بين الخبير القانوني طارق حرب ان صلاحية رئيس الجمهورية في الطلب من مجلس النواب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء صلاحية لا يشترط فيها الدستور شرطا ولم يقيدها بقيد بل ترك الدستور للرئيس تقديرها حسب رأيه واجتهاده.وقال حرب في تصريح صحفي اليوم الاثنين: لو رجعنا الى احكام المادة "61/ثامناً/ب/1" من الدستور لوجدنا ان صلاحية رئيس الجمهورية في الطلب من مجلس النواب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء صلاحية لا يشترط فيها الدستور شرطا ولم يقيدها بقيد بل ترك الدستور لرئيس الجمهورية تقديرها حسب رأيه واجتهاده ولا يشاركه في هذا الرأي والاجتهاد جهة اخرى سواء رؤساء الكتل السياسية او النواب.وأضاف حرب: إن لرئيس الجمهورية طلب سحب الثقة حتى ولو لم يطلب منه ذلك رؤساء الكتل السياسية او النواب لا بل حتى لو عارضه في طلبه هذا رؤساء الكتل والنواب.وتابع: إن لرئيس الجمهورية من وجه آخر عدم تقديم طلب سحب الثقة حتى ولو طلب منه ذلك جميع رؤساء الكتل وجميع النواب اي ان صلاحية الرئيس عامة غير مخصصة ومطلقة غير مقيدة وشاملة غير مجزأة ويبقى مجلس النواب والتصويت الفيصل في ذلك .
https://telegram.me/buratha

