الأخبار

أستاذ في القانون الدستوري يوضح الآثار القانونية المترتبة على تعيين العضو الاحتياط في المحكمة الاتحادية


اوضح د. مصدق عادل/ أستاذ القانون الدستوري / كلية القانون- جامعة بغداد، الآثار القانونية المترتبة على تعيين العضو الاحتياط في عضوية المحكمة الاتحادية العليا.

قضى قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4/5الهيئة العامة/2020 في 17/3/2020 بعدم جواز ترشيح المحكمة الاتحادية العليا أو رئيسها لأي قاضي متقاعد أو مستمراً بالخدمة القضائية بصفة عضو أصلي او احتياط لعضوية المحكمة الاتحادية العليا بالاستناد إلى الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وفق قرارها بالعدد (38) في 21/5/2019، فضلاً عن عدم وجود نص دستوري أو قانوني يُجيز ذلك.

وعلى الرغم من ذلك يُلاحظ سبق قيام رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالطلب من رئيس الجمهورية بالكتاب ذي العدد 233/ت/2014 في 30/6/2014 والعدد 36/ت/2009 في 5/5/2009 تعيين قضاة احتياط، وقد يكرر طلبه مجدداً في الأيام القادمة.

ونُشير بهذا الصدد إلى أنَّ قرار محكمة التمييز أصبح يتمتع بحٌجية الشيء المقضي به، فهو بات وملزم ونهائي وواجب الاتباع من جميع السلطات العامة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وفقاً لأحكام المادة (215) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.

وبهذا يمكن القول أنه ليس بإمكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا إعادة ترشيح أو تسمية أي قاضي احتياط جديد أو سابق (محال إلى التقاعد) بعد صدور قرار محكمة التمييز المذكور أعلاه، الذي يعد واجب الاتباع من جميع المحاكم وبضمنها المحكمة الاتحادية العليا، كما أنَّ قرار محكمة التمييز قد نسخ وألغى مبدأ (ترشيح القاضي الاحتياط من رئيس المحكمة الاتحادية العليا) الذي كانت تسير عليه المحكمة الاتحادية في كتابيها المذكورين، وذلك لانتفاء السندين الدستوري والقانوني.

وفضلا ًعن ذلك فإنه لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الاستناد إلى (حجج فقهية) أو حالات عملية للخلو كـ(التنحي) أو (المرض) والتي تدعي بموجبها ضرورة استمرار عمل المحكمة كونها من المؤسسات الدستورية، وذلك لأنَّ القاعدة العامة الحاكمة لتعيين القاضي الاحتياط تتمثل بعدم وجود نص قانوني صريح أو ضمني في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 يُجيز ذلك، ومن ثم فلا يمكن معه الركون إلى الأعراف القضائية أو الضرورات الفقهية التي تتعارض مع الدستور أو القوانين النافذة.

وينطبق الحكم ذاته بالنسبة لرئيس الجمهورية، حيث لا يملك وفقاً لنصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أو القوانين النافذة أي سلطة دستورية أو قانونية في إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين قاضي احتياطي جديد في عضوية المحكمة الاتحادية العليا - في حالة ترشيحه من رئيس المحكمة الاتحادية العليا- وذلك بالاستناد إلى عدة أُسس وحجج: أولها: عدم وجود نص دستوري صريح يجيز له ذلك، وثانيها سبق الحكم بعدم دستورية وإلغاء نص المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا التي كانت تمنح حق الترشيح لمجلس القضاء الاعلى، فيما يتمثل ثالث الحجج في أنَّ إصدار المرسوم بتعين القاضي في محكمة التمييز الاتحادية يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فضلاً عن إخلاله بمبدأ استقلال مجلس القضاء وفقاً لأحكام المادة (88) من الدستور التي تنص على أنَّ (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الغير، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو شؤون العدالة)، وكذلك مخالفته لأحكام المادة (19/أولاً) من الدستور.

وبناءً على ما تقدم يمكن تكييف فعل تعيين القاضي الاحتياط في عضوية المحكمة الاتحادية العليا – في حالة ارتكابه – بأنه يشكل جريمة امتناع عن تطبيق قرار قضائي مُلزم تنطبق وأحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 التي تعاقب بالحبس والغرامة أو بإحداهما كل من استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أي حكم أو أمر صادر من أحد المحاكم. كما يكييف فعل إشتراك أي عضو احتياط سابق تم إحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني عند اشتراكه في إنعقاد المحكمة الاتحادية العليا و منهم القاضيين المتقاعديين(محمد الكبيسي ومحمد الجنابي) بأنه جريمة انتحال صفة القضاء وفقا لأحكام القرار ١٦٠لسنة ١٩٨٣ وذلك لانتهاء صفتهم القضائية بعد إحالتهم على التقاعد٠

وبإمكان رئيس الادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية ضد كل من يُخالف قرار محكمة التمييز الاتحادية وفقاً لأحكام المادة (2/ثانياً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 التي منحت الادعاء العام سلطة (دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في إطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون)، والمادة (7/اولاً) من القانون التي تنص (يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتهاكه وفقاً للقانون).

وفي الوقت نفسه فإنه بإمكان أي عضو من أعضاء مجلس النواب أنْ يُقيم الدعوى الجزائية أمام محكمة التحقيق عن الجريمة المذكورة - في حالة وقوعها - استناداً لأحكام (49/اولاً) من الدستور باعتباره يمثل الشعب العراقي بأكمله، وفي ظل التزامه بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد وفقاً لأحكام المادة (50) من الدستور.

وينطبق الحكم ذاته بالنسبة الى المحامي أو المواطن الذي يمتلك مُقاضاة كل من يُخالف ذلك وفقاً لأحكام المادتين (5) و(19/ثالثاً) من الدستور باعتبار الشعب مصدر السلطات وشرعيتها.

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل يتوجب اعتبار وتكييف فعل مباشرة القاضي الاحتياط الجديد في عضوية المحكمة الاتحادية العليا بأنه جريمة (انتحال وظيفة أو وصفة)، والمعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (160) لسنة 1983 بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات كل من أنتحل وظيفة من الوظائف العامة أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية.

فانتحال وظيفة أو صفة العضوية الاحتياطية في تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا من قبل القاضي في اي محكمة الذي سيرشحه رئيس المحكمة الاتحادية ومباشرته فيها يستوجب معه تطبيق العقوبة والجزاء العادل الذي سينال كل من يخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة وقرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية أعلاه، وليس بإمكان العضو الاحتياط التحجج والادعاء بتنفيذه المرسوم الجمهوري بالتعيين – في حالة صدوره - لأنَّ الجهل بالقانون ليس بعذر، فضلاً عن أنَّ سلامة تشكيل المؤسسات الدستورية وبضمنها المحكمة الاتحادية العليا يعد واجباً مفروضاً على كل قاضي، يستوي في ذلك أنْ يكون مستمراً بالخدمة أو محالاً إلى التقاعد.

وبهذا فإننا نجدد دعوتنا إلى جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مستندين إلى مبدأ السيادة الشعبية بضرورة الالتزام بنصوص الدستور ومبدأ سيادة القانون، وعدم الاستناد إلى التفسير أو التأويل الملتوي الذي يُمارس من المحكمة الاتحادية العليا أو غيرها من السلطات الأخرى من أجل تبرير الخروج على التشكيل الدستوري والقانوني السليم للمحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (92/اولاً) كما أراده الإباء المؤسسين الذين قاموا بكتابة الدستور العراقي واستفتى عليه الشعب، وليس كما يريده رئيس المحكمة الاتحادية، كما نُشدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء والزامية القرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية.

ونلتمس من جميع القضاة والمدعين العامين أنْ يحافظوا على منزلتهم الكبيرة في نفوس المواطنين في مهمتهم السامية المتجسدة بإرساء العدل وتطبيق أحكام القوانين بأمانة وحياد والنأي بأنفسهم عن تطبيق كل ما يتعارض مع نصوص وأحكام الدستور.

كما ندعو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب إلى مخاطبة المحكمة الاتحادية العليا بضرورة إيقاف عملها مؤقتاً، وإيقاف النظر في القرارات المعروضة أمامها وعدم إصدار أي قرار لحين قيام مجلس النواب بإصدار قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا، والذي لا يستغرق تشريعه سوى أياماً معدودات وفقا ًللنظام الداخلي لمجلس النواب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
يوسف عبدالله : احسنتم وبارك الله فيكم. السلام عليك يا موسى الكاظم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
زينب حميد : اللهم صل على محمد وآل محمد وبحق محمد وآل محمد وبحق باب الحوائج موسى بن جعفر وبحق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
دلير محمد فتاح/ميرزا : التجات الى ايران بداية عام ۱۹۸۲ وتمت بعدها مصادرة داري في قضاء جمجمال وتم بيع الاثاث بالمزاد ...
الموضوع :
تعويض العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد
almajahi : نحن السجناء السياسين في العراق نحتاج الى تدخلكم لاعادة حقوقنا المنصوص عليها في الدستور العراقي..والذي تم التصويت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
جبارعبدالزهرة العبودي : لقد قتل النواصب في هذه المنطقة الكثير من الشيعة حيث كانوا ينصبون كمائنا على الطريق العام وياخذون ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
ابو كرار : السلام عليكم احسنتم التوضيح وبارك الله في جهودكم ياليت تعطي معنى لكلمة سكوبس هل يوجد لها معنى ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ابو حسنين : شيخنا العزيز الله يحفظك ويخليك بهذا زمنا الاغبر اكو خطيب مؤهل ان يحمل فكر اسلامي محمدي وحسيني ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن المنبر الحسيني ومسؤولية التصدي للغزو الفكري والحرب الناعمة على هويتنا الإسلامية
حسين عبد الكريم جعفر المقهوي : عني وعن والدي ووالدتي وأولادها واختي وأخي ...
الموضوع :
رسالة الى سيدتي زينب الكبرى
فيسبوك