المقالات

السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء

707 20:29:00 2012-09-18

محمد صبيح البلادي

تحديداً تسكين تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 والذي إعتمد نهاية الدرجة الثالثة خلافا للحق المكتسب بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 / منه : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

فالحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ وتأكيدا جاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف يتوافق معه وذكر بنفس رقم المادة 3 الفقرة 5 وبنفس مضمون النص المذكور ؛ وتم العمل خلافا له ؛ وجاء فيه يعمل به بعد نشره أي تبقى الحقوق المكتسبة لمن إكتسبها قبله والنفاذ لمن يتعين بعد ذلك يتوافق هذا مع الدستور ؛ حيث لايعمل بالاثرالرجعي ويتوافق مع مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ بالمادة 10 القانون يعمل به عند صيرورته ؛ وجاء أمر القضاء متوافقا فجاء بقرار تمييزي لشورى الدولة 160/انضباط/تمييز/20073/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعة هذه الاخطاء على فرض وقوعها .وجاء بقرارهيئة الوزراءرقم 310 /في/2009 إعادة الدرجات كما كانت قبل 9/4/2003 ؛ لم يعمل بالقرارات القضائية التمييزية الملزمة ولا بالقرار التمييزي الرقم 115 في 10/"10/2004 والقاضي العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ويتوافق مع مادة الدستور 130

إضافة لقرارات تمييزية منها إعلام 124 في 15/5/2006؛ 123 تمييز- وإعلام 85 في 3/4/2006 ؛41 تمييز كما جاء بقانون الاثبات بالمادة 99/ منه : اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [ وجاء بالقرارات التمييزية ما يفيد ذلك ]

فهل يمكن قبول تجاوز الأحكام القانونية التي تعتبر حجة من حجج الاثبات [مادة98 من قانون الاثبات ] أو تجاوز روح الدستور وما جاء بالمادة 13 منه : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . وخلاصة القول التعليمات تجاوزت احكام قانون الخدمة 24والمادة 3الفقرة 5 منه والحقوق المكتسبة وتجاوزت أحكام الدستور ومواده 2- ج و5 و14و16و19 - تاسعا و46 والمادة 50 ومواد أخرى وعليه تلغى التعليمات وينطبق الامر على المتقاعدين بخصوص الحق المكتسب وجداولهم باطلة إعتمدت على التعليمات وما بني على باطل فهو باطل ؛ والاهم من ذلك حقوقهم مكتسبة وفق أحكام القانون 33/:966 وتكررت باحكام القانون 27 /2006 قبل التعديل وما جاء بمواده 20 تحقيق الامر البات الملزم لما تحقق وفقا للاحكام وما جاء بالمادتين 21و24 وقد ألغيت بالتعديل ومضمونهما لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية والحقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ مما تحقق لهم حقوقا دستورية للفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه لايجوز تغيير او تعديل الحقوق قبل عام 2014 وهنا جميع الاجراءات باطلة ؛ ويذكر التعديل ألغى المادة 19 : وما جاء فيها العمل وفق الحقوق التي جاءت قبل تشريع القانون 27 قبل التعديل وهي تتوافق مع المادة 126 تحتسب حقوقهم وفق قانون 33/966

فحقوق المتقاعدين تبقى كما هي وفق قانون التقاعد 33 /966 ولايعمل بالاثر الرجعي ؛ وتعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 لاتتحقق عليهم ولا على الموظفين ؛ وإستحقاقهم يكون وفق الدرجة التي تحققت لهم بقانون الخدمة وهي الدرجة الاولى - أ- للبكلوريوس لخدمة 27 سنة والدرجة الاولى - ب - للاعدادية والمعهد سويةً وللمتوسطة نهاية الدرجة الثانية ؛ وقد تحقق للمتقاعدين نسبة 100 % من الدرجة الوظيفية بعد القرار 1118 في تموز 1980 عند دمج الاسمي مع المخصصات ؛ وإجتهاداً بجداول تحقق 40 % من الحق المكتسب

فيجب النظر عند التشريع ما جاء للموظفين والمتقاعدين من حقوق مكتسبة وإعادة الحقوق المادية الضائعة ؛ كما لايجوز التشريع خلافا لروح الدستور ؛ وسنتابع ما يشرع حاليا للسلم والتقاعد وسيكون الدور للمحكمة الدستورية وما يجب تحقيقه وفق الاحكام القانونية ومكتسباتها وما تقرر بالقضاء وما جاء بالدستور ؛ وإنهاء دور الاجتهاد .القرارتمييزي في 17/1/2007 ردا لاستفسار وزارة التخطيط وجوب العمل بقانون 27 قبل التعديل لم يؤخذ به .ولابد عند تشريع جديد لسلم وتعديل التقاعد النظر للأحام القانونية والحقوق المكتسبة واحكام القضاء والدستور

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك