الأخبار

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية قرار للنظام السابق يتعارض مع حرية الانسان


قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار لـ"مجلس قيادة الثورة المنحل"، مؤكدة تعارضه مع المواد الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وصون حرية الإنسان وكرامته.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان  إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت طعناً قدمه قاضي محكمة تحقيق الكمارك في رئاسة استئناف البصرة الاتحادية للطعن بالفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (76) لسنة 1994".

وأضاف الساموك، أن "الفقرة المطعون بها منعت أخلاء سبيل المتهم في جريمة تهريب في دوري التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور قرار حكم حاسم في الدعوى"،

مبيناً أن "المحكمة وجدت أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت أدانته في محاكمة قانونية عادلة وذلك بموجب حكم المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وأن حرية الإنسان وكرامته مصانة وفقاً لحكم المادة (37/اولاً/أ) من الدستور".

وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن حجز حرية الإنسان يجب أن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو أخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة ومكانة المتهم وظروفه تطبيقاً لأحكام المواد (19/ أولاً) و (88) و(47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء باتخاذ أحكامه وقراراته ولا سلطان عليه لغير القانون، وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها".

وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن المشرع وبموجب قانون صدر وفق أصوله وهو قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 قد نظم بشكل دقيق متوخياً في تشريعه المصلحة العامة والحرية الشخصية، وذلك في المادتين (109) و(110) منه بحيث حددتا الجرائم التي لا يجوز أخلاء السبيل فيها بكفالة وجوّزتا أخلاء السبيل في الجرائم الأخرى تاركة تقديره في ذلك إلى قاضي الموضوع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة"

واستطرد، أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن قاضي الموضوع هو الذي يقدر مدى خطورة الجريمة المسندة إلى المتهم ومدى خطورة المتهم أو تأثيره علي سير التحقيق والمحاكمة إذا ما أخلي سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة الغرض، أما تقييده وبشكل مطلق كما هو الحال في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (76) لسنة 1994 فهو مخالف للمواد الدستورية الوارد ذكرها في هذا القرار".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناءً على ما تقدم قررت الحكم بعدم دستورية الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (76) لسنة 1994".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك