محمد صبيح البلادي
في ندوة الحرة وتصريحات وزارة المالية وتناقض المواقف بالتصريحات للمجلس النيابي بعدم التخصيص بالميزانية والعديد من النواب ومنهم السيد عبد الحسين عبطان جمع تواقيع لمناصرة المتقاعدين ؛ والأعذار البنك الدولي لايوافق وأكد والوزير السابق السيد باقر جبر أن البنك الدولي رأيه غير ملزم وهو رأي إستشاري ؛ وإنطلاقا من المادة 93 ثالثا الدستورية أطلقنا مواضيع وأشرنا لنقاط الخلل ؛ وهي إمور مسلم بها وتستند لأحكام قوانين الخدمة وما يتحقق منها من حقوق مكتسبة وأهمها مجمل الاستحقاقات تتمثل بالفصل الدستوري الثاني وأحكام المادة 126 منه والتي لاتجيز أي تعديل أو تغييرللحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين أي ليس قبل عام 2014 ؛ وعلى ضوء ذلك جميع الاجراءات والتشريعات باطلة دستورية .وكان إستنادنا في عرض تلك الحقوق لأحكام قوانين الخدمة وارقام موادها وليس طرحا عفويا ولنا تقييم واضح لايشك فيه .وأوضحنا سبب جميع الارباكات الاصرار على إجراء إداري معدوم ويمكن إقامة دعوى دستورية بغض النظر عن المدة وفقا لقرار تمييزي لشورى الدولة ؛ ووفقا للمادة 99 يجب إعادة الفروقات للموظفين وفق ما جاء بالقرار 160 حيث لا يتحمل الموظف خطأ دائرته ؛ وأوضحنا التعليمات الادارية لاتستند الى قانون أو بناء عليه تكون باطلة ومنقوضة فالمخالفة للحقوق الوظيفية المكتسبة بالمادة 3 فقرة 5 من قانون الخدمة وتخفيض درجات التعين والتسكين ورغم صدور القرار 160عام 2007 لشورى الدولة والقرار 310 في 15/3 /2009 لهيئة رئاسة الوزراء ولم ينفذا والعلة الرئيسية ؛ يتم تجاهل ما يصدر من قرارات وأحكام تمييزية وحتى التشريعات الايجابية وكما معلوم للقانون 27 النافذ في 17/1/2006تم تعطيله ما يعد مخالفة . وإستمرارا لتجاهل ما يصدرمن قرارات تمييزية وعدم تطبيقها إن كانت إيجابية لصالح المتقاعد وإهمها القرار 115 في 10 /10/2004 وفي وقت مبكر أكد العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ اوتعدل ووفقا للمادة 105 إثبات وقرار تمييزي يتوافق معه يجب العمل بالحالات المماثلة وقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 والتقاعد 33/966 نافذة لم تلغ أو تعدل ويجب العمل بها تم تجاهل الحقوق المكتسبة للفصل الثاني والمادة 126 دستورية و تجاوز للمادتين 129 و130 .وفي عرض الحقوق ومن الاحكام التشريعية وضحنا الراتب الوظيفي من الميزانية والتقاعدي أمن الموظف راتبه التقاعدي من الاستقطاعات بنسبة 17 بالمئة منه ومن دائرته على مدى 336 شهرا ؛ والصندوق ملكية خاصة وهو بمثابة شركة مساهمة حكمية يفتح حساب للموظف منذ أول راتب يساهم بنصف راتب ويستمر طوال 336 شهرا بدفع إستحقاقات الصندوق ويستثمر باسهم وسندات وعقار ويثبت لكل موظف في حسابه الارباح كلاً حسب مقدار مساهمته ومنه يؤمن الراتب التقاعدي ؛ كما جاء بأحكام قانون التقاعد المعدل في عام 1940 والصادر في الوقائع العراقية ولدينا التشريع ورقم الوقائع مما لايمكن الشك فيه وكون الصندوق ملكية خاصة ووفقا للمادة الدستورية 23 لايجوز الاستيلاء عليه ودون تعويض عادل ؛ تم إلغائه والاستيلاء على الاسهم والسندات والعقار وإدخل مع الميزانية ويصرف مع المصروفات منذ عام 1977 ولغاية تعديل قانون التقاعد 27 .ووفقا لما عرضناه آنفا فالمسألة لاتتعلق بزيادة وإنتظار تشريع لا يؤمل منه تحقيق ما جاء بالدستور وصولا للحقوق المكتسبة وما جرى إستضعاف وإستهانة بالمتقاعدين وتجاوز دستوري لإستحقاقاتهم ؛ ولا بديل عن حقوقه المكتسبة وإعادة النظر من قبل المجلس النيابي وهيئة شورى الدولة لجميع الاجراءات والتشريعات والتجاوزات الدستورية لإهمال تطبيق الاحكام القانونية وما تحقق من حقوق مكتسبة وتم تجاوزها والتجاوز الدستوري ولأحكام قوانين الخدمة والتقاعد وأحكام التمييز والاثبات ؛ ونستغرب إلغاء قانون التقاعد33 الامثل بما جاء بتشريعاته وتعديلاته عبرعقود التسعة والذي يعطي كل ذي حقٍ حقه وفق ميزان الذهب حسب الشهادة ومدة الخدمة مضروبا بعدد الاشهر ومقسوما على 420 وبعد تعديلات الثمانين أصبح التقاعد 100 % منه وإستبدل بجداول تمثل 33% من الاستحقاق المكتسب وبعد تشريع قانون التقاعد 27/2006 وتحقيق المادتين 7 و19 بمشاركة المتقاعدين عطلوا نفاذه وجاء التعديل مجهزا على ما تحقق من مكاسب ؛والتشريعات للغير تتحكم فيها المزاجية الفردية والاجتهادات والمجاملة ولمن قرب القرار وخلافا للاسس التشريعية وأحكامها التي تسري على الجميع ؛ فتلغى معايير الشهادة والمدة فيشرع للبعض لخدمة لاتتجاوز اشهر او بضع سنين والامر يكون خلافا للاسس والقياس للبعض؛ ونحن لا نأمل لتشريع يعيد مكتسباتنا لذا المطلوب إعادة النظر لحقوقنا وفق ما جاء بأحكام القوانين والدستور من حقوق مكتسبة .
https://telegram.me/buratha