أكدت المحكمة الاتحادية العليا دستورية، الاثنين، مادة تجيز لعضو مجلس النواب مخاطبة الجهات الرسمية في اطار ممارسة مهامه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له، إن "المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون رقم (13) لسنة 2018، كانت احداها المادة (15)"
واضاف ان "تلك المادة اجازت لعضو مجلس النواب اجراء المخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة في اطار ممارسته مهامه، وحددت مدة للاجابة عليها".
واشار إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تخرج في مضمونها عن مسالة تنظيمة، وليس فيها مخالفة لاحكام الدستور".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha
