أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الخميس، أن المحكمة الاتحادية العليا سمحت باستمرار رئيس الجمهورية العراقية في أداء مهامه الدستورية حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد، فيما اعترف ان تجاوز المحددة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعتبر خرقا دستوريا.
وأضح بيان نشر على موقع مجلس القضاء الاعلى الالكتروني أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت باستمرار مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية العراقية المنصوص عليها بالدستور العراقي".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا تجد أن مجلس الرئاسة يستمر بمهام رئيس الجمهورية حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية وفق المادة 72 من الدستور، بالرغم من ما حصل من خرق دستوري للبند لتجاوز المدة المحددة لانتخاب رئيس جديد الجمهورية".
وبين البيان الذي حمل تاريخ13/7 من تموز الحالي أن "الدستور لم يرد فيه نص يحول دون استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهام عمله لحين انتخاب رئيس جديد، إضافة إلى أن الدستور لم ينص على حكم في حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المدة الموصوفة والبالغة ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد اول جلسة للبرلمان"، مبيناً أن "هذه المدة تنظيمية وليست مدة مبدأ سقوط انتخاب رئيس للجمهورية".
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية قد أرسلت كتابا في الـ 12 من تموز الحالي، إلى المحكمة الاتحادية العليا تستفسر فيه عن الصلاحيات الدستورية للرئاسات وخاصة رئاسة الجمهورية بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76.
https://telegram.me/buratha

