بداية نص الرواية ومن مصادرهم ،(وفيات الأعيان ج 2 / 455 ) احداث سنة 17 للهجرة قضية زنا المغيرة وشهادة الصحابة فقد شهد عليه بذلك كل من أبي بكرة - وهو معدود في فضلاء الصحابة وحملة الآثار النبوية - ونافع بن الحارث - وهو صحابي أيضا - وشبل بن معبد ، واليكم تفصيل هذه الواقعة بلفظ القاضي أحمد الشهير بابن خلكان في كتابه - وفيات الأعيان -
إذ قال ما هذا لفظه : وأما حديث المغيرة بن شعبة والشهادة عليه فانه كان يذهب إلى امرأة يقال لها أم جميل بنت عمرو وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن وهب الجشمي، ثم روى عن أبا بكرة بينما هو في غرفته مع اخوته ، وهم نافع ، وزياد ، وشبل بن معبد أولاد سمية فهم اخوة لام ، وكانت أم جميل المذكورة في غرفة أخرى قبالة هذه الغرفة فضرب الريح باب غرفة أم جميل ففتحه ونظر القوم فإذا هم بالمغيرة مع المرأة على هيئة الجماع ، فقال أبو بكرة : بلية قد ابتليتم بها فانظروا فنظروا حتى أثبتوا فكتبوا الى عمر فأمرهم ان يقدموا عليه جميعا ، فلما قدموا عليه جلس عمر رضي الله عنه ، فدعا بالشهود والمغيرة ،
فتقدم أبو بكرة فقال : لم آل ان اثبت ما يخزيك (المغيرة) الله به، فقال عمر : لا والله حتى تشهد لقد رأيته يلج فيه ايلاج المرود في المكحلة، فقال : نعم أشهد على ذلك، فقال : اذهب مغيرة ذهب ربعك .
ثم دعا نافعا فقال له : على م تشهد ؟، قال على مثل ما شهد أبو بكرة، قال : لا حتى تشهد انه ولج فيها ولوج الميل في المكحلة، قال : نعم حتى بلغ قذذة،
فقال له عمر : اذهب مغيرة قد ذهب نصفك، ثم دعا الثالث فقال له : على م تشهد ؟، فقال : على مثل شهادة صاحبي فقال له عمر اذهب مغيرة فقد ذهب ثلاثة أرباعك، ثم كتب إلى زياد وكان غائبا فقال له عمر رضي الله عنه : رأيته يدخله ويولجه كالميل في المكحلة، فقال : لا، فقال عمر : الله اكبر قم يا مغيرة إليهم فاضربهم، فقام فجلد الشهود الثلاثة.
اقول : اولا حسب راي السلف ان الصحابة مقدسون وعدول بينما الخليفة الثاني رفض شهادة اثنين من الصحابة وجلدهما ( ابو بكرة ونافع بن الحارث) وهذا بخلاف ما يدعون.
ثانيا : عندما شهد الاول قال عمر للمغيرة ذهب ربع دينك وعندما شهد الثاني قال نصف دينك وعندما شهد الثالث قال ثلاثة ارباع دينك وهذا يوحي ويثبت ان الخليفة اقتنع قناعة تامة بشهادة الثلاثة بدليل انه اذهب ثلاثة ارباع دين المغيرة ثالثا عندما شهد زياد بن سمية بخلاف شهادة الثلاثة اعتمدها الخليفة الثالث ورفض شهادة الثلاثة ومن بينهم صحابة عدول فماهو معيار العدالة الذي اعتمده الخليفة في تصديق واحد وتكذيب ثلاثة هو صدقهم ابتداء؟
رابعا وبعد كل الذي جرى فلنسكت عنه ولكن نسال الخليفة الثاني ان شهادة الثلاثة ومعهم زياد بن ابيه وحتى الزاني المغيرة اقروا بانهم راوه عاري وهي عارية وقد اختلى بها ولوحدهما وهي على ذمة رجل أي محصنة فلم يتخذ أي اجراء الخليفة الثاني فهل يجوز هذا في شرع الاسلام ؟
وفي نفس المصدر ذكر ثم ان أم جميل وافت عمر بن الخطاب بالموسم والمغيرة هناك ، فقال له عمر : أتعرف هذه المرأة يا مغيرة ؟ فقال : نعم هذه أم كلثوم بنت على .
فقال عمر : أتتجاهل علي والله ما أظن أبا بكرة كذب فيما شهد عليك.
اذا كان يعلم انه لم يكذب فلم فعل ما فعل ؟ هل هذه عدالة الفاروق؟
https://telegram.me/buratha