أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين، حكما بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017، حيث تضمنت هذه الفقرات عبارة النوع الاجتماعي.
وأوضحت المحكمة في بيان لها، انها نظرت يوم الاثنين 26/ 2 /2024 الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) واصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات (اولاً /1/ ب ) و ( ثانياً /1 / أ، ب، د) و ( ثانياً / 2 / ب ) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017.
وبيّنت ان الفقرة ( اولاً /1/ ب ) من التعليمات آنفة الذكر نصت على انه (اولاً : دائرة تمكين المراة العراقية و تتكون من الأقسام الاتية: 1-قسم التنمية المجتمعية و يتالف من شعبتين هما :-ب . شعبة النوع الاجتماعي.).
اما الفقرة ( ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على انه ( ثانياً : 1 . قسم التنمية المجتمعية و يتولى المهام الاتية :
أ . التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية و مكاتب المراة في المحافظات
ب . ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة و الانصاف في عملية التنمية
د . دراسة الاثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة و ضبط الاجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات و برامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي و تقديم تقارير دورية بذلك و متابعة تنفيذها بالتنسيق بينه و دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء).
في حين نصت الفقرة ( ثانياً / 2 /ب ) على انه ( ثانياً : 2 . قسم حقوق المراة و يتولى المهام الاتية :ب . متابعة تنفيذ الخطط و الستراتيجات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي) .
https://telegram.me/buratha