أحمد صادق
المتتبع في بحور القوانين الوظيفية منذ بداية العهد الوطني ؛ ولاول قانون عراقي بعد القوانين العثمانية : عنوان التشريع: قانون التقاعد رقم التشريع: 21 تاريخ التشريع: 6/10/1922 ؛ وما جاء بعده من تعديلات تثبت حقوقا مكتسبة بتوئدة ووضوح وما جاء بتعديل الثلاثينات تؤكد صندوق التقاعد إنه ملكية خاصة وشركة مساهمة حكمية يساهم فيها الموظف بنصف راتب بداية تعينه ؛ ويفتح له سجل وتضاف مبالغ الاستقطاعات التقاعدية وهدفها تأمين الراتب التقاعدي وتوظف الاموال وتستثمر وتوزع الارباح وتسجل لكل حسب موجوداته ويعاد نصف الممسوك لصاحبه عند خروجه من الوظيفة له او لورثته من بعده ؛ و نستنتج الصندوق ملكية خاصة
تبلورت قوانين الخدمة والملاك والتقاعد لغاية العقد السادس من القرن الماضي وإعتبرت أساسا وهي باقية لم تلغ او تعدل لحد الان ؛ ماعدا قانون التقاعد 33 لسنة 966 ألغي بتعديل قانون التقاعد 27 / لاسباب غير موضوعية وخاصة ؛ والتعديل غير شرعي يجب نقضه ؛ و لغاية 9/4/2003 للموظف والمتقاعد حقوق مكتسبة دستوريا .
الفترة مابعد 9/4/2003 ؛ يمكن تسميتها [ غير القانونية بل غير الدستورية ] حلت سلطة التنفيذ محل التشريع .والتشريعات إتسمت بضياع الحقوق المكتسبة وإلغاء أحكامها ؛ وألشريعات ليست عامة ومطلقة وتغير المضامين
في قوانين الخدمة ميزان التقييم الشهادة ومدة الخدمة ؛ وفارق درجة التعيين فارق مدة الدراسة بين شهادة واخرى وتمتاز بإحترام أحكام القوانين وعدم زعزعتها وضياع الحقوق المكتسبة وثباتها وأحكامها تسري على الجميع .
وخلافا للتشريعات ما بعد 9/4/2003 ؛ لاتنظر للحقوق المكتسبة وفيها تمييز وخروج على الاعراف التشريعية وإحترام الحقوق المكتسبة والدستور وتتجاوز أحكام القضاء ولا تعمل بها ؛ ومن السهولة الطعن فيها وإلغائها .
تتداخل في الاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4/2003 ؛ أو لنسميها متاهات تخترق وتتجاوز الدستور ؛ وتعمل على ضياع حقوق وظيفية وتقاعدية مربكة لواضعيها لانها لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ ونظرتها قاصرة ؛ تبحث في حل آني تتخلص من مأزق وتدخل في مآزق التجاوزات ؛ إما لتحقيق مصلحة شخصية أو لتلافي ازمة
ونشير لمأزقها مع المتقاعدين وقد إقتصرت بضياع حقوقهم بذريعة شروط البنك الدولي ؛ والشروط لاتتحقق عليهم من قريب أو من بعيد ؛ وكأنما المتقاعد سبب ويلات الديون ؛ وحقيقة غير مخفية المتقاعد قد أمن راتبه التقاعدي من ملكية راتبه والصندوق ملكية خاصة الغتها الدولة مع إستثماراته وعقاراته ويجب أن تعود لأصحابه
وعلى الجميع ان يكفوا القول بأن ال SPA يعترض ويحملوا المتقاعد ضياع الحقوق وهو قادم اليها دستوريا !
المتقاعد وفقا للأحكام القانونية و القضائية التمييزية وحقوقه دستورية وفق الفصل الثاني والمادة 126 لايجوز تغييرها أو تعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين أي ليس قبل عام 2014 وجميع ما جرى له باطلا ؛ وسيقاضيها .
الحقوق الوظيفية والتقاعدية بعيدا عن متاهات ما بعد 9/4/2003 مسارها : يتم التعيين وفقا للشهادة لنأخذ مسار شهادة البكلوريوس من التعيين لغاية التقاعد : تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة ومراحل تدرجه لنهاية إستحقاق الدرجة الاولى - أ- بخدمة 27 سنة وتعتبر أحكام التشريع حجة من حجج الاثبات والتشريعات اللاحقة تعصمه من ضياعها والتشريعات الجديدة تكون نافذة حين صيرورتها ؛ وجاء بقانون الخدمة بالمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . [ وعلى ضوء هذا الموظف أو المتقاعد يبقى محتفظا بدرجته ؛ والتعليمات الباطلة ؛ لايجوز التجاوز على حقوقه المكتسبة ؛ وايد ت قرارات تمييزية ودستورية تلك الحقوق] وإستمرارا مَنْ تقاعد قبل 9/4/2003 ؛ وحصل على نهاية إستحقاقه الدرجة الاولى - آ - وتحقق له وفقا لقاعدة احتساب قانون التقاعد 33 لسنة 966 بضرب عدد اشهر الخدمة بأخر راتب وظيفي مقسوما على 420 وتحقق له بعد تعديلات تموز 1981 بالقرار 1118 وما بعده نسبة 100 % من راتبه الوظيفي وحقوقه وفق المادة 126 وخلافا للدستور تم وقف العمل بقوانين الخدمة بحجة التشريع وجاءت المادة 19 ثبتت الحقوق والتعديل ألغاها .والفيصل للراتب الوظيفي والتقاعدي و حقوقهم المكتسبة وفق المادة 3 الفقرة 5 ؛ يبقى الموظف محتفظا بدرجته التي وصل اليها والتعليمات لاتؤثر عليها وتنزيل الدرجة والتسكين باطلة قضائيا وملزمة ؛ واجب نقضها .ايها السادة المشرعون نناشدكم النظر للحقوق وفقا لاحكامها القانونية وأحكام الدستور ؛ وعليكم إعادتها وفق ما يلزم .
https://telegram.me/buratha