صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-11-2008، على قانون الخدمة الخارجية. وفيما يلي نص القانون:
"بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (38)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 /11 /2008 إصدار القانون الآتي.رقم (45) لسنة 2008 قانون الخدمة الخارجيةالفصل الأول التعاريفالفرع الأولالتعابير المستخدمة المادة -1- يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً- الوزارة- وزارة الخارجية العراقية:ثانياً- الوزير: وزير الخارجية. ثالثاً- وكيل الوزارة: أحد وكلاء الوزارة.رابعاً- مركز الوزارة: ديوان الوزارة.خامساً- الخدمة الخارجية: العمل في وظائف وزارة الخارجية.سادساً- السلك الدبلوماسي: مجموعة الوظائف الدبلوماسية المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون. سابعاً- السلك الإداري: مجموعة الوظائف الإدارية بموجب قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960. ثامناً- السلك الفني: مجموعة الوظائف الفنية المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون. تاسعاً- البعثات: السفارات المعتمدة لدى الدول, والممثليات لدى المنظمات الدولية والإقليمية, والقنصليات, وشعب رعاية المصالح. عاشراً- رئيس الدائرة: كل رئيس دائرة في مركز الوزارة.حادي عشر- رئيس البعثة: السفير والممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة دولية أو إقليمية, والقائم بالأعمال والقنصل العام في قنصلية عامة, ورئيس شعبة رعاية المصالح ومن يقوم مقام كل منهم. ثاني عشر- القائم بالأعمال: هو الموظف الدبلوماسي الذي لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار والمعتمد لدى وزير خارجية الدولة المعنية.ثالث عشر- القائم بالأعمال المؤقت: هو الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة ويقوم مقامه عند غيابه لأي سبب كان.رابع عشر- التسمية: منح الموظف الدبلوماسي عنواناً وظيفياً أعلى, دون المساس بوظيفته أو راتبه الأصليين.
خامس عشر-التسلسل: تحديد المركز الوظيفي للموظف, نسبة إلى الموظفين الآخرين في السلك الدبلوماسي أو الإداري أو الفني.
سادس عشر- الملحق الفني: الملحق العسكري أو الثقافي أو التجاري أو أي ملحق أخر يتم تعيينه ضمن هذا العنوان.
سابع عشر-الترفيع: حصول الموظف على راتب أعلى مما يتقاضاه.
ثامن عشر- الترقية: حصول الموظف على وظيفة أعلى من وظيفته.
تاسع عشر- المنتدب: الموظف المنتدب للعمل بوزارة أو دائرة اخرى.
عشرون-المنسب: المنسب للعمل بوزارة الخارجية من وزارات أخرى.
حادي وعشرون-موظفو المؤسسات: الموظفون العاملون في المراكز والمكاتب الثقافية والتجارية والإعلامية و الخطوط الجوية العراقية وموظفو المصارف والمؤسسات الفنية الملحقة في البعثات العراقية في الخارج وغيرهم.
الفرع الثانيوظائف الخدمة الخارجية
المادة-2-أولاً - وزير الخارجية هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن أدائها, وله إصدار التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة ودوائرها .ثانياً- للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكلاء الوزارة أو إلى أي من رؤساء الدوائر أو السفراء فيها أو إلى أي من موظفي الوزارة.ثالثاً- للوزارة أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة لهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة والدوائر التي يقرر الوزير ارتباطها بهم.المادة-3-أولاً- تكون عناوين ودرجات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي كما يأتي: عنوان الوظيفة - في مركز الوزارة - في البعثة سفير- وكيل وزارة/ رئيس دائرة- سفيروزير مفوض- معاون رئيس دائرة/ بدرجة مدير عام- وزير مفوض أو قنصل عاممستشار- مدير قسم بدرجة معاون مدير عام- مستشار أو قنصل عامسكرتير أول- مدير قسم- سكرتير أول أو قنصل أولسكرتير ثان- مدير شعبة- سكرتير ثان أو قنصل ثانسكرتير ثالث- مدير شعبة- سكرتير ثالث أو قنصل ثالثملحق- ملحق- ملحق أو نائب قنصل
ثانياً: تعتمد العناوين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 بما فيها عنوان خبير على موظفي السلكين الإداري والفني.
الفصل الثاني التعيين في وظائف الخدمة الخارجية
الفرع الأولشروط التعيين
المادة-4-أولاً- يعين المرشح المستوفي الشروط في السلك الدبلوماسي لأول مرة بعنوان ملحق بقرار من الوزير.ثانياً- يشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي ما يأتي: أ. أن يكون عراقي الجنسية.ب. لا يقل عمره عن (22) اثنين وعشرين سنة ولا يزيد على (35) خمسة وثلاثين سنة. جـ- مؤمناً وملتزماً بمبادئ دستور جمهورية العراق.د. سالم من الأمراض المعدية والعاهات العقلية التي تمنعه من القيام بوظيفته المعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة.هـ - ان يكون حسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة غير سياسية. و- حائز على شهادة جامعية أولية على الأقل معترف بها أو ما يعادلها في فروع لها علاقة بالخدمة الخارجية. ز- اجتاز بنجاح المقابلة التي تجريها الوزارة.ح- حاصلا على شهادة معهد الخدمة الخارجيةثالثاً- يؤدي الموظف الدبلوماسي اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون امام وزير الخارجية.
المادة-5-أولاً- للوزير ان يعين في السلك الدبلوماسي بوظيفة سكرتير ثالث حامل شهادة الماجستير من جامعة معترف بها وبوظيفة سكرتير ثان حامل شهادة الدكتوراه أو مايعادلهما مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون باستثناء الشرطين الواردين في الفقرتين (ب) و (ح) من البند (ثانياً) منها.
ثانياً- للوزير بناءً على توصية لجنة الخدمة الخارجية ان يعين: أ- سكرتير أول, مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون على ان تكون له خدمة وظيفية في دوائر الدولة الاخرى لمدة لاتقل عن (5) خمس سنوات, ويستثنى من الفقرتين (ب) و (ح) من البند 2 من المادة 4.ب-من لديه خدمة وظيفية في مجال الخدمة الخارجية لاتقل عن (5) خمس سنوات بدرجة واحدة تزيد على استحقاقه وفق أحكام هذا القانون على ان لاتزيد على درجة سكرتير اول.
المادة-6- للوزير أن يعين أو يوافق على نقل خدمات الموظف إلى السلكين الإداري أو الفني وفق الشروط الآتية:أولاً- إن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون باستثناء الفقرة (ح) من البند المذكور أنفاً.ثانياً- حاصل على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الاقل لمن كان عنوانه الوظيفي معاون ملاحظ فأعلى, أو شهادة الاعدادية أو ما يعادلها في الاقل لمن كانت وظيفته دون وظيفة معاون ملاحظ.ثالثاً- يعين المنصوص عليهم في البند (ثانياً) من هذه المادة في الوظائف المدرجة في البند (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة-7- يجوز ان يعين في السلك الاداري من نجح في مواد امتحان معهد الخدمة الخارجية ولم يحصل على المعدل المطلوب للتعيين في السلك الدبلوماسي.
المادة-8- يجوز تعيين الموظف الاداري او الفني في السلك الدبلوماسي ممن لديه خدمة وظيفية لمدة لاتقل عن (2) سنتين في وزارة الخارجية على أن لا تتجاوز الدرجة الدبلوماسية التي يتم تعيينه فيها عن سكرتير ثان بعد اجتيازه دورة يقيمها معهد الخدمة الخارجية.
الفرع الثانيتعيين السفير
المادة-9-أولاً- يعين السفير بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب.ثانياً- يشترط فيمن يعين سفيراً أن يكون:أ- عراقي الجنسية. ب- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية أو ما يعادلها في الأقل.جـ- من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.د- لا يقل عمره عن (35) خمسة وثلاثين عاماً. هـ- ان لاتقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار. و- ان يتقن احدى اللغات الحية او ان يكون له المام كاف بها في الاقل. ثالثاً- يجوز مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 9 ثانيا باستثناء ما ورد في الفقرة (هـ) منها تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي, على ان لاتزيد نسبتهم على (25%) خمس وعشرين من المائة من مجموع السفراء بناءاً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك.المادة-10- يؤدي السفير اليمين القانونية التالية امام رئيس الجمهورية, وبحضور وزير الخارجية:بسم الله الرحمن الرحيم(اقسم بالله العلي العظيم أن أودي مهماتي ومسؤولياتي القانونية, بتفان واخلاص, وان احافظ على استقلال العراق وسيادته, والتزم بدستور جمهورية العراق, والاعلاء من مصالح العراق وشعبه, واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي, وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد, والله على ما أقول شهيد).
الفرع الثالثالقائم بالاعمال المؤقت
المادة-11-أولاً- يعد اقدم موظف دبلوماسي في البعثة قائماً بالاعمال المؤقت عند غياب رئيسها لاي سبب كان, على أن لاتقل وظيفته عن سكرتير اول.ثانياً- تعهد شؤون البعثة الادارية الى أقدم موظف اداري فيها مدة لا تزيد على (3) ثلاثة اشهر في حالة عدم وجود موظف دبلوماسي في البعثة, وللوزير ايفاد موظف دبلوماسي من المركز او من البعثات الأخرى للقيام بأعمالها ريثما يتم تعيين رئيس لها.
الفرع الرابعتعيين الملحقين الفنيين
المادة-12-أولاً- يجوز تعيين الملحقين الفنيين ومعاونيهم وموظفيهم كالملحقين العسكريين والثقافيين والتجاريين والاعلاميين والصحيين وغيرهم في خارج العراق من غير وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية. ثانياً- يشترط فيمن يعين بالوظائف المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي:أ- أن يكون عراقي الجنسية.
ب-أن لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.جـ- حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل.د- يتقن احدى اللغات الحية او ان يكون لديه المام كاف بها على الاقل.ثالثاً- لوزير الخارجية اذا اقتضت مصلحة العمل وبالتنسيق مع الوزارة المعنية سحب صفة السلك الدبلوماسي أو السلك الاداري التي منحها للملحقين الفنيين ومعاونيهم وموظفيهم في البعثة وتتحتم اعادته نقلا الى وزارته.رابعاً- يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون التابعون لهم وموظفو المؤسسات برئيس البعثة ادارياً. خامساً- يلتزم الموظفون المنصوص عليهم في البند (أولاً) من هذه المادة بواجبات موظفي الخدمة الخارجية. سادساً- يتقاضى الموظفون المنصوص عليهم في البند (أولاً) من هذه المادة المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون, وتتحمل وزارتهم صرف تلك المبالغ.
الفرع الخامستعيين الممثلين لدى المنظمات الدولية والاقليمية
المادة-13-أولاً- يعين ممثلو جمهورية العراق لدى منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية من موظفي السلك الدبلوماسي.
ثانياً- يعين ممثلو جمهورية العراق لدى المنظمات الدولية والاقليمية ذات الطبيعة الفنية أو المهنية كالوكالات المتخصصة بالتنسيق بين الوزارة المعنية ووزارة الخارجية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء على ان تتوفر فيهم الشروط الاتية: أ- ان يكون عراقي الجنسية.ب- من ذوي الاختصاص في مجال عمله.جـ- لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.د- يتقن احدى اللغات الاجنبية الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة.هـ- حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل.
ثالثاً- لوزير الخارجية منح من يعين بموجب البند (ثانياُ) من هذه المادة درجة دبلوماسية تعادل درجته الوظيفية مدة تعيينه في تلك الممثليات.
رابعاً- تراعى الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة في تعيين الموظفين الاخرين مع الممثل المعين.
خامساً- يتقاضى الموظفون المعينون بموجب هذه المادة المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون, وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ.
الفصل الثالثالشؤون المالية
المادة-14-أولاً- يتقاضى موظفو الخدمة الخارجية المخصصات التالية:أ- مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات.ب-مخصصات شهرية للعاملين في مركز الوزارة بنسبة 150% من الراتب مع مراعاة ما جاء في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.ثانياً- تتحمل الوزارة النفقات والاجور الاتية, بالنسبة للعاملين في البعثات:أ- نفقات إسكان السفير في مكان عمله وموظفي الوزارة في الخارج.ب-نفقات الدراسة لاولاد الموظف ضمن منطقة عمل البعثة او في دولة اخرى عندما يكون مستوى التعليم في منطقة العمل غير ملائم.جـ- التامين الصحي للموظف واسرته. د- نفقات النقل.هـ- اجور السفر من والى العراق بمناسبة الاجازة السنوية للموظف واسرته.و- نفقات الايفاد والاستقدام ونقل البريد الدبلوماسي.ز- نفقات الدفن او نقل الجثمان له ولاسرته.ح- نفقات تعلم اللغة الاجنبية المتعلقة بالعمل في البعثات.
ثالثاً- تحدد مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والنفقات والاجور المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزارة.رابعاً- لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ولجنة الخدمة الخارجية تعديل نسب مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في البند (أولا- أ) من هذه المادة في ضوء احصائيات الامم المتحدة الخاصة بتكاليف المعيشة.
الفصل الرابعالشؤون الوظيفية
الفرع الاولالتثبيت
المادة-15- يتم تثبيت الموظف المعين لأول مرة في الخدمة الخارجية أو المنقولة خدماته إليها, باستثناء الذين ثبتوا والذين نُقلت خدماتهم إليها سابقاً, عدا من يعين سفيراً بعد مرور سنة كاملة يقضيها في خدمة فعلية, بعد: أولاً- حصوله على تقرير الكفاءة الذي يقدمه رئيس دائرته.ثانياً-اجتيازه بنجاح امتحان التثبيت الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية المتعلق بالسلك الذي عين فيه.
ثالثاً- اجتيازه المقابلة التي تجريها لجنة الخدمة الخارجية.
المادة-16- تمدد فترة التجربة سنة أخرى عند تخلف احد الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون وينقل من العمل في الخدمة الخارجية في حالة فشله في اجتياز امتحان التثبيت.
الفرع الثانيالترقية
المادة-17- يشترط لترقية موظف الخدمة الخارجية, عدا أصحاب الدرجات الخاصة, أن تكون خدمته مرضية بتأييد رئيس الدائرة في تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (15) من هذا القانون مع مراعاة توفر الشروط المقررة قانوناً للترقية. المادة-18- للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية عدا أصحاب الدرجات الخاصة إذا كانت خدمته مرضية بموجب تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (15) من هذا القانون وتوصية من لجنة الخدمة الخارجية بعد إكماله (4) أربع سنوات في الأقل في وظيفته.المادة-19-أولاً- يشترط لترقية الموظف للوظائف التالية ما يأتي:أ- من وظيفة سكرتير أول أو مستشار إلى الوظيفة التي تلي وظيفته, أن يقدم بحثاً في احد الموضوعات التي يحددها مجلس معهد الخدمة الخارجية وحصوله على درجة جيد جداً.
ب-من وظيفة ملحق أو سكرتير ثالث أو سكرتير ثان إلى الوظيفة التي تلي وظيفته أن ينجح في الامتحان الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية.جـ- الموظف الإداري أو الفني إلى الوظيفة التي تلي وظيفته, أن يجتاز بنجاح الدورة الخاصة التي يقيمها معهد الخدمة الخارجية.ثانياً- تعد الترقية المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ الاستحقاق.
الفرع الثالثالنقل
المادة-20- يعمل الموظف عند أول تعيينه في الخدمة الخارجية أو نقله إليها في مركز الوزارة مدة لاتقل عن سنتين كخدمة فعلية قبل نقله للعمل في البعثات.المادة-21- ينقل الموظف المعين في البعثات من منطقة لأخرى من مناطق الخدمة الخارجية, ومنها إلى مركز الوزارة, وتحدد المناطق ومدد الخدمة فيها في نظام الخدمة الخارجية, على أن يراعى التخصص قدر الإمكان. المادة-22- للوزير أن ينقل الموظف دون التقيد بأحكام المادة (21) من هذا القانون في الحالات الآتية: أولاً- المرض الذي يحول دون استمرار الموظف في عمله.ثانياً- معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية مع توصية من اللجنة الانضباطية بنقله إلى مركز الوزارة.
ثالثاً- إذا كان بقاء موظف البعثة يتعارض والاعتبارات الأمنية وضاراً بالمصلحة العامة.
المادة-23- للوزير في حالة الضرورة استثناء السفراء من أحكام المادتين (20) و (21) من هذا القانون.
الفرع الرابعالإحالة إلى التقاعد
المادة-24-أولاً- يحال موظف الخدمة الخارجية إلى التقاعد وفق أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006. ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير تمديد خدمة السفير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ثالثاً- يستحق السفير عند إحالته إلى التقاعد 80% من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه في مركز الوزارة في إحدى الحالات الآتية:أ- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن (25) سنة.ب- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره.جـ- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.
رابعاً- يتمتع السفير المحال إلى التقاعد بحقوق حمله عنوان سفير واحتفاظه وزوجته بجواز السفر الدبلوماسي.
الفصل الخامسشؤون العمل الدبلوماسي
الفرع الأولإقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإنشاء البعثات
المادة-25- تقام العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول الأخرى باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة-26- تنشأ البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وتلغى باقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
الفرع الثانيالتسمية والتسلسل
المادة-27-أولاً- يجوز تسمية الموظف الذي لاتقل وظيفته عن وزير مفوض سفيراً للعمل في البعثات دون تغيير في درجته وراتبه باقتراح من الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء.ثانياً- للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي في البعثة وظيفة واحدة أعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه.
ثالثاً- يحدد التسلسل بين الموظفين حسب العنوان الوظيفي وتاريخ الحصول عليه والراتب ومدة العمل في الخدمة الخارجية.
المادة-28-أولاً- يحدد التسلسل بين وكيل الوزارة والسفير وفقاً لما يأتي: أ- وكيل الوزارة. ب- السفير الذي كان يشغل منصب وزير. جـ- السفير الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة. د- السفير العامل في المركز.هـ- السفير في البعثة. ثانياً- يقدم موظفو البعثة إلى وزارة خارجية الدولة المعتمدين لديها وفق التسلسل الأتي:أ- رئيس البعثة.ب- الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث التسلسل, ويتولى أعمال البعثة عند غيابه.جـ- موظفو البعثة الآخرون من السلك الدبلوماسي حسب التسلسل المحدد في البند (ثالثاً) من المادة (27) من هذا القانون. د- الملحق العسكري ثم الملحق الجوي ثم الملحق الثقافي ثم الملحق التجاري ثم الملحق الإعلامي وغيرهم من الملحقين.ثالثاً- يكون تسلسل الملحق العسكري في الاحتفالات المتعلقة بالقوات المسلحة بعد السفير أو رئيس البعثة مباشرة ويكون تسلسله الثالث في المناسبات الأخرى إذا كان رئيس البعثة سفيراً, وإذا كان رئيس البعثة بمستوى قائم بأعمال مؤقت فيكون تسلسله الثاني.رابعاً- يقدم موظفو البعثة الدبلوماسيون من منتسبي وزارة الخارجية على الموظفين الدبلوماسيين الآخرين من منتسبي الملحقيات.
المادة-29- للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي وظيفة واحدة أعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه لغرض تمثيل جمهورية العراق في مهمة رسمية أو حضور اجتماع أو مؤتمر دولي.
الفرع الثالثالإيفاد والاستقدام وحمل البريد الدبلوماسي
المادة -30- للوزير في حالة الضرورة إيفاد الموظف من مركز الوزارة إلى الخارج, أو من مقر البعثة في إحدى الدول إلى دولة أخرى لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما على وفق قانون الإيفاد والسفر النافذ.
المادة-31- لرئيس البعثة, في حالة الضرورة إيفاد الموظف من مقر البعثة إلى مدينة أخرى ضمن منطقة عمل البعثة لمدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً, على أن يشعر مركز الوزارة بذلك.
المادة-32- للوزير إيفاد موظفي الوزارة لغرض التدريب وزيادة الخبرة, في المواضيع ذات العلاقة المباشرة بالخدمة الخارجية, وللمدة التي تقتضيها المهمة على وفق قانون الإيفاد والسفر النافذ.
المادة-33- للوزير استقدام أي من موظفي البعثة إلى مركز الوزارة لأمور رسمية لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً, ويجوز تمديدها لمرة واحدة.
المادة-34- للوزير إيفاد الموظف لنقل البريد الدبلوماسي من مركز الوزارة إلى البعثات أو بالعكس, أو من بعثة إلى أخرى, لمدة (10) عشرة أيام.
الفصل السادسمجالس ولجان الوزارة
المادة-35-أولاً- تشكل في مركز الوزارة المجالس واللجان الآتية: أ- مجلس وزارة الخارجية: ويكون برئاسة الوزير وعضوية وكلاء الوزارة ورؤساء دوائر مركزها ويقوم بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة ب- مجلس معهد الخدمة الخارجية: ويتشكل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي وعضوية عميد معهد الخدمة الخارجية ورئيس الدائرة الإدارية والتخطيط السياسي وإحدى الدوائر السياسية ويقوم برسم سياسة المعهد.
جـ- لجنة الخدمة الخارجية وتكون برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية والإدارية وعضوية الوكلاء ورئيس الدائرة الإدارية ورئيس الدائرة القانونية وعميد معهد الخدمة الخارجية واثنين من رؤساء الدوائر السياسية وتكون مهامها النظر واتخاذ القرارات ورفع التوصيات في الشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين.د- اللجنة الاستشارية ويرأسها الوزير ويحدد أعضاؤها من السادة السفراء والمستشارين.ثانياً- تحدد تقسيمات ومهام واجتماعات ونصاب انعقاد المجلسين واللجنتين المنصوص عليهما في البند (أولاً) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء.الفصل السابعأحكام انضباطية
المادة-36- يخضع موظف الخدمة الخارجية لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.
المادة-37- أولاً- يشكل رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير لجنة تحقيقية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير العدل واحد الوزراء المعنيين بالشؤون الأمنية للتحقيق مع السفير في القضايا الماسة بأمن الدولة.
ثانياً- تحرر اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة محضراً تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وتوصيات وترفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لغرض اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إلى مكتبه وتبليغ كل من وزارة الخارجية والسفير بقراره.ثالثاً- للسفير الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.
المادة-38-أولاً- إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى السفير من غير المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (37) من هذا القانون فتتولى التحقيق معه لجنة يشكلها الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية رئيس الدائرة القانونية وأحد السفراء.ثانياً- تحرر اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة محضراً تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وتوصيات وترفعه إلى الوزير لغرض اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إلى مكتبه, ووفقاً للمادة 12 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.ثالثاً- للسفير الاعتراض على قرار الوزير بفرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار المطعون فيه أو اعتباره مبلغاً.
رابعاً- إذا ثبت بنتيجة التحقيق إن السفير غير مؤهل للعمل في السلك الدبلوماسي أو أن بقاءه يضر بمصلحة العمل, على الوزير الطلب من رئيس مجلس الوزراء إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد أو نقله من وزارة الخارجية.الماد-39- إذا ثبت أن الفعل المنسوب إلى السفير المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرماً نشأ عن وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فتجب إحالته إلى المحكمة المختصة.الفصل الثامنأحكام ختاميةالمادة-40- تستثنى مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والمنصوص عليها في المادة (14) (أ) من هذا القانون من الحد الأعلى للمخصصات المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ولايحول ذلك من حق العاملين بتقاضي مخصصات الشهادة والزوجية المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة المذكور أعلاه.المادة-41- تعفى مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (14) من هذا القانون من ضريبة الدخل.
المادة-42- يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه آلية تنفيذ المادة (121) الفقرة (4) من الدستور العراقي.المادة-43- يعد الموظف المنسب للعمل في وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة مستمراً بالخدمة في وزارة الخارجية.المادة-44- تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة (1960) على موظفي الخدمة الخارجية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.المادة-45- يلغى قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 باستثناء المادة (49) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتي تبقى نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.المادة-46- تعد أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة -47- على الوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة -48- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةنظراً للتطورات الجديدة في العراق وضرورة قيام وزارة الخارجية على أسس حديثة وبما ينسجم مع الدستور والتطورات السياسية, ولعدم مواكبة القانون رقم (122) لسنة (1976) هذه التطورات. شُرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha