أحمد صادق
لنتابع تصريح هيئة التقاعد واللجنة المالية [أن القانون سيكون بديلا لكل القوانين التقاعدية السابقة وسيمثل الحلول الكاملة لكل الاخطاء السابقة وستشمل فيه شريحة العمال ايضا وبحقوق متساوية مع الموظفين ]
وسبق وإعترفت هيئة التقاعد بعد التعديل وعلى صحيفة جريدة الصباح وعدديها بتاريخي 21و31 /8/2008 [ إن التعديل قد تجاوز على الحقوق المكتسبة ] هنا يبرز سؤال ما مردودالتجاوز الجواب واضح ضنك العيش وسحق المتقاعد بالتصاعدات والارتفاعات الحادة ومنذ وقتها عند رفع أسعارالوقود ؛ وإذا سالنا عن الارتفاعات ومانسبتها على قطاع النقل وأسعار المواد بسبب الوقود وسبب غائب عن المسؤول وغفلتهم معالجة الايجار وخاصة ملاك الايجار يتفننون ويستغلوا قانون الايجار التجاري ؛ فإن إرتفع الايجار من 150 الفا الى 600 الفا ومليون خلال أقل من اربعة سنوات فماذا سيكون غير رفع سعر البضاعة ومن يتحملها المواطن ؛ ام الارتفاع الجنوني لاسعار الادوية وكشفية وعمليات أصحاب الرحمة أطباء وصيادلة تفترض فيهم الانسانية وهم بلا رحمة
لنرى بالمقابل ما تقرر في الفترة بين عامي 2004 و2005 للمتقاعد والامر لهذه اللحظة زيادة 13 +70 الف لاغير ؛ والعجيب الاصرار على تحاوز الدستور والقانون ؛ وما ذا يعني الاعتراف ؛ هل يعاد الحق المهضوم !
نعم يجب أن تعاد جميع الحقوق المتجاوز على احكامها القانونية والدستورية والقضاء قال قوله ؛فلماذا تجاوزه ؟ وهو ملزم للحالات المماثلة وفق مادة الاثبات 105 ؛ ولانخرج بعيدا ونركز على اهم تجاوز دستوري وقانوني وفق ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 وأحكامه وأحكام القوانين حجة من حجج الاثبات جاء بالمادة 98 منه ؛ ونحن بصدد قانون الإثبات والمادة 103 منه ومضمونها التشريع الذي فيه تمويه وغش باطل غايته الايهاموضياع الحقيقة لاجل تمرير التعديل بإنكار وجود المادة 19 ؛ وتجاوزوا حقوقهم بالفصل الثاني الدستوري وما جاء بالمادة 126/ منه لايجوز تغيير أو تعديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وهضمت الحقوق ؛ وجميع الاجراءات باطلة التنفيذية والتشريعية ؛ ولم تحترم الحقوق المكتسبة ولم تلتزم بقرارات القضاء والدستور
وجاء العديد منها يؤكد الإجراءات والتجاوزات تنفيذية تخالف الدستور وجاء بالقرارات 160 /2007 بالغاء التسكين والقرار 310 لهيئة الوزراء في 15/3/2009 مضمونه عودة الدرجات الى ما كانت عليه ؛ لماذا عدم العمل بها ؛ ويذكر في تموز 2005 تقرر بالامر الوزاري 445 الفا 80% من راتب اقرانهم 552 الفا راتب نهاية الدرجة الثالثة ؛ ولكن المسؤول الادنى اصر إحتسابه من بداية الدرجة الوظيفية الثالثة 444 الفا و80 % منه فتقرر 345 الفا وزيادة ولغاية الان 13 الفا و70 الفا والحاصل 428 الفا ؛ هل يتناسب مع تقاعد اخرين المليونية وتغافل عنهم البنك الدولي بينما شروطه عنا ساقطة ؛ وفق أحكام صندوق التقاعد وهدفه تأمين راتب التقاعدانأتي على أهم فرض دستوري تجاوزه ألم يصل الى المجلس النيابي لم يسمع به خلال العشرات بل مئات المرات حقوقنا وفق الفصل الثاني والمادة 126 منه ؛ و العجب بمقارنة القوانين ما قبل 2003 ومكتسباتها ذوبوها !!ويبتدعوا ويتفننوا ضياعها بحذف حرف فيغيرالمضمون وتتغير الحقوق بحذف حرف - أ- من كلمة - أو - فتتغير حقوق التقاعد ؛ يستحق التقاعد لخدمة 25 سنة أو 50 سنة من العمر ؛ حذفوا الحرف أ ومن لم يصل ل50 سنة لايستحق تقاعد إلا بعد بلوغها ؛ امر ليس فيه عجب ؛ وقد أنكروا وجود المادة 19 وهي السبب بتعديل قانون التقاعد 27 /2006 حيث ثبتت الحقوق الدستورية للفصل الثاني ولهم 100 % وظيفي ثبتوا ظلما 40 % بجدول
وحذفوا بالتعديل المادة 21 ومقابلها المادة 43 في قانون 33/966 ومضمونها المادة 21 : لايجوز التنازل لأحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وحذفوا المادة 24 ومقابلها القرار 158 وجاء فيها لاتتقادم الحقوق التقاعدية مادام المتقاعد ومن يخلفه على قيد الحياة ؛ وقد الغيت المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة والاستحقاق الوظيفي المكتسب وفق القانون يحتسب راتب المتقاعد منه وهو أخر راتب وظيفي وجاء بالمادة 19 الملغية : يحتسب الراتب التقاعدي وفق الاحكام القانونية النافذة قبل هذا ويقصد قبل قانون 27 /2006 وبالتعديل جاء بالمادة 16 - ثالثا : ينفذ هذا القانون عند نشره ؛ وجميع التشريعات لا تعمل بأثر رجعي
وهنا يتبادر السؤال إذا كانت الحقوق التقاعدية لمن أطلِقَ عليهم المتقاعدون القدامى وفق الفصل الثاني الدستوريوحقوقهم وفق القرار 1118 في تموز 1980 وما بعده أصبح 100 % من الوظفي وتقاعدهم وفق القانون أمنوه من الاستقطاعات وليس من الخزينة ؛ فلماذا هذا الاصرار والتعذر بشروط البنك الدولي ولماذا رواتب الغير خارج ألاحكام الوظيفية لاتلتزم بشهادة ومدة خدمة وجاء تقاعد الوزير 50 % من راتب أعلى تقاعد للموظف إن كانت خدمته 10 سنوات ودونها مكافأة ؛ وهل للنائب راتب وظيفي ليتحقق له تقاعد ؟؟!! ولماذا تهضم الحقوق
https://telegram.me/buratha