الأخبار

وكالة أنباء براثا تنشر قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان اليوم

7482 2016-08-25

 

قانـون العفــو العــام

25 آب, 2016

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية وأستناداً إلى أحكام البند(أولاً) من المادة (61) والبند(ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

صـدر القانـون الآتـي:-

رقـم (         ) لسنــة 2016

قانـون العفــو العــام 

 

المـادة -1- يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً، أكتسب درجة البتات أو لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية.

المـادة -2– تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة بإستثناء من إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة(5) من هذا القانون سواء إتخذت الإجراءات القانونية بحقهم أو الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق أو في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم القاء القبض عليه منهم بقرار من المحاكم المشار في المادة(8) من هذا القانون بعد إكتساب قرارها درجة البتات.

المادة-3- يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً او غيابياً اكتسب درجة البتات او لم يكتسب اذا كان المجني عليه والمدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية المحتلة لغاية (2011) على ان لايكون محكوم بقتل عراقي.

المـادة -4– يشترط لتنفيذ أحكام المادتين (1) و(2) من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص.

المـادة -5- يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبوا الجرائم الآتية:-

أولاً- الجرائم المنصوص عليها من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005(المعدل) ولاتسري عليهم احكام المادة (10) من هذا القانون.

ثانياً- الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية التي ساهم بإرتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.

ثالثاً- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد من (156) إلى (198) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل).

رابعاً- جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص. 

خامساً- جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب مايصطلح عليه عند الجماعات الارهابية والتكفيرية.

سادساً- جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او احداث عاهة مستديمة.

سابعاً- جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم و جريمة إيواء المحكومين أو المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكم المحكوم او المتهم زوجاً او قريباً من الدرجة الاولى.

ثامناً- جريمة الاتجار بالمخدرات .

تاسعاً- جرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم.

عاشراً- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة و إهدار المال العام عمداً ما لم يسدد بذمته من اموال قبل اطلاق سراحه.

حادي عشر - جرائم تهريب الآثار.

ثاني عشر -  جريمة غسيل الاموال .

ثالث عشر – جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من احكام هذا القانون.

المـادة -6- يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 أو بعفو خاص.

المـادة -7- أولاً- للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات و امضى ما لايقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة.

ثانيا- يكون مبلغ الغرامة (عشرة الاف دينار ) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع.

ثالثا- تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الاول) وعضوية ممثل كل من (وزارة العدل – وزراة الداخلية – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على ان لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك .

رابعاً- يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير ,وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المدة خلال مدة لاتتجاوز (30) ثلاثون يوماً مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.

خامساً- تصدر اللجنة قرارا مسبباً بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .

سادساً- في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.

سابعاً- لايخلالاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.

ثامناً- يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة.

تاسعاً- تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (رابعاً وخامساً وثامناً وتاسعاً واثنا عشر ورابعة عشر) من المادة (5) من احكام هذا القانون.

المادة -8-اولا – يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم خلال (30) ثلاثون يوما والمتضرر من القرار الصادر الطعن فيه خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ صدورها امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح.

ثانياً- تعرض كافة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في الفقرة(ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن (ستة اشهر) .

ثالثاً- لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.

رابعاً- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف، بالقرار الصادر عنها بعد إكتسابه الدرجة القطعية.

المـادة -9- إذا ارتكب من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنها في دوري التحقيق أو المحاكمة.

المـادة -10- اولاً- للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة(5) من احكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناءا على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية و الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها.

ثانيا-تشكل في مجلس القضاء الاعلى لجنة مركزية واحدة او اكثر (ثلاث من القضاة) من الصنف الاول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة امام محكمة التمييز في القرارات والاحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ بالقرار وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والاحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرارا اللجنة الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

ثالثا- لاتباشر اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عملها الا بحضور ممثل عن الادعاء العام.

رابعا- تستمر اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بإستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور الانظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون على ان تنهي اللجان اعمالها خلال مدة سنتين من تاريخ صدور الانظمة والتعليمات.

المـادة -11- تخفض لاغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.

المادة -12- على الجهات الامنية والعسكرية والمحكام عرض الاوراق والدعاوي الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من:

أ‌-المحتجز الذي امضى اكثر من (3) ثلاثة اشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء.

ب‌-المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه اكثر من (18) ثمانية عشر شهر على بدء توقيفه.

ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة اكثر من سنة من تاريخ الاحالة .

المادة -13- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.

المـادة -14- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المـادة - 15- لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المـادة -16- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب.

الأسبـاب الموجبـة

بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع .

شـرع هـذا القانـون

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
محمد
2016-08-25
عفو عن قتله
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
يوسف عبدالله : احسنتم وبارك الله فيكم. السلام عليك يا موسى الكاظم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
زينب حميد : اللهم صل على محمد وآل محمد وبحق محمد وآل محمد وبحق باب الحوائج موسى بن جعفر وبحق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
دلير محمد فتاح/ميرزا : التجات الى ايران بداية عام ۱۹۸۲ وتمت بعدها مصادرة داري في قضاء جمجمال وتم بيع الاثاث بالمزاد ...
الموضوع :
تعويض العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد
فيسبوك