محمد صبيح البلادي
ليس من السهل التصدي للتشريعات الوظيفية ؛وليس من السهولة تشريعها ؛ما لم يكن هناك إلماما دقيقا وترابطا لمجموعة قياسات ؛ وأولها حساب ملكية الثروة وما جاء بالدستور ؛ وعلاقة السلطة بمالك الثروة وما هية الوظيفة وما الفرق بين راتب الوظيفة وراتب التقاعد ؛ وإلمام تام بما جاء بقوانين الوظيفة وحقوقها المكتسبة ؛ والمعرفة الدقيقة لبعض مواد محدودة للعديد من القوانين المدنية التي تعزز الحق المكتسب وتعززه ؛ وتكون سندا للدفاع عنه ومعطيات للقرارات القضاء
ومن أهمها ما جاء بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 لاسس التشريع وهي موجودة في مقدمة التشريعات الوظيفية ومن اهمها وضرورة التعرف عليها ما جاء بأحكام المواد المدني :
المادة 1 - 1 تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا
ومن الاهمية بمكان ما جاء على لسان الدكتور السنهوري في الاحوال الاتية: *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) . *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض . *مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه . *اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل. ....وهناك إمور أخرى .
ونثبت بعض مواد الاثبات المتزامنة لإسناد وتأكيد الحق المكتسب ورئيا لقرار القضاء :
مادة 98 اولا القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف
مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة
ونثبت بعض مواد الدستور في هذا السياق
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها
المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب.
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. المادة (30):
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
المادة ( 126): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
مادة 3من قانون الخدمة فقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً
من المعطيات أعلاه والواجب معرفتها والالمام بها وهي جانب بسيط من القوانين واالتشريعات الواجب أخذها بنظر الاعتبار بالتشريع وغيرها معرفتها من قبل المشرع ؛ والان نستطيع تعريفها والبدء بتشريح قانون التقاعد وتقريبه اللقارئ والغاية المهمة سعيا لنقض التشريع لاسبابها :
ليس للتشريع حصانة فالشوائب المبطلة لتعليمات وقرارات ونظم سلطة التنفيذ تنقض التشريع ؛ ونرتكز على نقض وبطلان التشريع ليس بالتركيز على المواد الظاهرة ؛ بل عرقتها الدستورية ومعرفة عرقة الموظف العدي أو موقف وعلاقة السلطات بالمواطن مالك الثروة واهب شرعيتها هو الاول والاخير صاحب المصلحة الدستورية ومن أعطى الشرعية للعقد الاجتماعي الدستور وأعطى شرعية السلطة لدير شؤونه الادارية الاجتماعية والإقتصادية وإدارة تنمية الثروات كموظف لديها له أجر معين لقاء اتعابه تصرف له من ملكيتها للثروة ينقطع عنه الصرف من الخزينة ساعة تقاعده ؛ وراتب تقاعده أمنه من ماله الخاص وكل من وزارته تدفع أجر آخر له بالصندوق تعزز راتب تقاعده ؛ وبالتالي الصندوق ملك للموظف ولا علاقة له بالميزانية وأحد أهداف الصندوق الرئيسية المذكورة في احكامه تامين راتبه التقاعدي ؛ ونفصل ذلك لاحقا .
والمعطيات المتوضحة من الدستور والقوانين المدنية وتعزز الاحكام الوظيفية ؛ ما جاء بالقوانين المدنية المذكورة وما جاء على لسان الدكتور السنهوري : أحكام التشريع تسري على الجميع دون تمييز والمبادئ العامة الشهادة والمدة ويعمل بالاحكام الوظيفية ما لم تلغ او تعدل والحقوق المكتسبة مصونة لايجوز التجاوز عليها ولايعمل بالاثر الرجعي ونركز ما جاء بمادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 بعناية [المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
هذه الاستدلالات والتوضيحات وغيرها يمكن ويسهل على المتتبع والمشرع تحقيق الدستورية
ومعرفة لمصالحه وتطمين الحفاظ على الثروة وعدم التجاوزات وتحقيق العدالة والمساواة
https://telegram.me/buratha