعـدد على سبيل الوجـوب ، وإنما رخّص فيه وقـيَّـدَه .{ انتهى كلامه }. نعم . لقد جاء الإسلام والرجل يتزوج بما شـاء مِنْ النساء ، حتى أسلـم بعض أهل الجاهليـة وعنده عشر نسوة !! فحدد الإسلام العدد ، ولما حدد الله التعدد بأربع لم يُوجبه على عباده بل أباحـه لهم بشروطه من العدل والاستطاعة . 

إذا لم يكتفِ الرجل بزوجة واحدة لقضاء وطره ، أو كانت زوجته عقيم لا تُنجب ، أو أراد تكثير سواد الأمة ، إلى غير ذلك . فإذا احتاج الإنسان إلى هذا الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع فإن الشريعـة الإسلامية توجد له مخرجاً وتفتح لـه أفاقاً ، فَلَهُ أن يتزوّج أخرى تُناسبه دون أن يلجأ للوقوع في أعراض الآخرين ، وما يلي ذلك من غشّ للمجتمع ، واختلاط في الأنساب ، وما يعقب ذلك من حسرة الضمير ، وتأنيب النفس اللوامة . ودون أن يلجـأ للتخلّص من زوجته لتتاح لـه الفرصـة بالزواج بأخرى ، كما هو الحال عند النصارى . الذين لا يبيحون الزواج باثنين , ولكن عندهم الزنا مباح بشكل علني وباي مكان يريده الزوج ..!! بالإضافة إلى أن عدد النساء أكثر من الرجال بسبب حالات الحروب - مثلاً - وفي آخر الزمان ، فإن النبي{ص} اخبر بقوله :"" إن من أشراط الساعـة أن يُرفع العلم ، ويظهر الجهل ، ويفشو الزنا وُشرب الخمـر ، ويذهب الرجال ، وتبقى النسـاء حتى يكون لخمسين امـرأة قيّم واحـد ". رواه البخاري ومسلم . وفي حديث آخر :"" ويُرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يَلُذْنَ به من قِلّةِ الرجال وكثرة النساء" . متفق عليه ..... فالله لم يشرع التعدد عبثاً بل شرعه لعباده لحكمة ومصلحة وليس رخصة يُلجأ إليها عند الضرورة أو الحاجة . ولذا قال سبحانه : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } لتتصور المرأة أنها ترمّلت أو طُلّقت . فمن لها ؟ الشاب - غالباً - يُريد شابة مثله والمتزوّج لا تُريده زوجته يتزوّج عليها ! فمن للمطلقة ؟ ومن للأرملة ؟ وماذا لو كانت هي المطلقة أو الأرملة ؟ أليست تعتبر تمسّك الزوجات بأزواجهن أنانية ؟ إذاً فلننظر إلى التعدد من عدة جوانب . ولا يُعكّر على قضية التعدد أن أساء استخدامها بعض أو كثير من الناس... 

فبعض الناس يتزوّج بأخرى ليؤدب الأولى ! إذاً صارت الزوجة الثانية ( عصـا ) !!! وما أن تنتهي مرحلة التأديب والتلويح بالزوجة الثانية يُطلقها وتعود إلى بيت أهلها مطلقة ! أو يتزوّج ليتباهى بذلك أو يتزوّج لمصلحة شخصية أو مقاصد مادية أو غير ذلك من مقاصد الناس اليوم إن مقاصد الشريعة أعظم من ذلك إنه يجب على من أراد التعدد أن يُحسن النيّـة في هذا الزواج سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة بأن يكون قصده : أعفاف نفسه وعفاف زوجاته وتكثير سواد أمة محمد{ص} القائل :"" تزوجوا الودود الولود فإني مُكاثر بكم الأمم" . وستر عورة وكفالة أيتام في حجر أرملة ونحو ذلك فقد تزوّج النبي{ص} لهذه المقاصد . فلم يتزوّج بكراً سوى عائشة ولم يتزوّجها لكونها بكر ،فاذا تزوّج الرجل زوجة ثانية أو ثالثة فلا ينبغي للمرأة أن تُقيم الدنيا وتُقعدها على زوجها ، وإنما عليها الصبر والاحتساب . لأن الزوج لم يرتكب أمراً مُحرّما ، بل مارس حق من حقوقه المشروعة ... 

وبعض النساء إن لم يكن كثير منهن تعلم بوقوع زوجها في فاحشة الزنا وربما تحمّلت وسكتت ، لكن أن يتزوّج عليها زوجها فهذه قضية لا تُغتفر ! إنه يجب أن لا تتحمّـل ولا تسكت في قضية التعدد وتُقيم الدنيا ولا تقعدها في قضية الفاحشة وواجب على الزوج إذا عدّد العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت . وأما من تزوّج عليها زوجها فإنها تُنصح بالصبر فقد تزوّج النبي صلى الله عليه على آله وسلم على زوجاته وصبرن حتى أن سوده {رض}وهبت ليلتها لعائشة وطمعاً أن تبقى أُمّـاً للمؤمنين وزوجة للنبي {ص} في الدنيا والآخرة . وعلى هذه الزوجة التي تزوّج عليها زوجها أن تؤدي الواجبات التي عليها ، وتسأل الحقوق التي لها . 

الغالب في الزواج , أن الزوج لا يتزوّج إلا إذا كان هناك تقصير أو نقص وقد تقول بعض النساء : ماذا ينقصه ؟ ما قصّرت في شيء ! ونحو ذلك . فهل كانت تتعاهد مواضع عينه أن لا تقع على قبيح ؟ وهل كانت تتعاهد مواضع أنفه فلا يشمنّ منها إلا أطيب ريح ؟ وهل كانت تتعاهد جوعه ونومه ؟ فإن الجوع مَلهَبة . وتنغيص النوم مَغضبة ! كما قالت تلك المرأة الحكيمة لابنتها ليلة زفافها . والمُلاحظ أن الزوجة بعد الأطفال - خاصة مع كثرتهم – تتغيرّ رغما عنها ، وربما انصرفت إلى أطفالها والاهتمام بهم عن الاهتمام بنفسها أو بزوجها والذي كان ينبغي أن توازن بين الأمور فلا تُهمل نفسها ولا تُهمل زوجها ولا تُهمل أطفالها فتُعطي كل ذي حق حقّـه . لأن الأمور لا تُقاس بالعواطف الجياشة أو بالعقول فقط ، بل تُقاس بشرع الله . ولذا كان علي{ع} يقول : لو كان الدِّين يقولون بالرأي, لكان مسح أسفل القدمين أولى من أعلاها ! فإذا أردنا أن ننظر في قضية فلننظر إليها من جميع الجوانب . من ناحية شرعية ومن ناحية عقلية ومن ناحية عاطفية فإذا اجتمعت هذه الأمور توازنت النظرة فالشريعة أباحت التعدد بشرط العدل والاستطاعة والعقل يُقـرّ هذا ...من المهمات في تعدد الزوجات شروط تعدد الزوجات: هل نعتقد ان تعدد الزوجات تخضع للجانب الجنسي فقط ...؟ او الاقتدار المالي دون الأمور النفسية والعاطفية الأخرى ..؟الإسلام حين أباح التعدد لم يبحه هكذا مطلقا بلا قيد ولا شرط، بل جعل هناك شروطاً لابد ن تتوفر في الرجل قبل أن يقدم على التعدد ولنستمع إلى هذه الشروط مع أدلتها: 

الشرط الأول : العدل لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً).. دلت الآية على أن من لا يقدر على العدل بين الزوجات، أو يأنس من نفسه بعدم العدل أو يغلب على ظنه ذلك فإنه يحرم عليه الأقدام على التعدد.وقضية العدالة مسالة نسبية بين الناس , العدل أساسه الاستقامة , ولكن العدل يختلف بين مدينة وأخرى أو بين شخص وآخر , { عليه يمكن ان نحدد الحاجات الأساسية من الطرفين في تحقيق الاستقامة هو { الرضا بما شرعه الله تعالى من حقوق وواجبات لكلا الطرفين } وما عداها لا يمكن ان نحصر العدل بين النساء بالثياب , او تقسيم الوقت والمبيت عند الزوجتين بانتظام ... لان ليس من العدل ان يبات الزوج عند زوجة مريضة وهي بالاساس لا ترتضي ان تمارس بشكل منتظم , مع زوجة اخرى غير مريضة ولم تطب نفسها من الفراش , هذا ليس عدلا , انما العدل هو الرضا من قبل الطرفين , ومن هذا يتبين قبول النبي {ص} بتنازل زوجته سوده بليلتها الى عائشة لو صحت الرواية .. 

لكن هاهنا سؤال : وهو : فيم يكون العدل ؟ وكيف يتحقق؟..فنقول : يجب العدل على الإنسان فيما يقدر عليه وذلك في {المعاملة قولا وفعلا}، ومعنى ذلك : أنه يعدل في ما هو في ملكه وتحت قدرته من المساواة بين الزوجات في النفقة والقسم والمبيت والكسوة ونحو ذلك من الأمور الظاهرة ، وأما الأعمال القلبية والمشاعر النفسية فهي ليست في مقدور الإنسان ..لذلك لا يكلف الإنسان العدل في الحب ، وما يترتب عليه من الجماع إذا كان لا يقدر عليه وإلا فالأولى أن يعدل حتى في الجماع. .ولهذا روي عن النبي{ص} أنه كان يقول : "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" ولكن لا تفهم الحديث خطأ وتجعل تصرفاتك دائما أنها فيما لا تملك ، يا أخي هناك تصرفات كثيرة تملكها، ألست تملك الابتسامة ، ألست تملك اللفظ، اتق الله في هذا فالله يعلم ما تخفي وما تعلن . 

الشرط الثاني : القدرة على النفقة : فإنه لا يجوز لغير القادر على النفقة أن يعدد لأن في ذلك تضييعا للواجب عليه بين عائلتين في وقت هو لا يمتلك مقومات الصرف على أسرتين , فيحصل بذلك الضرر على الأولى والجديدة، والقاعدة الشرعية تقول ( لا ضرر ولا ضرار) فلو حصل ضرر من قبل الزوج بسبب زواجه الثاني من بيت الزوجة الاولى , فان مبررات الزواج تسقط ويعتبر ذلك سفاهة .. اما اذا كان متمكنا , فلا يمنع أي مانع ان يتزوج من زوجة اخرى مع تحقق الشرط الاول .. 

الشرط الثالث : أن لا يزيد على أربع يجمع بينهن:لان الإسلام حدد الزواج بأربع نساء في وقت واحد . وربما يوجد من الجهلة في بعض بلاد المسلمين من يزيد على أربع وذلك خلاف إجماع المسلمين. 

الشرط الرابع: وفيه رأي المذاهب السنية :.. أن تكون هذه الزوجات ممن يجوز له الجمع بينهن: فلا يجوز للرجل الجمع بين الأختين بنص القرآن : (وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) (النساء : 23) .ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها للحديث المتفق على صحته : وهو قوله{ص}:( لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها{.. لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في "تفسيره" : " هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب ، وبالرضاع ، وبالصهر ، وبالجمع ، والمحللات من النساء ....فالمحرمات بالجمع ، هن الجمع بين الأختين , ويقولون حديثا منسوب لأبي هريرة ، حرم النبي{ص}الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فكل امرأتين بينهما رحم محرم ،فالأخت رحم وأختها محرمة , والعمه والخالة محرمتان ...والسبب لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام " انتهى .وقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ{ص} قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) . 

قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح : " ( والجمع بين المرأة وعمتها , وبينها وبين خالتها ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه - بحمد الله - اختلاف , إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا , وهم الرافضة والخوارج , لم يحرموا ذلك , ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي هريرة (السابق ذكره) ... 

ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب , وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم ، وهذا موجود فيما ذكرنا . 

فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) خصصناه بما رويناه " انتهى بتصرف يسير واختصار من "المغني" (7/89) . 

..........} هل يجوز عند الشيعة او لا يجوز الا بعد اخذ موافقة الزوجة الأولى .. 

فهذه هي الشروط التي ذكرها العلماء لمن أراد أن يعدد، وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض المتأخرين مثل: اشترط إذن القاضي، أو اشتراط الضرورة والحاجة إلى التعدد، أو اشتراط وجود المبرر للتعدد، فهذه وغيرها قيود ما أنزل الله بها من سلطان وهي تضييق على المسلمين ، ولعل الذي دعاهم إلى ذلك الانهزامية المقيتة أمام الغرب .... 

ما الحكمة من تعدد الزوجات :.المعروف ان تعدد الزوجات كان نافذا عند العرب , وكانت كل عشيرة تريد مزيدا من الرجال والنساء , لكثرة العشيرة وقوتها في الحروب بعدد الرجال , والثانية مصدر ثراء من خلال العمل الذي يؤديه الرجل وألاعمال الأخرى للنساء .. اما الحكمة الحقيقية منه حين شرعه الإسلام , هو اكبر وأعظم شعورا بإنسانية المرأة .. 

.أما الحكمة من تعدد الزوجات.؟ وسبب تشريعها , فهو قوله تعالى .. {وإن خفتم ألّا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع} هذا النص في تعدّد الزّوجات ربما الإسلام الدين الوحيد الذي التفت إلى أمر تغافل عنه الجميع .. وذلك لدواعي إيجابيّة على المجتمع، والدّليل قوله تعالى في سورة النّساء: ( وإن خفتم). فالخوف يكون دائما للمستقبل الذي ينتظر المجتمع من الانحراف , 

حين تزني المرأة يكون الرجال اسودا ضواري عليها , ولكن حين يعطيها الإسلام حقها الإنساني يقف الرجال والنساء ضد القرار الإسلامي ... فيأتي من ينظر للقانون من زاوية اقتصادية وقدرة جسدية ولا شيء غيرها .. متغافلين عن حاجة إنسانية لعدد كبير من النساء وقع عليهن ضيم وحوادث لا دخل لها بها , حين كانت زوجة وسعيدة ببيتها , ولكن بسبب مرض أو بسبب حرب او إرهاب قتل زوجها . 

لا يلتفت لها احد وكأنها يجب أن تبقى معزولة عن العالم الإنساني , والويل لها لو مارست حقها الذي يمارسه الرجال والنساء المتزوجات بشكل اعتيادي , ولم يلتفت أي منهم لغيرهم ممن يعانون الكبت والحرمان , هنا الخوف من عدم القسط .. نعم وقع عدم القسط وعدم الالتفات إلى الحق المشروع في الخلقة التكوينية للمرأة التي منع المجتمع حقها في الممارسة ..

النقطة الأخرى :.. في العادة تكون أعداد النّساء في المجتمعات أكثر من أعداد الرّجال؛ فلو لم يكن التعدّد وتزوّج كلّ رجلٍ بواحدة هذا يعني أنّ عدد النساء اللواتي بقين من دون زواج سيكون كبيراً ممّا يؤثّر على المجتمع بأضرارٍ كبيرة. زيادة عدد أفراد الأمّة الإسلاميّة، وهذا لا يحصل إلّا عن طريق الزّواج، وخاصّةً الزواج بأكثر من امرأة، والهدف من زيادة عدد الأفراد هو ازدهار الدول ونموّها وزيادة الأيدي العاملة، وكثرة أعداد المسلمين. تفريغ شهوات الرّجال بما هو محلّل وكذلك المرأة , لان الغريزة الموجودة عند الرجل نفسها موجودة عند المراة , ولا يمكن لطرف ان يتفضل على الآخر انه هو الذي يعطي لذة للآخر , بل جعلها الله متوازنة , حاجة كل طرف للطرف الآخر .. 

قضية العدة ومدتها ... : 

قام احد الباحثين في علم الاستشراف في البحث عن فترة عدة المرأة المسلمة , فظهرت النتائج التي أجراها على عشرات المطلقات , ان الرجل حين يواقع زوجته يترك بصمة في رحمها , وتبقى هذه البصمة بينهما ما زالا في عهدة الزواج , فلو طلقها , يأتي الإسلام يضع عليها شروط ان لا تتزوج خلال فترة ثلاثة أشهر .. فظهر من خلال الدراسات المختبرية ان العادة الشهرية لو ابتعد الزوج عن زوجته , تمحي من البصمة مقدار 35% فيكون بعد ثلاثة أشهر رحمها نظيفا .. وهذا ثبت علميا .. 

أما المتوفي عنها زوجها , فان الحالة النفسية التي تنتابها حين موت زوها , تؤثر على جسدها ونفسيتها , فتنخفض درجة المسح للبصمة وتنخفض الى نسبة 25% فيكون رحمها بعد أربعة أشهر وعشرة ايام أضافية رحما نظيفا يمكن ان تمارس وتنجب بعيدا عن اختلاط الأنساب .. أتما المتزوجة زواجا مؤقتا , فنفسها غير مرتبطة بعلاقة واحترام متبادل كما عند الزوجة الدائمة , لذا تعتبر فترتي الحيض كافية لنقاء رحمها ... هذا ما يقوله الشرع والعقل والمختبرات العلمية .. اما ان نحكم على المراة المطلقة وزوجة الميت وغيرها , وتقف ضد أي مشروع يؤدي الى زواج نساء المسلمين , هذا تعدي على قانون الله تعالى , وتعدي على حقوق النساء .. 

ومن جانب آخر ظهرت دراسات ان بعض الرّجال يتمتعون برغبة قويّة قد تجعلهم يخوضون بما حرّم الله, ولذلك أباح الله لهم الزّواج من امرأة أخرى. إضافة لحوادث مرضية منها إصابة بعض الزّوجات بالعقم أو المرض، أو عدم قدرتهنّ على إشباع حاجات الزّوج الجنسيّة؛ لذا فإنّه من الخير والإنصاف للزوجة أن تسمح لزوجها بكلّ رضا أن يتزوّج من غيرها وهي على ذمّته. تقليل أعداد النّساء غير المتزوّجات وخاصّةً أولئك اللواتي مات أزواجهنّ في المعارك والحروب والغزوات. إعالة النّساء الأرامل والمطلّقات والضّعيفات اللواتي تحتجن إلى من يعيلهنّ ويأويهن؛ وهذا لا يمكن سد هذه الثغرة الا بالزواج .. والإنسان كلما كبر يحتاج إلى الجنس الآخر .. 

حرمة ألعمه والخالة :... 

بين البشر نوعان من القرابة العائلية: نوع يطلق عليه نسب ويشمل الأبوة والبنوة والأخوة وما يتفرع عنها هؤلاء نسب وأعطى الإسلام للرضاع اعتباراً مثيلاً لعلاقة النسب، بأحكام التزاوج، فهو داخل فيه 

والنوع الثاني من القرابة يطلق عليه سبب أو مصاهرة.:.. ومعنى الصهر هو اذابة الحديد في بوتقة الصهر بافران حامية جدا .. وحين تضرب الشمس الارض تذيب مادة الاسفلت فتصهرها .. واي مادة تذوب تحت الشمس الحارقة تسمى انصهرت .. ومن هذه الحالة انصهر دم ولحم وعظم الزوجين فسمي اقراباءهم صهرا لهم ....والمصاهرة في اللغة مصدر صهر، يقال: صاهرت القوم إذا تزوجت منهم. قال الأزهري: الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي المحارم وذوات المحارم، كالأبوين، والأخوة، وأولادهم، والأعمام، والأخوال، والخالات، فهؤلاء أصهار زوج المرأة، ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أصهار المرأة .. . وقال ابن السكيت: كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه.. فهم الإحماء ... ومن قبل الزوجة للمراة فهم اصهار ... تحدث القرآن الكريم عن هذين النوعين من القرابة بقوله ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾.. 

**** على الصعيد الفقهي: المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح إما عيناً أو جمعاً.. يعني مثل ام الزوجو فهي عينا محرمة .. واختها محرمة جمعا .. 

التحريم بالمصاهرة: يحرم بالمصاهرة أربعة أنواع: 

1.زوجة الأصل: وهو الأب والام وإن علا، فتحرم على الابن زوجة أبيه وجده وإن علا، سواء كان جده لأبيه أو لأمه. لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ﴾ . وكلمة أب تطلق على الجد وإن علا. فالآية نهي صريح ومشدّد عن الزواج من زوجات الآباء والأجداد..ما يفعله بعض العرب في الجاهلية، إذا مات الرجل وخلف زوجة وأولاداً، كان الأولاد من زوجة أخرى ورثوا زوجة أبيهم كما يرثون أمواله، أي أنه كان يحق لهم أن يتزوجوا بها، أو يزوجوها لأحد، فيتصرفوا فيها كما يتصرفون في المتاع والمال. لكن الزواج من زوجة الأب كان ينظر إليه باستياء حتى وصفوه بالمقت .. 

ملاحظة :.. المحرّم بهذه الآية زوجة الأب فقط، أما بنتها أو أمها فلا تحرم على الابن، من غيرها فيجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه بنتها أو أمها. والتحريم لزوجة الأب يشمل زوجة الدائم أو المنقطع، وحتى لو لم يكن الأب قد دخل بها مجرد عقد الزواج عليها يجعلها تحت هذا العنوان..، كما لا فرق بين زوجة الأب النسبي والأب من الرضاعة. 

2.زوجة الفرع: لا يصح أن يتزوج زوجة ابنه، أو زوجة حفيده او سبطه ابن بنته،ويشمل ابناء الرضاعة . ويدل على تحريم زوجات الأبناء قولـه تعالى: ﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ . 

3.أصل الزوجة: وهي أمها، وأم أمها، وأم أبيها، وإن علت، سوء كانت هذه الأمومة بالنسب أو الرضاع، يحرمن على الرجل بمجرد عقده على زوجته حتى وإن لم يدخل بها، وهو قوله : ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ .. 

4.فروع الزوجة المدخول بها، فإذا عقد الرجل على امرأة عقداً دائماً أو منقطعاً، ودخل بها، حرمت عليه بناتها، وبنات أبنائها، وبنات بناتها، أما إذا فارق زوجته قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج من بناتها يقول تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ .. 

 

والربائب جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من رجل آخر، وسمّيت بذلك لأن زوج الأم يربيها أي يقوم بأمرها. وإنما قال تعالى: ﴿ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ لأن بنت الزوجة تكون مع أمها، فتصبح تحت رعاية زوج أمها، حتى لو لم تتربى في حجره وتحت رعايته. ويلاحظ أن حرمة المصاهرة في زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة تتحقق بالعقد وحده، أما في بنت الزوجة فالتحريم يترتب على الدخول. لذا اشتهر عن الفقهاء قولهم: (العقد على البنات يحرّم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرّم البنات). 

**** :الجمع بين الأختين: لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين كانتا أم رضاعيتين، سواء تزوجها بالنكاح الدائم أو المنقطع، أو إحداهما بالدائم والأخرى بالمنقطع، ولو تزوج بإحدى الأختين، ثم تزوج بالأخرى، بطل الزواج الثاني دون الأول، ولو تزوج بهما في لحظة واحدة، ، بطل العقدان معاً. 

يصح له أن يتزوج أخت زوجته، إذا ماتت زوجته، أو طلقها وخرجت من عدتها إن كان الطلاق رجعياً، أما إذا كان الطلاق بائناً، كالطلاق الثالث، أو لم يكن عليها عدة كالصغيرة وغير المدخول بها، جاز له أن يتزوج أختها بعد الطلاق فوراً.يقول تعالى: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ . 

**** زواج بنت الأخ والأخت مع العمة والخالة::...إذا تزوج الرجل امرأة لا يصح له أن يتزوج عليها بنت أخيها أو بنت أختها، إلا بإذنها، بلا فرق بين الدائم والمنقطع، فلو تزوج بنت الأخ، أو الأخت دون رضا زوجته التي هي عمتها أو خالتها، توقفت صحة الزواج على رضاها، فإن أجازت وإلا بطل الزواج. سواء كانت نسبية أو رضاعية.وإذا أذنت العمة أو الخالة التي هي الزوجة ثم رجعت عن الإذن، فإن كان الرجوع عن الإذن قبل العقد لا يصح العقد، وإن كان بعد العقد فلا أثر لذلك ويكون الزواج صحيحاً...فإذا طلقها، وبان الطلاق جاز له فوراً، وإن كان رجعياً جاز له بعد انتهاء عدتها. ويجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها دون حاجة إلى استئذان. 

هذا في مذهب أهل البيت (ع) حيث ورد عن الإمام محمد الباقر قولـه: « لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » . وأحاديث أخرى عديدة بنفس المضمون. أما في مذاهب أهل السنة فقد اتفقوا على حرمة الجمع بين بنت الأخ وعمتها وبنت الأخت وخالتها، ولا اعتبار لإذنهما، وذلك لحديث ثبت عندهم عن أبي هريرة: أن رسول الله (ص) « نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها »، وعليه الأئمة الأربعة.... 

. المرأة في المسيحية والإسلام :....المرأة في المسيحية والإسلام؛ هناك مجموعة من الاشكاليات والتهم نحو الاسلام في مفهوم الجمع والعبادات وغيرها .. 

تتناول هذه الشبهات وضع المرأة في الإسلام وإيجاز وضع المرأة في المسيحية. مننها مرتبة المرأة في المجتمع، والزواج والطلاق، وغيرها .. كما نطلع على التعاليم المسيحية بخصوص المرأة لبيان الفرق الشاسع الذي يفصل بين تعاليم المسيحية والإسلام في هذا الشأن... 

تفرض الشريعة على المسلم طريقة كاملة مفصلة للحياة (الاجتماعية والثقافية والدينية والعسكرية والسياسية).وهي تحكم حياة المسلم من المهد إلى اللحد. , ويقول المنظرون المسيحيون ان الشريعة هي نظام قانوني استبدادي قمعي وحشي فُرض على المسلمين باسم الإله الإسلامي. المسلمون يعيشون في عبودية لأحكام الشريعة. في بداية عام 900 م، اتخذت الشريعة شكلها النهائي الثابت المتجمد. هي راكدة وغير قابلة للتغيير ,لا يمكن تعديلها لتتفق مع تطور القيم والمعايير والاحتياجات الإنسانية. وذلك لأن الإسلاميين يعتقدون أنها موحي بها إلهيا وصالحة لكل زمان ومكان.باعتبار انهم لا يعترفون بنبوة محمد {ص} لذلك يقولون : انهم يقولون .... ومن تهمهم ... عدم المساواة بثلاثة شرائح هي بين: السيد والعبد، الرجل والمرأة، المؤمن وغير المؤمن. ... ويضيفون شبهات أخرى ويصفونها ظالمة مثل زواج الأطفال والطلاق والزواج العرفي، والقتل دفاعا عن الشرف، وختان الإناث، وتعدد الزوجات، والعنف الزوجي للنساء ، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وهو قوله :(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ }البقرة223.. 

ثم يتهمون الإسلام من خلال:المذهب الشافعي يأمر بختان الإناث. إذا كانت عائلة الفتاة المسلمة تتبع المذهب الشافعي للشريعة، فيمكن أن تجبرها عائلتها على إجراء عملية ختان الإناث الذي جاء عن ( أبي داود، الأدب 5251.. وهذه جريمة التي يسود فيها المذهب الشافعي الشريعة، مثل اندونيسيا ومصر وجنوب الجزيرة العربية، وكردستان، والصومال وماليزيا، .... الخ . ثم قضية قتل البنت في جرائم الشرف.. ثم الجرائم الاخرى وهي ارتداء الحجاب النقاب وغض البصر. ومنع تعليم المرأة ) 

ودائما ينالون من الاسلام عن الاستهجان من القانون الاسلارمي عن المراة , وحملوا الجوانب العرفية على الاسلام منها غسل العار وغيرها .. ويقولون لو ارتكبت المراة الفاحشة الزنا فان الاسلام يعطي الحق ان يقايض الزنا بفصل وهو بدل ايجار لها عن الزنا ثم يقومون بقتلها ... 

ومن ضمن الشبهات موضوع تعدد الزوجات، :... القران لا يسمح بأكثر من أربع زوجات لرجل مسلم في وقت واحد. كسر محمد هذا القانون واتخذ ثلاثة عشر زوجة ونساء مسلمات متدينات سلمن أنفسهن له إدعى محمد انه تلقى وحيا بأن إلهه قد استثناه من هذا القانون فيمكنه أن يتزوج بأي عدد من النساء، .... وراي النصرانية في تعدد الزوجات انه (( يسبب الغيرة والبغضاء في الأسرة المسلمة. ويمزق الأسرة حيث تصبح كل زوجة صاحبة نفوذ للسلطة داخل الأسرة مما يؤدي إلى المنافسة الشرسة والعداء والخصومة. ينموا الأطفال في هذا الجو المسموم من التشاجر والإهانات مما يجعلهم ينظرون إلى الحياة بطريقة سلبية. فهم يكرهون زوجات أبيهم وأبيهم الذي تسبب في تلك المشاكل.... 

الرد على هذا :.. قالوا ان الكتاب المقدس أن يكون الزواج بواحدة فقط. فقد خلق الله حواء لآدم في البداية سفر التكوين 2: 24؛ متى 19: 5-6؛ مرقس 10: 7-8). ثم يقولون : متهربين من النظام المسيحي عندهم انه :.. قد سمح بتعدد الزوجات في العصور القديمة، إلا أنه لم يشجعها (ملاخي 2: 13-15). معظم الأنبياء الرئيسيون لله (موسى، إرميا، حزقيال، الخ) إتخذوا زوجة واحدة فقط، وكان بعضهم بتوليين (إيليا، أليشع،). لم يتزوج السيد المسيح لذا تؤكد المسيحية الزوجة الواحدة (متى 19: 4وهي تعاليم المسيحية الزواج ألآحادي في رحلة العمر... وفي كتبهم عبودية ضمن العقد الزوجي :.. 

تمنع المسيحية الزوج من الإساءة إلى زوجته بأي شكل من الأشكال. وعلى الزوج أن يحب زوجته كما يحب السيد المسيح كنيسته. فقد ضحى بحياته من أجلها. وعلى الزوجة أن تحترم زوجها {كرأسها، وليس كسيده}: "أَيُّهَا النِّسَاءُ اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ... أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبَّ الْمَسِيحُ الْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأَجْلِهَا... بطرس الأولى 3: 7 . 

 

الزواج الإسلامي يختلف بشكل كبير. هو خطوة كبيرة الى الوراء بالنسبة للزواج المسيحي. وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، الزواج الإسلامي هو عقد قانوني مالي بين العائلات. ليس عهدا مدى الحياة بين رجل وامرأة يباركه الله. لا يتم عقده في المسجد. تقليديا، يطلق على عقد الزواج الإسلامي "عقد نكاح" الذي يعني "عقد جماع جنسي." غيرته بعض الدول العربية إلى "عقد زواج" لأنهم وجدوا أن كلمة "نكاح،" وهي الكلمة المستخدمة في القرآن والحديث لوصف الزواج، مسيئة للمشاعر... 

الرد على هذه الافتراءات هي الواقع المزري الذي يعيشه الغرب , حين تحولت اغلب النساء الى سلعة رخيصة تعيش اخر حياتها مع كلب او قطة , ومن ابسط الحقوق ان يسلب منها اسمها ويلحق بالزوج . وان قانون الاعتراف بميراث الزوجة اعتفت به فرنسا اول دولة اوربية عام 1960 .. 

**** أعود للرد على الشبهات :... الإسلام حين أباح التعدد لم يبحه مطلقا بلا قيد ولا شرط، لاننا نعرف ان الزواج عقد بين رجل وامراة فلا بد ان يقنن بقانون , فجعل شروطاً لابد ن تتوفر في الرجل قبل أن يقدم على التعدد ولنستمع إلى هذه الشروط مع أدلتها: 

الشرط الأول : العدل لقوله تعالى: ((فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً) .. فدلت الآية على أن من لا يقدر على العدل بين الزوجات، فإنه يحرم عليه الأقدام على التعدد., لان شرط التمكن والاستطاعغة سقط..هنا سؤال : وهو : فيم يكون العدل ؟ وكيف يتحقق؟ما هي الية العدل بين النساء ..؟ نقول : يجب العدل على الإنسان فيما يقدر عليه .. 

الشرط الاول :.. في المعاملة قولا وفعلا، ومعنى ذلك : أنه يعدل في ما هو في ملكه وتحت قدرته من المساواة بين الزوجات في النفقة والقسم والمبيت والكسوة ونحو ذلك من الأمور الظاهرة ، وأما الأعمال القلبية والمشاعر النفسية فهي ليست في مقدور الإنسان .. لذلك لا يكلف الإنسان العدل في الحب ، وما يترتب عليه من الجماع إذا كان لا يقدر عليه وإلا فالأولى أن يعدل حتى في الجماع. ... لهذا روي عن النبي(ص) كان يقول : (( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ).. لكن لا تفهم الحديث خطأ وتجعل تصرفاتك دائما أنها عدم استطاعتك وانك لا تملك الارادة في عدلك .. فهناك تصرفات كثيرة تملكها، منها الابتسامة ،والتحية الطيبة والكلام الطيب ... 

الشرط الثاني : القدرة على النفقة : فإنه لا يجوز لغير القادر على النفقة أن يعدد لأن في ذلك تضييعا للواجب عليه فيحصل بذلك الضرر على الأولى والجديدة، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال ( لا ضرر ولا ضرار)) . 

الشرط الثالث : أن لا يزيد على أربع يجمع بينهن: وهذا تقدم نقل الإجماع عليه، وربما يوجد من الجهلة في بعض بلاد المسلمين من يزيد على أربع وذلك خلاف إجماع المسلمين. الشرط الرابع: أن تكون هذه الزوجات ممن يجوز له الجمع بينهن:فلا يجوز للرجل الجمع بين نساء حرم القران بينهن الجمع مطلقا ... كما ذكرنا سابقا .. الشرط الرابع :.. :.. ما حكم الزواج من امرأةٍ كان الزوج قد لاط بأخيها، وعلم مؤخّراً وله أولا منها .. 

الجواب: إذا لاط هذا الرجل بأخ زوجته وكان لواطه قبل أن يعقد العقد على زوجته، وكان اللائط بالغاً حال اللواط، والملوط به صغيراً غير بالغ حال اللواط، وحصل الدخول ولو بعض العضو فانه ، تحرم زوجة اللائط عليه حرمةً مؤبّدةً ، وتنفصل تلقائيّاً عن زوجها فوراً، لانها اصلا لم تكن زوجته رغم وجود عقد بينهما اما نكاحها فهو نكاح شبهة وابناءها ابناء شبهة .. واذا اصر عدم طلاقها فتتحول العلاقة الى زنا فيها واذا ولدت فابناءها ابناء زنا .. 

زواج وفق المذاهب السنية راي ابن باز ... وإذا زوجها أبوها بغير إذنها وهي بكر وأجازه الحاكم الشرعي مضى ؛ لأن الحاكم حكمه يرفع الخلاف ، فإذا أجازه بعض الحكام من القضاة أخذاً بقول من قال إن البكر لا يستأذنها أبوها وأنه أعلم بمصالحها فهذا قول معروف لأهل العلم ، وإذا أجازه الحاكم وأمضاه الحاكم ارتفع الخلاف، ولكن لا يجوز لأبيها أن يتساهل في هذا... 

***** لماذا يحدث بين الضرائر خصام دائما في الغالب :... الغيرة غريزة موجودة في كل شخص والغيرة لدى المرأة امر طبيعي تجري في عروقها ولكن نسبة هذه الغيرة تتفاوت بين امرأة وأخرى زونحن نعلم ان هناك غيرة المرأة على زوجها وحبيبها وابنها ولكن غيرة المرأة من امرأة اخرى هذا امر خطير ، وتعتبر غيرة المرأة من اخرى من اكثر انواع الغيرة تعذيباً وتدميراً للطرف الاخر وقد تصل لحد الحقد والكراهية هذا مانشاهده كثيراً في مجتمعاتنا الشرقية لان المرأة بطبيعتها ترفض ان توجد هناك امرأة احسن منها وافضل في اي شيء حتى ولو كانت هذه المرأة هي اختها او اعز صديقاتها ، فالمرأة قد تكره المرأة احياناً حتى لو لم تقابلها من قبل وذلك لانها ناجحة في حياتها العملية والزوجية او انها اكثر جاذبية واصغر منها في العمر فنجد المرأة تغار من اخرى 

وهذه الغيرة تنتقل عن طريق الجينات الوراثية للابناء , فيكون ابناء اللده يختلفون عن الاشقاء .. الا ام البنين .. لم يذكر التاريخ ان هناك امراة تلقت الاخبار عن قتل اربع ابناء لها وكانت تسال عن الحسين 

{{ تذكر الوداع ليلة خروج الحسين }} 

يم البنين وداعت الله اليوم ماشين ... عنج انا وعباس واولادج النشمين ... لو ما رجعنا للمدينة بالسلامة ... وشفتي ضعنا ترفرف عليه لعلامة .. والا انذبحنا الحضعن ردوا يتامه .... وتبقى منازلنا من السكان خالين ... **** التفتت الى العباس ***** تكله يبني بيرغ المظلوم شيله ... وللضعي يا عباس صير انت كفيله .... واخدم اخيك يا الولد خدمة جليلة ... هذا ابن النبي وسيد الكونين ... 

يكلها ييمه بهاي ما تحتاج الوصية .... لاقسم قسم بالمصطفى وحيدر وصيه ... لافعل فعل في طفوف الغاضرية ... حتى لو ينفضخ راسي وتتكطع الجفين .. 

تصيح بصوت اه يا فكد الاحباب ... والله شموحشة يا دار الاطياب .. ولن هناك صيحة من ورا الباب انا ام عباس اجيتج لا تفزعين ... بجت زينب ونادت تلكنها .. بله وياي كومن ساعدنها .. هاي ام البنين الراح منها .. ميامين اربعة وبالحرب نشمين ... شلون ام البنين اصياح صاحت ... تصيح حسين يبني روحي راحت .. تلكنها الحرم عجت وناحت ... وزينب بالعزا كسرت الصوبين ... 

الشيخ عبد الحافظ البغدادي 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك