حصلت وكالة انباء براثا على نص قرار حكم الإعدام الصادر بحق المدان بـ"الارهاب" طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان جميل محمد العبيدي من قبل محكمة الجنايات المركزية.
وجاء في نص القرار أنه تشكلت محكمة الجنايات المركزية العراقية في بغداد الهيئة الأولى بتاريخ 9/9/2012 وأصدرت قرارها بالحكم على المجرمين الهاربين كلا من طارق احمد بكر الهاشمي واحمد قحطان جميل محمد العبيدي بالاعدام شنقا حتى الموت استنادا لإحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب عن جريمة اشتراكهما بقتل المجني عليها سهاد ناجح شمران في منطقة الحارثية بتاريخ 20/ 10/ 2011.
ويشير قرار المحكمة الى الحكم على من طارق احمد بكر الهاشمي واحمد قحطان جميل محمد العبيدي بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب وذلك عن اشتراكهما بقتل المجني عليهما كلا من طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل في منطقة حي العامل بتاريخ 26/9/ 2011.
كما جاء في نص القرار انه لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحق المتهمين الهاربين كلا من طارق احمد بكر الهاشمي واحمد قحطان جميل محمد قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضدهما وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1و3 من قانون مكافحة الارهاب عن جريمة قتل المجني عليهما ابراهيم صالح مهدي وزوجته المجني عليها فائزة عبد الامير والافراج عنهما.
ولم تتطرق المحكمة الى تنفيذ المادة 143/ عقوبات فيما يتعلق بتنفيذ الفقرتين 1و2 من القرار اعلاه لاستحالة تنفيذ العقوبتين المشار اليهما بالفقرة 1و2 من القرار بالتعاقب.
كما صادق القرار على الحجز الاحتياطي على اموال الهاشمي ومدير مكتبه المنقولة وغير المنقولة استنادا لاحكام المادة 186/ج الاصولية، واصدرت مذكرة القبض بحق المحكوم عليهما كل من طارق احمد بكر واحمد قحطان جميل وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1و3 من قانون مكافحة الارهاب واشعار الجهات المختصة لتنفيذ وايداع المحكوم عليهما الجهة الاصلاحية المختصة حال القبض عليهما.
ولم تتطرق المحكمة الى مصير المبرزات الجرمية المضبوطة بالاوراق لتعلقها بقضايا أخرى.
واعطى القرار المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليهم كلا من سهاد شمران، وطالب بلاسم موحي، وسهام إسماعيل كاظم حق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
كما يؤكد قرار المحكمة على احتساب مبلغ مقداره 50 الف دينار كاتعاب محاماة للمحامي المنتدب حاكم عطية الشحماني يستحصل من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
ويشير القرار بشكل واضح الى انه صدر بالاتفاق استنادا لاحكام المادة182/أ ، ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكما غيابيا قابلا للاعتراض للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علنا بتاريخ 9/9/2012.
وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".

https://telegram.me/buratha

