محمد صبيح البلادي
قبل كل شيئ وبتشخيص دقيق : لانحتاج لقانون جديد ؛ فقط نحتاج لعلاج التجاوزات القانونية والدستورية والعمل بالقرارات القضائية التمييزية التي صدرت ؛ وتطبيق القرار 310 لهيئة الوزراء ؛ ستزول التجاوزات الدستوريةمع إعادة الحقوق التقاعدية ؛ لمن تم التجاوز عليه ؛ وفق تعليمات ونظم إدارية ؛ خلافا للاحكام التشريعية النافذة .ولبيان ما جاء أعلاه كنا قد عالجناه من وجة نظر قانونية ودستورية ونحاول هنا بالتركيز والمختصر بيانه :أحكام التشريعات النافذة حجة من حجج الاثبات ؛ وما تحقق للموظف من حقوق مكتسبة ؛ وفق ما جاء بالمادتين 5 والفقرة 3 والمادة 19 الفقرة 2 ؛ وخلافا لما جاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ الذي عمل بالمادتين السالفة ؛ وأخذ بمضمونها كاملا : عند تحقق سلم جديد تبقى الدرجة التي حصل عليها كما هي [ حق شخصي مكتسب ]تم العمل خلاف ما جاء بمضمون الامر 30 ؛ وجاء فيه نفاذه بعد نشر والامرلا يعني ما قبله ؛ وَعٌمِلَ عَكْسَهٌ .والاحكام القانونية المتعلقة بما سلف في قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 وما جاء فيها في التعيين والترفيع يتعلق الامربالشهادة ومدة الخدمة ونهاية اٍسحقاق ؛ يتحدد بالشهادة وكلٍ منها لها درجة تعيين ونهاية أستحقاق : 1- تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة الاولى ونهاية إستحقاقها الدرجة الاولى - أ – بمدة 27 سنة ؛ والدكتوراه تعينها بداية الدرجة الرابعة ونهاية إستحقاقها الدرجة الاولى – أ- بمدة 19 سنة ؛ ومديرمؤسسة له 1/3 زيادة 2- تعين شهادة المعاهد الفنية دراستها ثلاث سنوات بعد الاعدادية وتعينها سنة اقل من البكلوريوس . 3- تعين شهادة الاعدادية الدرجة السابعة ؛ والمعاهد ثلاث سنوات بعد المتوسطة او معاهد المعلمين بالمرحلتين الاولى والثانية من الدرجة السابعة ونهاية إستحقاق الجميع الدرجة الاولى – ب – بمدة 31 و30 و29 سنة 4- تعين شهادة المتوسطة الدرجة الثامنة ونهاية إستحقاقها نهاية الدرجة الثانية بمدة 28 سنة .وفقا للمادة 5 الفقرة 2 وعمل بها الامر 30 لسلطة الإئتلاف في سلم 2004 تبقى ألاستحقاقات دون تغيير .نقطة التجاوزات والعقدة التي من خلالها إستعادة العمل بالدستور ورفع التجاوزات هي تعليمات 2004 ؛ التي تجاوزت روح الدستور بالعمل بلا قانون او بناء عليه ؛ خالفت العديد من مواد الدستور ؛ وتجاوزت الاستحقاق المكتسب الذي تحددت باحكام قوانين الخدمة الوظيفية والقوانين المدنية وما جاء فيها كقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وشورى الدولة وإنضباط موظفي الدولة والقرارات القضائية ؛ وما تحقق منها تجاوزات دستورية تصل ل 25 مادة ؛ ودون مزيد العلاج الاول إلغاء التعليمات .وإعادة التسكين وإعتماد درجات التعيين كما كانت لاستعادة حقوق الموظفين ؛ تجاوبا مع التشريع نافذ بوقته .وما يخص المتقاعدين وما يطلق بالمتقاعدين القدامى والجدد ؛ أمر يخالف الدستور وأحكام القوانين وسياقاتها ؛ والدولة من حقها إعادة النظر بالقوانين الوظيفية وإستحقاقاتها ؛ ولكن لايجوز تجاوز الاعراف وسياقات ما جاء بالقوانين والدستور ؛ والذي يحدد الاستحقاقات الاسس التي جاءت بالقوانين الوظيفية والمدنية والدستور .نستعرض الاستحقاقات التقاعدية ما قبل 2003 وما بعدها وفقا لاستحقاق الدستورأولا واحكام القوانين والقضاء .لقد ترتب لها دستوريا إستحقاق الفصل الثاني والمادة 126 ؛ ومضمونها لايجوز النظر وتغير الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وجاء القرارالتمييزي 115 في 10/10/2004 والقرار 138 /2009 والمادة الدستورية 130 تؤكد مضمون العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ الاجراءات التنفيذية والتشريعية جاءت مخالفة لذلك ؛ فتم إيقاف العمل بجميع قوانين الخدمة والتقاعد وَجُمِدَ قانون التقاعد 33 /960 بحجة تشريع جديد ؛ وشرع قانون التقاعد 27 /2006 وتم إيقاف العمل به ومدة وقف العمل بهما 3 ونصف سنة تجاوزا على الدستور وتم العمل بجداول يتحقق فيها 40 % من الحق المكتسب والذي لايجوز تغييره إلا بعد دورتين فجميع ما جرى باطلا .أسباب التعديل لقانون 27 /2006 إلغاء المكتسبات التي تحققت للمتقاعدين القدامى وما تم تثبيته في المادة 19 ولم تكن باصل المسودة حققها أحد أفراد المجتمع وتتوافق مع الحقوق الدستورية العمل وفق القوانين النافذة وحسب إستحقاق قانون 33 /966 ؛ إحتساب التقاعد من الراتب الوظيفي كما جاء بالمادة 3 والفقرة 5 والحق المكتسبوالغي العمل بالجداول المؤقتة ؛ بتعديل قانون 27 تم التجاوز على الحقوق المكتسبة بإلغاء المادة 19 والتي أنكر وجودها ؛ وأعيدالعمل بالجداول فقبل التفكير بتشريع جديد يتطلب العمل وفق القوانين النافذة بإلغاء تعديل قانون التقاعد 27 الجائر والمتجاوز على الحقوق المكتسبة وإعادتها وفق القوانين والدستور؛ وتفاصيل لايسعنا المجالوأمرا يطالب به المتقاعدون إعادة ملكية الصندوق وفقا للمادة 23 الدستورية ويطالبوا بتوريثه وفقا للاحكام .
https://telegram.me/buratha