المقالات

سؤال قانوني ودستوري لمتقاعد عام 1987 يتطلب جوابا من دائرة التقاعد وحماة الدستور

1867 09:13:00 2010-04-30

أحمد صادق

ملخص خدمتي ؛وعودتي للوظيفة كوني مفصولا سياسيا وباشرت كمعلم جامعي بالامر الاداري كذا بتاريخ 20/2/982 ولم أحصل على حقوق الفصل السياسي وكان راتبي نهاية الدرجة الثانية 187,500 دينارا ؛ وبتاريخ 31/3/1987 وكما جاء بالامر الاداري ( لقد تقرر إحالته على التقاعد براتبه الحالي البالغ 240 دينارا ، إستنادا للفقرة 1/ من المادة 3/ من قانون التقاعد المدني رقم / 33 لسنة 966 المعدل إعتبارا من إنفكاكه ؛و بلغت خدمته يومان 9 اشهر و29 سنة ؛وفق قوانين تقررت ومكتسبة درجة البتاة تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وجاء بقانون التقاعد 27 / 2006؛ قبل التعديل المادة 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون وبعد التعديل جاء المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0مادة واضحة وصريحة ولا اجتهاد بالنص : سريان التعديل ( في أو بعد تاريخ نفاذه ) لاقبل نفاذه لمن تقاعد قبله .وإضافة لذلك جاء بالمادة 20 /من قانون التقاعد 27/2006 :إكتساب درجة البتاة ؛ كما جاء بالمادة 24 منه ، والقرار 158 في 7/2/2001 لمجلس قيادة الثورة المنحل عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ؛ وجاء بالمدتين 43 من قانون التقاعد 33/966 والمادة 21 من قانون التقاعد 27/2006 : لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية لاحد وإذا تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ مما يوجب حقوقي وفق الفصل الثاني من الدستور واحكام المادة 126/ منه ، وتنص : ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. وإضافة لذلك جاء بالدستور بالمادة -130/ منه تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. ؛ وجاء بالمادة 19/ تاسعا : ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك ؛ وفي الاثبات المادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.كما إن الاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4/2003 سنرى : إنها لاتعمل وفق قانون أو دستور وكما يلي :أولا : تم إعتماد دفوعات وقتية من سلطة الاحتلال وهو امر واجب تحمله الامم قرارات الامم المتحدة مسؤولية معيشة السكان ؛ ورغم ما جاء بالقرار 30/ لسلطة الاحتلال بمضمونه وأكدته المحكمة التميزيية الموسعة بالقضية 115 في 10/10/2004 ؛ كونه لا يعني الرواتب التقاعدية وجاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ، ونشير إن القرار لم ينقص الرواتب الوظيفية واعتمد لها ما حصلت عليه من درجة قبله ؛ أي لايسري بألاثر الرجعي ويمكن الرجوع له والى قرار المحكمة المذكور ، وقد تقرر بها العمل للمعترض وفق القوانين النافذة السابقة واستحقاقه التقاعدي مكتسبا دستوريا ؛ فلماذا لم يعمل به مماثلة للمتقاعدين وكما جاء بمادة الاثبات :المادة -105 - للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتاة تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا .فما تقرر للمتقاعدين بعد ذلك بدلا للدفوعات الوقتية ؛ بجداول لاتتوافق مع مضمون الدستوروإستحقاقاته ؛ والاخذ بما تحقق في السلم الوظيفي في 1/1/2004 وهو سلم جيد نسبيا ؛ إلا إن تعليماته أفرغته من محتواه الحسن نسبيا ؛ ولم تعمل تلك التعليمات وفق قانون وخالفت الدستور في هذه المواد ( 2/ج؛5؛13؛14؛16 ؛ 46) فهي لم تعمل بقانون أو أو تستند اليه ؛ وقد ميزت القائمين على تحقيقه وضعا يخالف السنن والتشريعات لهم ؛ فحققت تخفيض درجات الموظفين درجة واحدة وخفضت استحقاقهم بنسب تتراوح بين 32,3 % و40% و54% ؛ ورفعت من استحقاق الدرجات الخاصة والمديرون العامون أضعافا لاتتماشى وحقوقهم القانونية التي تقررت ولم تأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص ؛ وبنفس الوقت صدر قرار في تموز 2007 بأعتماد 80% ما تقرر للموظفين ورغم انه غير دستوري ؛ وقد إعتمدوا للموظف راتب 552 الفا وبالقرار الوزاري اعتماد 80% منه وتقرر للمتقاعدون 445 الفا ؛ ولكن اصرت دائرة التقاعد أن يكون البديل 345 الفا ؛ ومنه استمر قياس التشريعات والتعديلات عليه .وذكر السنهوري في (مجلة مجلس الدولة المصرية )عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. وما جاء به الدكتور السنهوري أعلاه حول نظرية الانحراف ليؤكد عدم مشروعية التشريع .إضافة لما جاء بأمر سلطة الائتلاف بالامر المرقم 30لسنة 2003 ؛ لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ؛ هذا ما تم توضيحه بالقضية المميزة لدى المحكمة التميزيية المرقمة 115 قي 10/10/2004 وقرارها الذي اعتمد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل نافذة لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وأوضح فيه '' ويحل محله ما يأتي اولا :- يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستون من عمره أو بسبب المرض أو العوق راتبا تقاعديا مجموع ما كان يتقاضاه بتاريخ احالته على التقاعد ،، أما امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 52 لسنة 2004 فقد اضافت حالتين الى الحالات المنصوص عليها في القرار المشار اليها لم تعالج تلك القرارات وهما حالة الوفاة وحالة القتل اثتاء الخدمة وبين كيفية احتساب الراتب التقاعدي في كلتا الحالتين بالنسبة لاسرتيهما فضلا عن ان الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30 لسنة 2003 قد جاء لاصلاح رواتب موظفي الدولة الذين هم بالخدمة الفعلية عند صدوره ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية أذ لم يرد منه ما يعطل تلك القوانين ، وبالتالي فأن الامرين اعلاه غير متعارضين مع القرارات المشار اليها بل هما مكملان لها اِذ هي :- ((تعد حقوقا مكتسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام وتلك القرارات لاتزال نافذة وهي ملزمة وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد والدوائر الاخرى ذات العلاقة وحيث ان المميز /المعترض احيل على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، لذا فهو يستحق الراتب التقاعدي وعلى اساس مجموع ما يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد وعليه قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى المجلس لاتباع ما تقدم على ان يبقى تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 26/ شعبان / 1425 هجري الموافق 10/10/2004 .)) لماذا لم يؤخذ للمتقاعدين القدامى بذلك منذ 10/10/2004 ؛ ولم يعمل بالقرار 158 عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المستفيدعلى قيد الحياة ؛ ولماذا لم يعمل بالقوانين النافذة ومنها قانون التقاعد 33/966 مماثلةً للقرارالمذكور .وجاء الامر (9) استحقاقا للوزراء وأعضاء مجلس الحكم بقرار وليس تشريع : إعتماد تقاعد لهم من الراتب الاسمي والمخصصات وتبع ذلك مجاميع عديدة وهو راتب خاص لاعضاء القضاء تكريما لهم ووفق شروط معينة ؛ لاتنطبق عليهم ؛ ورغم إن أحكام القانون وكما جاء بالمادة 13/ من قانون التقاعد المدني الرقم 33/966 وتكرر بقانون الملاك ما يلي : تسري أحكام هذا القانون على الوزير ؛ ويستحق 50% راتبا تقاعديا لاعلى راتب وفق السلم إذا كانت لديه خدمة أكثر من عشر سنوات ؛ وإلا يستحق مكافأة فقط ؛ فكيف تحقق لجميع الاستثناءات راتبا تقاعديا من الراتب الاسمي والمخصصات ووفقا لما جاء به السنهوري باطلة لان القرارات وحتى التشريع يكون باطلا إذا تحقق بشكل فردي ولم يكن عاما ومطلقا ؛ وما جاء بتعديل قانون التقاعد وإستثناء الخاصة من أحكامه يتوافق بطلانه وما عرضه الدكتور السنهوري ؛ وهناك نقاط أخرى لايسع المجال هنا ؛ وأين إستحقاقي بالمادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل . الخ .؛ أن التجاوزات بلغت خمسة عشر مادة دستورية وهي ( 2/ج ؛5 ؛ 13؛ 14؛ ؛16؛19؛ 23؛ 29؛ 30؛ 31؛ 46؛ 100؛ 126؛ 129؛130 ) وتجاوز الديباجة وقوانين الاثبات ( 98؛ 99؛105؛106) وعدم العمل بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة1960 والتقاعد رقم 33/966 وإيقاف العمل بقانون التقاعد 27/ 2006 لغاية تعديله من اجل الغاء المادة -19/ منه والغيت المادتين 21و24 دون ذكر لهما ؛ وتجاوز مسلمات وضحها الدكتور السنهوري ؛ كفيلة بالغاء إجراءات السلطتين التشريعية والتنفيذية . ولماذا لم ينفذ القرار 310 في 15/3/2009 المتضمن الغاء التعليمات وإعادة الدرجات التي انقصت قبل 9/4/2003 وإلإستحقاق شهادة البكلوريوس الاولى -أ- والاعدادية الاولى -ب - هل يجوز مع هذا الكم من التجاوزات الدستورية والتجاوز على حقوق مكتسبة دستوريا ؛ حقوق وتتجاوز قانون الاثبات ولا يمكن دحضها وهي من حقوق الفصل الثاني ولا يجوز النظر فيها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ؛ وحقوق المتقاعدون واضحة ؛ و الاهم لماذا رواتب المتقاعدون سياسية خضعت لشروط البنك الدولي دون غيرهم والشروط فوق الدستور ولاغيةً له ؛ إن تجاوز خمسة عشر مادة دستورية تماشيا مع الشروط؛ وهل يجوز العمل بتعليمات وقرارات دون قانون أو بناء عليه .أسئلة تنتظر أجوبة ؟من حماة الدستور ؟ وسؤال آثرنا أن نبرزه بالاخير ؛ لماذا تم تعطيل تشرعي قانون مجلس الخدمة الموحد ؛ وقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان لاكثر من سنة؛ جوابه واضح لعلاقته بحقوق الخاصة والنظر بتجاوزاتها عند تطبقهما ويعاد العمل وفق الدستور ، وينهي كافة الاشكالات وتعود الحقوق لاصحابها .وتماشيا مع ما تقدم الاجراءات القانونية والدستورية المتوافقة مع حقوقي المذكورة ؛ جاءت وفق قوانين قد تقررت ومكتسبة لدرجة البتاة كما لايجوز التنازل عنها لاحد وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وهي حقوق مكتسبة دستوريا وضمن الفصل الثاني منه ؛ ولا يجوز تغييرها وتبديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ و جاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل وبعد التعديل العمل بالقوانين النافذة قبلها ؛ ودستوريا لايجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ أسأل فقط تطبيق ما جاء بالدستور وما يتوافق مع حقوقي كما فصلت أعلاه ؛ فهل من جواب لهذه الاسئلة ؛نحن ننتظر ؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك