ضياء ابو معارج الدراجي
صلاحيات رئيس الجمهورية حسب الدستور التكليف فقط وليس الترشيح وقرار المحكمة الاتحادية ايضا واضح وهو حصرا التكليف لرئيس الجمهورية في اجابتها لكتاب رئيس الجمهورية الذي ذكر التكليف ولم يتتطرق للترشيح والترشيح حسب المادة ٧٦ هو مرشح الكتلة الاكبر .
وحسب ثالثا من لمادة ٧٦ من الدستور يكلف رئيس الجمهورية مرشحا اخر .
والترشيح ليس صلاحية رئيس الجمهورية لكنه صلاحية الكتلة الاكبر.
لذلك تكليف عدنان الزرفي باطل لانه ليس مرشح الكتلة الاكبر ولا يحق لرئيس الجمهورية ترشيحة وتكليفة في نفس الوقت لان الترشيح ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية
وتنص المادة (76) :
أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.
رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha