أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانين عن جريمة النهوة العشائرية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "الهيئة الأولى للمحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية مدانين اثنين قاموا بارتكاب جريمة النهوة العشائرية ومنعوا زواج أرملة تربطهم بها صلة القرابة".
وأضاف أن "المدانين اعترفا بالذهاب الى شيخ عشيرة (المشتكي) الذي تقدم للزواج من ارملة واخبروه ان المشتكية (منهيٌّ عليها) والزواج منها مرفوض لأن لديها إرث اطفال من ابنهم المتوفى"،
مشيرا الى ان "المحكمة اصدرت حكما بالحبس لمدة ثلاثة اعوام بحق المدانين وفقا لأحكام المادة التاسعة/2 الشق الثاني من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
https://telegram.me/buratha
