الأخبار

المحكمة الاتحادية تقضي بدستورية آلية إدراج الأشخاص في قائمة تجميد الإرهابيين


قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بدستورية آلية إدراج الأشخاص في قائمة تجميد أموال "الإرهابيين" المشكلة بموجب النظام رقم (5) لسنة 2016، مشيرةً إلى أن ذلك الإجراء يتم بعد توفر أسباب معقولة وجديّة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود حضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعناً بعدم دستورية نظام رقم (5) لسنة 2016 (نظام تجميد أموال الإرهابيين)، لمخالفته للدستور والقوانين النافذة، وقد خاصم المدعي في دعواه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته".

وأشار الساموك، إلى أن "المدعي حصر دعواه بطلب إلغاء نص المادة (13/أولاً و خامساً) من النظام محل الطعن لمخالفته المواد (2/أولاً/ج) و (13/أولاً و ثانياً) و(15) و (19/ثانياً وخامساً وتاسعاً وعاشراً) و(47) من الدستور".

وأضاف، أن "المدعي طلب إلغاء النص المطعون به، وكل نص يخالف الدستور من النظام محل الطعن، وقد نصت المادة (13) من النظام على ((تتولى لجنة تجميد أموال الإرهابيين في شأن تجميد أموال الإرهابيين أو الموارد الاقتصادية للأشخاص الذين تم تحديدهم استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم (1373) لسنة 2001 والقرارات الأخرى ذات العلاقة ما يأتي: (13/أولاً) إعداد قائمة محلية تدرج فيها أسماء الأشخاص الذين توافرت فيهم أسباب معقولة للاعتقاد بارتكابهم عمل إرهابي أو بمحاولة ارتكابه أو الشروع فيه أو الاشتراك فيه أو تسهيل ارتكابه أو الذين يتصرفون نيابة عن هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم أو هم تحت ملكيتهم أو سيطرتهم بشكل مباشر أو غير مباشر بناء على طلب من مكتب غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جهة معنية أخرى))".

ولفت، إلى أن "الفقرة (خامساً) من المادة (13) نصت على ((إدراج الشخص على القائمة، دون الحاجة إلى إنذار مسبق ويجوز إدراجه في حال عدم وجود تحقيق جنائي أو محاكمة أو حكم قضائي))".

وبين الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا ومن خلال تدقيق النص المطعون فيه من النظام وهو المادة (13) منه وجدت أن لجنة تجميد أموال الإرهابيين تقوم بإدراج أسماء الأشخاص في شأن تجميد أموالهم أي أموال الإرهابيين أو الموارد الاقتصادية لهم وتحديدهم بعد توفر أسباب معقولة وجدية للاعتقاد، وتعتمد في ذلك على تقارير رسمية من الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعدلية وعلى إفادات المتهمين في ادوار التحقيق القضائي التي تستند إلى أدلة معتبرة ومقنعة بالأسباب التي تدفعها الى إصدار قراراتها وتجميد الأموال والأصول المالية".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن نص المادة (13/خامساً) من النظام، قضى بإدراج الشخص على القائمة دون الحاجة إلى إنذار مسبق، وأن هذا الإجراء تقرر بهذا الشكل بغية سرعة تنفيذ القرارات اللازمة بالحد من يقوم بتمويل الإرهاب، وهو إجراء احترازي يتضمن تجميد الأموال والأصول المالية، وعدم السماح بإيصالها إلى الإرهابيين للقيام بالأعمال الإرهابية".

ونوه بأن "المحكمة الاتحادية العليا أوردت في حكمها المادة (7/ثانياً) من الدستور ونصها (تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه)، وحيث أن لمجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات تهدف إلى تنفيذ القوانين وذلك وفقاً للمادة (80/ثالثاً) من الدستور".

وذكر، أن "المحكمة أكدت أن إصدار هذا النظام جاء استناداً للمادة (22) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وحيث أن المادة (7/ثانياً) من الدستور قد ألزمت الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع إشكاله ، لذا تجد المحكمة الاتحادية العليا أن إصدار المدعى عليه للنظام محل الطعن لا يتعارض مع أحكام الدستور".

وزاد الساموك بالقول إن "المحكمة الاتحادية العليا قالت إن هذا النظام قد حصّن حق المواطن في النظام بحق الطعن في القرار الصادر من لجنة تجميد أموال الإرهابيين وذلك بالاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري".

وأوضح، أن "المحكمة وبالنظر للأسباب المتقدمة، قضت بأن المادة (13/أولاً وخامساً) من النظام محل الطعن لا تتقاطع مع أحكام الدستور، بل جاءت متفقة وأحكام المادة (7/ثانياً) منه، وأن دعوى المدعي بصدد ذلك فاقدة لسندها الدستوري مما يستوجب ردها".

واختتم الساموك البيان بالقول إن "طلب المدعي بإلغاء النظام أو إلغاء النصوص التي تخالف الدستور. فأن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا الطلب غير وارد، لأنها مقيّدة بالطلب الوارد في عريضتها بعد حصرها وهو طلب الحكم بعدم دستورية المادة (13/أولاً و خامساً) من النظام موضوع الطعن، لذا ولكل ما تقدم قضت برد الدعوى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
يوسف عبدالله : احسنتم وبارك الله فيكم. السلام عليك يا موسى الكاظم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
زينب حميد : اللهم صل على محمد وآل محمد وبحق محمد وآل محمد وبحق باب الحوائج موسى بن جعفر وبحق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
دلير محمد فتاح/ميرزا : التجات الى ايران بداية عام ۱۹۸۲ وتمت بعدها مصادرة داري في قضاء جمجمال وتم بيع الاثاث بالمزاد ...
الموضوع :
تعويض العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد
فيسبوك