( بقلم الدكتور منذر الفضل )
أصل كلمة الأنفال يعود الى الآية القرأنية (( ويسألونك عن الآنفال قل الآنفال لله والرسول ....)) وهي تعني غنائم الحرب التي يقتسمها المقاتلين في غزواتهم على الكفار ..! وفي هذه الغزوات تستباح فيها كل المحرمات فضلا عن نهب الآموال والقتل والسلب والنهب .والآنفال من الناحية اللغوية تعني النافلة أي الغنيمة الناتجة عن الغزو , وقد إستخدم نظام البعث بقيادة الطاغية صدام هذه الكلمة في إرتكاب سلسلة جرائم ضد الشعب الكوردي تنفيذا لمنهج عقيدة البعث التي تمثل خليطا للفكر العربي النازي في ثقافة الفرهود . ولا شك ان كل ما يكتب من دراسات وبحوث ومؤلفات عن هذه الجرائم والقصص البشعه التي وقعت قبل وأثناء وبعد وقوعها يظل قليلا قياسا الى حجم المجازر التي لا يستطيع ان يصدقها العقل البشري من حيث القسوة المفرطة والاعمال اللاإنسانية التي وقعت من الفاعلين لها .
ومن الطبيعي أن جميع الشرائع , سواء تلك المنسوبة الى السماء أم الى صنع البشر من قوانين دولية أم محلية وأعراف وقيم أخلاقية تحرم إرتكاب هذه الجرائم أيا كانت التبريرات ومهما كانت الدوافع مما يقرر قيام المسؤولية القانونية للفاعلين والمشاركين والمنفذين والمخططين لها.والمسؤولية تعني المؤاخذه او المحاسبة وحين نقول المسؤولية القانونية تعني محاسبة القانون الجنائي للمتهمين بهذه الجرائم بايقاع العقاب عليهم وفقا لخطورة الفعل ونتائجه وهي مايقال بالمسؤولية الجنائية وكذلك تعني المسؤولية المدني اي تلك التي ينص عليها القانون المدني وهي دفع التعويض للمتضررين من هذه الجرائم طبقا لقواعد العدل والعدالة . ولذلك حين نقول هنا المسؤولية القانونية عن جرائم الآنفال نقصد بذلك : محاسبة الفاعلين لهذه الجرائم المنصوص على عقوباتها في القانون حسب جسامه الفعل لكل متهم وتعويض الضحايا تعويضا ماليا ومعنويا عن الاضرار التي لحقت بهم وفقا لقواعد القانون الدولي وللقانون الوطني في العراق .وجرائم اللآنفال هي سلسلة العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة العراقية حيث تشير الوثائق وجميع الآدلة المتوفرة الى قيام الفيلق الآول ومقره كركوك والفيلق الخامس ومقره أربيل مع قوات الحرس الجمهوري وقوات المغاوير وقوات الآمن والطوارئ مع قوات اخرى بشن أعنف هجوم منظم بلغ ذروته في القسوة خلال الفترة من 22 شباط عام 1988 ولغاية 6 إيلول 1988 وقد توزعت هذه الفعاليات الاجرامية على ثمانية مراحل وهي :المرحلة الآولى : الهجوم على مناطق سركلو وبركلوالمرحلة الثانية : الهجوم على قره داغالمرحلة الثالثة :الهجوم على كرميان ( أعنف هجوم راح فيه عشرات الالوف من الضحايا )المرحلة الرابعة :الهجوم على حوض الزاب الصغيرالمرحلة الخامسة والسادسة والسابعة : الهجوم على المناطق الجبلية حول أربيلالمرحلة الثامنة : الهجوم على بهدينان بعد توقف الحرب بين العراق وايران واذا نظرنا الى حجم الوثائق التي بلغت ملايين الآدلة المكتوبة والمسموعه والمرئية والتي تم العثور عليها عقب الآنتفاضة الباسلة عام 1991 والتي عثر عليها في المقرات الحزبية للبعث وفي مقرات الآمن والاستخبارات والمخابرات والاجهزة الحكومية التابعة لنظام صدام فانه يمكن القول بدون تردد ان ما حصل من مجازر الابادة ضد الكورد وكوردستان يشكل بحق ( هولوكوست او محرقة ضد الشعب الكوردي ) وهذه المحرقة ستشكل معلما او شاهدا على جرائم النازية العربية ضد شعب أمن ومسالم يعشق الحرية والحياة الحرة الكريمة ويرفض العبودية مهما كان شكلها وأيا كانت صورها .وقبل ان نبين طبيعة هذه المسؤولية والفاعلين لهذه الجرائم لابد ان نشير هنا بأن جريمة حلبجة التي حصلت يوم 16 أذار 1988 كانت جريمة مستقلة في أركانها القانونية وقد وقعت خلال الفترة الزمنية لجرائم الآنفال وسوف تنظرها المحكمة الجنائية العراقية المختصة كجريمة مستقلة عن واقعه الانفال , كما نشير الى ان نظام صدام المقبور قام في عام 1983 باحتجاز 8 الاف بارزاني من قرية قوش تبه قرب أربيل ومن مناطق اخرى ولم يعرف لهم أي أثر حيث قام النظام بدفنهم أحياء تنفيذا للسياسة الاجرامية التي خطط لها ونفذها صدام وزمرته كجزء من عملية إبادة الشعب الكوردي ومحاولة قتل الحركة التحررية الكوردية التي قادها شيوخ بارزان وفي المقدمة القائد الخالد طيب الذكر مصطفى البارزاني الذي اشعل فتيل الثورة الكوردية في 11 إيلول 1961 وقد تم العثور على بعض هذه الجثث في قبور جماعية في صحراء السماوة جنوب غرب العراق ونقل رفات الذين عثر على أماكن قتلهم الى كوردستان في إحتفال مهيب في ربيع عام 2005 بعد جهود مضنية قام بها الصديق الدكتور محمد إحسان وزير حقوق الانسان في حكومة أقليم كوردستان . ومن الجدير بالذكر ان من بين ضحايا النظام الدكتاتوري 37 شخصا من عائلة الرئيس مسعود البارزاني حيث قتلهم صدام دون ذنب غدرا .أن أية جريمة لها فاعل ومسرح يشمل المكان الذي حصلت عليه الافعال وزمان للوقوع وضحايا من هذه الآفعال التي ينص على تجريمها القانون سواء أكان القانون الدولي أم القانون الوطني وإذا حصل تعارض بينهما فان الاولية ستكون لقواعد القانون الدولي الانساني ومن ذلك مثلا لو ان القانون الوطني سواء أكان القانون الاساسي ( الدستور) او القانون ينص على جواز التمييز العنصري او استعمال القوة المفرطة او القسوة بحجة حماية الوطن او وحدته او غير ذلك فان هذا النص لا يضفي الشرعية على الافعال مطلقا ولا يعفي الفاعلين من المسؤولية أبدا وهذا ما حصل بالنسبة للجرائم الدولية التي ارتكبت ضد الكورد في كوردستان وضد الشيعة العرب في وسط وجنوب العراق وضد الاحزاب والحركات السياسية التي عارضت النظام المقبور حيث ان ما أرتكب من جرائم من النظام الصدامي المقبور لا يوجد له اي سند دستوري ولا قانوني مطلقا لتعارضه مع القواعد العامة للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق .الجرائم والمتهمون في العمليات العسكرية في واقعة الانفال 1988 تبين من الوثائق والآدلة المتعلقة بجرائم الآنفال والبالغة حوالي 18 طن الى ان الافعال من المتهمين الرئيسيين في ارتكاب سلسلة جرائم تتمثل في ما يلي :1. قتل 182 الف شخص مدني من الكورد بطريقة تماثل الاساليب النازية حيث فصل الاطفال عن الامهات والنساء عن الرجال وتمت إبادتهم بسبب قوميتهم لانهم من الكورد وجرى إعدام مئات الاشخاص دون محاكمة ولا ذنب مقترف منهم بحجة حماية الوطن من ( المخربين والعملاء وووو ..).ولا يعرف حتى الآن مصير هؤلاء الاشخاص ولا مكان قبورهم الجماعية .2. تدمير ما يقارب 4500 قرية حدودية وغير حدودية بحجة الحفاظ على الآمن خلال الحرب الدائرة أنذاك بين نظام صدام وإيران .3. تهجير الكورد من مناطق سكناهم وإجبارهم على السكن في مناطق محددة قسرا .4. زرع حوالي 10 مليون لغم أرضي ضد الاشخاص في كوردستان .5. تدمير العيون والكهاريز التي تشكل مصدرا للمياة للسكان في السقي والشرب .6. تجريف البساتين وتدمير الاشجار والزرع .7. جرائم الاختفاء القسري للبشر حيث بلغت اعداد المختفين في ظل نظام صدام أعلى رقم في العالم منذ سقوط النازية طبقا لتقارير منظمات حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية .8. القتل الجماعي المنظم والمخطط له مسبقا .9. استعمال الاسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا ضد السكان والحيوانات والمزروعات والبيئة .أما الاشخاص الذين يوجه لهم أصابع الاتهام المباشرة من الاحياء والاموات فهم :1. صدام حسين المجيد التكريتي .رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية الذي أصدر الآوامر المباشرة في جميع الفعاليات الاجرامية بما فيها استعمال العتاد الخاص .2. علي حسن المجيد التكريتي ( علي كيمياوي ) أمين سر مكتب تنظيم الشمال وعضو مجلس قيادة الثورة والحاكم العسكري المطلق الصلاحيات من القيادة بموجب الآمر رقم 160 الصادر في 29 أذار 1987 .3. طاهر توفيق العاني . محافظ الموصل وعضو القيادة القطرية وسكرتير مكتب تنظيم الشمال للبعث .4. اللواء سلطان هاشم قائد الفيلق الآول ومقره كركوك وقائد لجانب من الحملات العسكرية في مجازر الانفال .5. الفريق نزار عبد الكريم الخزرجي .رئيس أركان الجيش وعضو القيادة العامة للقوات المسلحة حيث كانت تجري المخاطبات العسكرية بين سكرتير صدام الشخصي عبد حمود ورئيس اركان الجيش . ونشير الى ان احدى المحاكم الدنماركية وجهت للخزرجي تهمة جرائم الابادة وفقا لاتفاقية منع ابادة الجنس البشري ( المادة 47 فقرة 4 ) وتمكن من الهرب في ظروف غامضة الى مالمو جنوب السويد ومنها الى ابو ظبي حيث يقيم هناك وان الشرطة الدولية ( الانتربول ) تلاحقه منذ مدة لتقديمه الى العدالة http://www.interpol.int/public/Data/Wanted/Notices/Data/2001/96/2001_37796.asp6.صابر عبد العزيز الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية الذي وافق على استعمال العتاد الخاص ضد الكورد ويراد بالعتاد الخاص هو : غاز السارين وغاز الخردل وعامل التابون .7. حسين رشيد التكريتي قائد العمليات العسكرية ومسؤول الحرس الجمهوري وعضو القيادة العامة للقوات المسلحة .8.فرحان مطلق صالح الجبوري الذي شغل منصب مسؤول منظومة الاستخبارات العسكرية في كوردستان .9 . عدنان خير الله طلفاح وزير الدفاع الذي قتل في يوم 5 مايس 1989 بحادث سقوط طائرة .10.بارق الحاج حنطة عضو القيادة العامة للقوات المسلحة وقد اعدم بعد احتلال الكويت باوامر من صدام حسين.11. اللواء الركن اياد خليل زكي12. راضي حسن سلمان عضو القيادة القطرية13 . خضر عبد العزيز الدوري مسؤول حزب البعث في تنظيمات الشمال .14 .العميد يونس محمد الضارب ( الفيلق الخامس في اربيل )15 .خالد محمد عباس قائد القاطق الشرقي للاستخبارات العسكرية ومن الجدير بالذكر ان منظمة Human Rights watch ساهمت في كشف وتمحيص جانب كبير من هذه الجرائم واعتبرتها تقع ضمن دائرة جرائم الابادة للجنس البشري Genocide والى هذا الموقف ذهب أيضا وزير خارجية هولندا الاسبق والمقرر الخاص لحقوق الانسان السيد ماكس فان دير شتويل .ونشير الى ان هذه الجرائم الخطيرة التي ارتكبت خلال فترة زمنية قصيرة ظلت المعلومات عنها ضيقة جدا ضمن دائرة صدام والزمرة المحيطة به ومن المنفذين لها من فرق الاعدام ايضا ولا يستطيع أي شخص الاستفسار عنها وقد جرت في ضوء صمت مخجل من جميع الانظمة العربية والاسلامية وسكوت مطبق من المثقفين العرب والسكات عن الحق شيطان أخرس لا بل ان بعضا ممن أكتوى بنار صدام لاحقا كان ينكر وجود مثل هذه الجرائم وينسبها الى ايران على أقل إحتمال وهو عار لن يغفره التاريخ .ان هذه الجرائم تعتبر من الناحية القانونية من جرائم ابادة الجنس البشري لانه كان تدميرا متعمدا للجماعات التي قتلت بطرق مختلفة وهي جرائم عمدية كبرى اي ارتكبت عن سابق اصرار وترصد ( القصد الجنائي ) وبفعل تخطيط وتنظيم مسبق في ارتكابها ولذلك فهي جريمة عمدية غير سياسية ابدا حتى لو ارتكبت بباعث سياسي وهي جريمة عادية تدخل ضمن جرائم القتل العمد التي لا تنحصر اثارها على العراق فقط وانما تدخل ضمن اطار الاختصاص الشامل لقانون العقوبات ايضا اي ان بامكان كل دولة ان تحاسب هؤلاء الفاعلين ومن هنا جاءت عملية محاكمة نزار الخزرجي في الدنمارك التي فر اليها لان محاكم الدنمارك مختصه في النظر بهذه الجرائم اذا وجد احد من المتهمين على اراضيها وعليها محاسبة المتهمين وفقا للقانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة لان اثار الجريمة لا تنحصر في العراق او كوردستان فقط بسبب خطورتها على البشرية عموما .ولاشك ان جرائم الابادة الجماعية التي حصلت في مجازر الانفال سببت الحاق الاذى الجسدي والروحي الخطير بالكورد واخضعت الاحياء منهم الى ظروف معيشية قاسية أدت الى موت العشرات منهم ومما يدخل ضمن جرائم الابادة للجنس البشري عمليات التعقيم التي ارتكبها نظام صدام لمنع انجاب الاطفال والحيلولة دون انجاب العنصر الكوردي فضلا عن عمليات فصل الاطفال عن الامهات والاباء ابان عمليات الابادة مما يعني ان النظام استعمل وسيلة الابادة الجسدية بالقتل والاعدام بكل الطرق والابادة البايولوجية وكذلك الابادة الثقافية التي تجسدت بمنع التحدث باللغة الكوردية واعتماد سياسة التعريب والصهر القومي وتغيير الهوية بالقوة وهي جرائم ضد الانسانية .وليس هناك ادنى شك ان البواعث التي حركت النظام الى ارتكابها هي سياسية واجتماعية وعنصرية .ان هذه الجرائم التي حصلت في عمليات الآنفال تدخل ضمن دائرة الجرائم ضد الانسانية والتي تسميها الفاتيكان ( الجرائم ضد الله ) لانها تهدد وجود البشر وحقوقهم في الحياة والتنقل والآمن وهي جرائم ضد الانسان لانها جرائم قتل وتدمير تخرب مصادر العيش للبشر ايضا لا يجوز القيام بها مطلقا حيث حرمتها الاتفاقيات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الانساني والمبادئ العامة للقانون ومنها اتفاقيات جنيف ولاهاي وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة .ولذلك تقرر دوليا بِشأن جرائم الابادة مايلي :1. ان جرائم الابادة من الجرائم غير السياسية التي توجب على اية دولة تسليم المتهم لمحاكمته .2. ان جرائم الابادة للجنس البشري ليست جنحة ولا مخالفة ولا ترتكب عن طريق الخطأ وانما هي جريمة ترتكب بقصد جنائي وان الفاعلين لها يريدون الفعل ويسعون الى تحقيق النتيجة وهم يخططون لها ويسعون قاصدين الى تنفيذها وصولا الى غاياتها .3. جرائم الابادة في الانفال في كوردستان هي من صنف الجرائم الدولية اي ذات الاختصاص الشامل ويحق لاي دولة وجد المتهم على اراضيها ان تحاسبه فضلا عن اختصاص القانون الوطني لمحاسبة المتهمين بارتكابها .4. لا يتمتع الفاعل باية حصانة لا دستورية ولا قانونية حتى ولو كان الدستور ينص على وجود الحصانة عند ارتكاب هذه الافعال طبقا لاتفاقية منع ابادة الجنس البشري التي صادق عليها العراق وعشرات الدول .وقد تقررت هذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للام المتحدة 2670 في 9 ديسمبر 1948 والنافذة في 12 كانون الثاني من عام 1951 .5. لا يجوز منح المتهم بجريمة الابادة حق اللجوء الانساني ولا حق اللجوء السياسي مطلقا ولهذا رفضت السلطات السويدية في شهر اب 2006 منح ابن صدام حق اللجوء في السويد لانه من المتهمين بارتكاب جرائم الابادة ضد الجنس البشري .6. لا يجوز منح المتهم بهذه الجرائم حق العفو الخاص مطلقا كما منع الدستور العراقي لعام 2005 ذلك صلراحة اذ جاء في المادة 72 لايجوز لرئيس الجمهورية اصدار العفو الخاص عن المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية او جرائم الارهاب او جرائم الفساد المالي والاداري .7. لا تسقط هذه الجرائم بمرور الزمان استنادا الى اتفاقية عدم التقادم ( قرار رقم 2391في 26 تشرين الثاني 1968 النافذة في 11 تشرين الثاني 1970 ).
الدكتور منذر الفضلwww.fadhal.net
https://telegram.me/buratha