أفاد مصدر قضائي في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الخميس، ، إن "محكمة الجنيات في البصرة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة الثانية من نفس القانون، ومواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل"،
مبيناً أن "الحكم صدر بحقه لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين في (12 نيسان 2012) بتفجير عبوة ناسفة أمام دار مواطن في منطقة الكاطون بمحافظة ديالى، ما أدى الى استشهاد صاحب الدار وأربعة من أفراد عائلته وإصابة آخرين بجروح".
ولفت المصدر الذي ارتأى عدم نشر اسمه الى أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً آخر على نفس المتهم يقضي بالسجن المؤبد، وذلك لقيامه بالاشتراك مع متهمين آخرين في (25 تموز 2012) بتفجير عبوة ناسفة أمام دار مواطن آخر في منطقة المفرق بمحافظة ديالى، ما أدى الى إصابة صاحب الدار بجروح مع عدد من أفراد عائلته"،
مضيفاً أن "حكماً ثالثاً أصدرته المحكمة بحق المتهم بالسجن المؤبد أيضاً وفق نفس المادة القانونية لقيامه في (18 كانون الأول 2012) بتفجير عبوة ناسفة على دار مواطن آخر في محافظة ديالى".
https://telegram.me/buratha