اوضح الناطق بإسم الحكومة علي الدباغ اسباب الموافقة على قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965. وقال الدباغ في بيان له أن الموافقة على قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 تأتي نظراً للتحولات السياسية والإجتماعية التي حصلت في ضوء التغيير السياسي في العراق والتغيير الحاصل في علم جمهورية العراق ولتحديد حالات إستعمال شعار وختم جمهورية العراق ووضع أحكام عقابية بحق كل من يتجاوز على شعار جمهورية العراق ويخالف الإستعمالات المحددة له . وأضاف : أن لجنة برئاسة ممثل الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس شورى الدولة قد تم تشكيلها لغرض إعتماد شعار جمهورية العراق وأختامه المنظم بموجب قانون رقم (85) لسنة 1965 وتقديم مقترحات بديله عنه بما ينسجم وأحكام الدستور حيث نصت المادة (12 / أولاً) من الدستور على أن ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي لذا جاءت مجموعة من التوصيات لتوحيد إستخدام شعار الجمهورية وأختامه وكانت من بين هذه التوصيات مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 وقام مجلس شورى الدولة بإعداد مشروع القانون. وأوضح الدباغ : أن المادة الأولى من مشروع قانون التعديل نصت على إلغاء نص المادة الرابعة من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 ليحل محلها (لا يجوز إستعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات ونحوها الا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء) وقد أضافت اللجنة القانونية في الأمانة العامة عبارة (أو من يخوله) . وتابع : أما المادة الثانية فقد ألغت المادة السادسة من القانون المذكور وأحلت محلها (ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر أسم الوزارة أو الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطار الدائري) والغت المادة الثالثة ، المادة السابعة من القانون ليحل محلها (تحفظ نسختان من ختم جمهورية العراق أحداها في ديوان رئاسة الجمهورية لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الأوراق التي ينص عليها بنظام أو جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق وتحفظ النسخة الثانية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والأنظمة والقرارات) . وذكر : أن المادة الرابعة نصت على إلغاء المادة الثامنة من القانون ليحل محلها (تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على إختلاف أنواعها) أما المادة الخامسة فقد ألغت المادة العاشرة من القانون والتي تخص المواد العقابية ليحل محلها (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بكليهما كل من خالف أحكام المادة الرابعة ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بأحدهما كل من أهان شعار جمهورية العراق أو أتى بأي عمل يمس كرامته)
https://telegram.me/buratha

