أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالسجن خمس عشرة سنة على المتهم (ع،أ) لشروعه بعملية قتل وسرقة دار المشتكي (ع،غ).
وقال بيان للسلطة القضائية اليوم الاحد: إن المتهم اعترف بقيامه بطعن المصابين كل من (ن،ك) و(س،ع) بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسميهما وسرقة مائتي ألف دينار.
وأضاف: أن المحكمة وجدت بأقوال المدعين بالحق الشخصي واعتراف المتهم في كل ادوار التحقيق والمحاكمة بالتهمة المنسوبة إليه والتقارير الطبية دلائل لإدانته على وفق أحكام المادة 442/ ثانيا وثالثا من ق.ع كون الفعل يمثل مشروعا إجراميا واحدا استنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي.
ومن الجدير بالذكر أن محاكم الجنايات تختص بالنظر في جرائم الجنايات التي تحال عليها من محاكم التحقيق أو من محاكم الجنح وتكون أحكامها قابلة للطعن بطرق التمييز أمام محكمة التمييز الاتحادية
https://telegram.me/buratha

