سلام جميل ال ابراهيم
يتم تعيين الموظفين وفق قانون الملاك المصاحب للميزانية وفق طلب الوزارات وحاجتهم وقد تخفض الدرجات ؛ ومن لم يتم تعيينه وفق الملاك يفصل مادة 61 من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 ( م 61 خ.م .) ؛ ووفق م 1خ م 1- 1- تسرى احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية ؛ م 2 الموظف - كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين ؛ م3 فقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . وأخذ بها الامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ وقرار تمييزي الرقم 160 وقرار 310 لهيئة الوزراء ومادة الدستور 130 وقرارين تمييزيين الرقم 115 في 10/10 /2004 تأكيد ذلك وأضاف القرار138 لسنة 2008 حق المتقاعد نزولا وصعودا مع اقرانهفالموظف يحتفظ بدرجته التي حصل عليها ؛ كما لايجوز تخفيضها إداريا إلا بعقوبة والمتقاعد كذلك .ونخلص القول تعليمات السلم بتاريخ 30/4/2004 باطلة منقوضة لاتتوافق مع الدستور ومواد الاثبات 98 ؛99 ؛105 ؛ 106 ولا مع مادة الدستور 19 - تاسعا العمل بالاثر الرجعي ؛فمن تحققت درجته قبل 1/8/2008 قبل تغيير السلم يبقى محافظا عليها ؛ وصدرت قرارات تمييزية التعليمات لا اثر قانون لها معدومة لاتأخذ بالمدد .م.6 خ .م : - يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة ادناه رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 دينارا شهريا عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهريا . ومدير مؤسسة 330 دينارا والمدير 310 من اصل 250م. 8 فقرة 3- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون . م.9 فقرة - 1 : - ا- ؛ ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثامنة . ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة ؛ والمعاهد في المرحلتين الثانية والثالثة ؛ واستحقاقهم سوية .د- اولا - حملة الشهادات الاولية للجامعات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة ونهاية استحقاقهم : بكلوريوس الاولى - أ- 27 سنة ؛ الاعدادية والمعاهد الاولى - ب - 31و30و29 سنة والمتوسطة نهاية الثانية
جاء بالمادة -19 من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل :- المادة 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ؛ ووفقا لما جاء بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 تجري وفق المعادلة الاتية : ضرب عدد أشهر الخدمة × آخر راتب وظيفي ÷ 420 = الناتج + مخصصات = 100% من الراتب الوظيفي ؛ تم بجداول وفقا لتعليمات مناقضة للدستور والحق القانوني إعتماد راتب بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا بسلم 2004 وناتجها 345 الفا وهي تعادل 33 % من الاستحقاق المكتسب وفق الفصل الثاني من الدستور وأحكام المادة 126 منه ومضمونها ؛ لايجوز تغيير أو تعديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ فجميع ما جرى للمتقاعدين من إجراءات او تشريعات باطلة لايجوز إجراءها قبل عام 2014 ؛ وجاء بالمادة 16 من التعديل ثالثا : تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه.وجاء نقيضا لها بالمادة 17 : إعادة العمل بالجداول وفق التعليمات ؛ ولم يعمل بها قبل التعديل وتحقق 33 % وجاء بقانون التقاعد قبل التعديل بالمادة 29 / منه للمستمرين حسب المادة 7 منه ؛ ولكن وفق التعليمات التي نزلت درجات التعيين ونهاية الاستحقاق بالتسكين نهاية الدرجة الثالثة ؛ وبالقرار 160 و310 ألغيت التعليمات
وعلى ضوء ما تقدم فالتعليمات باطلة منقوضة لااساس لها من القانون ؛ ويمكن إقامة دعوى باي وقت لانها معدومة لا أثر قانوني لها ؛ يمكن تقديم تظلم ؛ ثم دعوى إدارية وتمييزها لاسترجاع الحقوق الوظيفية م3 ف 5
وخلاصة حقوق تقاعد المتقاعدين القدامى والموظفين المستمرين بالوظيفة تحتاج لعلاج قانوني وتداخل تشريعي
والعمل يكون : إلغاء التعليمات غير الدستورية وفقا للاحكام الوظيفية والقرارات القضائية والدستور ؛ وإعادة تسكين الموظفين ودرجات تعيينهم كما حصلوا عليها ووفقا للمادة 3 الفقرة 5 وهي حقوق مكتسبة شخصيا و الغاء المادة 29 من قانون التقاعد 27 لسنة 2007 تبعا لذلك ؛ والتداخل التشريعي بإلغاء تعديل القانون لزوما لمافيه من تجاوزات ؛ والرجوع للقانون قبل التعديل ؛ ويكون إستحقاق المستمرين وفق المادة7 / منه وكامل درجاتهم ؛ وإعتماد المادة 19 / منه للمتقاعدين القدامى ؛ وتعود الحقوق القانونية والدستورية وفق الحق المكتسب .والعلاجات الاجتهادية وعن طريق زيادة لاتتوافق مع الحقوق ولا تحقق كرامة العيش والمساواة تبعا للدستور
https://telegram.me/buratha