أصدرت الحكومة العراقية في جلستها الـ 28 عدة قرارات وتوصيات مهمة . وجاء في بيان صحفي صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ان التوصيات هي " -تخفيض عدد ساعات الدوام الرسمي الى ست ساعات يومياً عدا وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات والأجهزة الأمنية الأخرى إعتباراً من 18/7/2010 ولغاية نهاية شهر رمضان مع تخويل الأمانة العامة صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في حالة الإرتفاع المفرط لدرجة الحرارة بالتنسيق مع هيأة الأنواء الجوية ".
"الموافقة على تخصيص مبلغ (30) مليون دينار لكل عائلة من العوائل المهجرة البالغ عددها (270) عائلة والنازحين من منطقة (صلين) في محافظة البصرة وذلك بهدف بناء مساكن لهم في محافظة البصرة (خارج حدود بلدية البصرة) والإشراف على التنفيذ بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المعنية" .
" الموافقة على تخويل سفيرنا في النمسا صلاحية التوقيع على مدونة لاهاي لمنع إنتشار الصواريخ البالستية والتي وردت تحت عنوان (قانون قواعد السلوك الدولية لمنع إنتشار القذائف البالستية) وذلك إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة جمهورية العراق لسفيرنا في النمسا وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
" الموافقة على توصيات مجلس وكلاء الأمن الوطني بشأن برنامج تشجيع الإخبار عن أكداس الأعتدة الثقيلة والألغام ونظام الدفاع الجوي المحمول على الكتف وتكون الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمثابة وحدة الصرف للمبلغ المخصص للغرض المذكور".
" الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (110) لسنة 2009 المتعلق بموضوع تسهيل إجراءات فتح الإعتماد المستندي وفق المقترحات والفقرات المطلوب إعمامها لدائرة الرقابة الداخلية والتدقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".
" الموافقة على تمديد عقد خدمات الرقابة الجوية في مطار بغداد الدولي لشركة (WCG) الأمريكية إعتباراً من 1/8/2010 ولغاية 31/12/2010 إستثناءاً من الشروط الخاصة بعدم التفاوض مع الشركات حيث جرى التفاوض لرفع المواصفات الفنية لهذه الشركة " .
" الموافقة على مشروع قانون إنضمام العراق الى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 3/7/2005 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و 80/البند ثانياً) من الدستور".
https://telegram.me/buratha

